مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 14

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجمع الفائدة
المحقق الأردبيلي ج 14
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح الاذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد
دهره المولى احمد المقدس الاردبيلى قدس
سره المتوفى سنة 993 ه‍ ق تحقيق: الحاج اقا
مجتبى العراقى والحاج شيخ على پناه
الاشتهاردى والحاج اقا حسين اليزدى
الاصفهانى الجزء الرابع عشر مؤسسة النشر
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
المشرفة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
مجمع الفائدة والبرهان (ج 14) المؤلف:
المحقق البارع الشيخ أحمد المعروف ب‍ "
المقدس الاردبيلي " التحقيق: الحاج آقا
مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه
الاشتهاردي، الحاج آقا حسين اليزدي
الموضوع: فقه طبع ونشر: مؤسسة النشر
الاسلامي المطبوع: 1000 نسخة الطبعة: الاولى
التاريخ: جمادى الآخرة 1416 ه‍ مؤسسة النشر
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
المشرفة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
[ بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الخامس:
في شرائط القصاص وهي خمسة: الاول: كون
القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم
بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط.
] قوله: " الاول كون القتيل الخ ". (الاول) من
شرائط القصاص الخمسة كون المقتول الموجب
قتله للقصاص به محقون الدم أي معصوم الدم
بالنسبة إلى قاتله بمعنى أن لا يجوز له
قتله ويكون لدمه حرمة وعوض عليه مثل (دم - خ)
المسلم الغير الزاني المحصن والغير
اللائط، فإذا قتله مسلم يجوز قتله به.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
[ والهالك بسراية القصاص أو الحد (ولا دية -
خ) وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر. ومن
عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
فيقتص منه لو قتله. ] ولا يجوز قتله بالمرتد
لارتداده، ولكن باذن الامام. ولا بالحربي
وان لم يجز له قتله، إذ لا حرمة ولا عوض
لدمه على المسلم شرعا. ولا بالزاني المحصن
الذي وجب قتله رجما للحد. ولا باللائط الذي
وجب قتله أيضا حدا، فإنهم ليسوا بمعصومي
الدم ولو كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير
المأذون فلا يقتل بهم. وكذا لا يقتل من
اقتص شخصا في الاطراف والجروح من غير ان
يتعدى فسرى ذلك وقتل فإن دمه هدر غير معصوم
بالنسبة إليه. وكذا لو ضرب حدا أو قطع
اطرافه في الحد فسرى ومات، لا يقتص له من
الحاد، فإنه غير معصوم الدم بالنسبة إليه.
وهو المراد بقوله: " والهالك بسراية القصاص
أو الحد " وان كان التقييد بالمسلم بالنسبة
إليه لغوا، وعده في المحقونات المذكورة
غير جيد فافهم. وكذا من كان عليه قصاص لشخص
غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه معصوم
بالنسبة إلى غيره، فإذا قتله غيره يقتص
منه، ويعطى للاول الدية. وجه الاشتراط
ظاهر.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
[ الثاني كون القاتل مكلفا فلا قصاص على
المجنون والصبي وإن كان مميزا بل تؤخذ
الدية من عاقلتهما. ] قوله: " الثاني كون
القاتل الخ ". ثاني شرائط القصاص الخمسة
كون القاتل مكلفا، فلا قصاص على المجنون
الذي قتل شخصا حال جنونه، سواء كان مطبقا
ام لا والقاتل حال افاقته وان كان مجنونا
في وقت آخر، حكمه حكم العاقل المطلق. وكذا
الصبي وان كان مميزا لو قتل شخصا مطلقا،
صبيا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيا
لاقتص له منه، لاقصاص عليه. لعل الدليل
رفعا القلم عنهما الثابت بالنص (1)
والاجماع الشامل لرفع القصاص، ولعدم
المؤاخذة عليهما في التكاليف. وكذا في
القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيده.
وبهذا الدليل خصص عموم الآيات مثل " النفس
بالنفس " (2) " والحر بالحر " (1) " ولكم في
القصاص حياة " (4). وكذا الاخبار، فإن تخصيص
القرآن والاخبار المتواترة بالخبر الواحد
والاجماع جائز كما تقرر في الاصول. وفيه
تأمل، فإنه على تقدير تسليم جوازه إنما
يجوز إذا كان الخبر خاصا ونصا، وكذا
الاجماع، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن
الثابت بهما رفع القلم عاما،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمة
العبادات الرواية 10 ج 1 ص 32. (2) المائدة: 49. (3)
البقرة: 178. (4) البقرة: 179.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
[... ] وهو قابل للتخصيص بغير القصاص
كالآيات والاخبار بغير الصبي والمجنون.
على أنه قد يقال: ليس القصاص من باب القلم،
فإن المتبادر منه التكليف، فيحتمل ان يكون

/ 165