مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 14

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعلهما موجبا للقصاص مع رفع القلم عنهما،
كما يثبت به ضمان المتلفات والدية فما
يوجب الدية، يمكن ان يوجب القصاص ان كان
عمدا. نعم لو كانا بحيث سلب عنهما القصد
مطلقا ولا يمكنهما (يمكن - خ) ذلك، بل يترتب
على فعلهما القتل مثل فعل النائم
والبهائم، يمكن ان يقال بعدم القصاص، لعدم
تحقق العمد الذي هو الموجب للقصاص بالنص
والاجماع، كما مر. ولكن يجب الدية حذرا من
لزوم هدم دم امرئ مسلم الذي ثبت بالنص (1)
والاجماع. ورواية اسحاق بن عمار، عن جعفر،
عن أبيه عليهما السلام، إن عليا عليه
السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله
العاقلة (يحمل على العاقلة - ئل) (2) وهذه
اصرح من الآتية فإنها يحتمل ان يكون خطأه
عمدا. وقد صرح ذلك في صحيحة أبي بصير، عن
أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن غلام
وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة
والغلام عمد فان أحب اولياء المقتول ان
يقتلوهما فلهم (قتلوهما - ئل) ويردوا على
اولياء الغلام خمسة آلاف درهم، الخبر (3).
حملهما (حملها - خ) في التهذيب على مذهب بعض
العامة على أنه عمل ببعضها أو عدم الادراك
التام، قال: المراد غلام لم يدرك بعد
الكمال، لانا قد بينا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب العاقلة
الرواية 1 قطعة منها ج 19 ص 303. (2) الوسائل
الباب 11 من ابواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص
307. (3) الوسائل الباب 34 من ابواب القصاص في
النفس الرواية 1 ج 19 ص 64.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
[... ] أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه،
فتأمل. وروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه
السلام، قال: قال امير المؤمنين عليه
السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل،
وقتلاه (فقتلاه - ئل)، فقال امير المؤمنين
عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار
اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى
بالدية (1). وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد
الله عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه
واحد (2). فهو يدل على لزوم الدية على
العاقلة. فيمكن جعله دليلا على عدم
القصاص، حيث دل على أن للصبي عمدا وأنه مثل
الخطأ، ولا شك أنه في الخطأ الدية على
العاقلة، فيكون في العمد كذلك، فلا يكون
قصاص في قتله. ويؤيده قول الاصحاب بعدم
القصاص على الصبي، والمجنون كذلك، لعدم
القائل بالواسطة، أو لعدم تحقق القصد.
ولصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام، عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: ان
كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله
فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته
الدية من بيت المال، قال: وان كان قتله من
غير ان يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا
يقاد منه وارى أن على قاتله الدية في ماله
يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله
ويتوب إليه (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في
النفس الرواية 1 ص 66 وباب 11 حديث 4 من ابواب
العاقلة ص 307. (2) الوسائل الباب 11 من ابواب
العاقلة الرواية 2 ج 19 ص 307. (3) الوسائل
الباب 28 من ابواب القصاص في النفس الرواية
1 ج 19 ص 51.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[... ] وهذه تدل على وجوب التوبة والاستغفار.
وايضا تدل على عدم القتل بالمجنون. ويدل
عليه أيضا ما في الصحيح، عن أبي الورد،
قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أو
لابي (أبي - خ) جعفر عليه السلام: اصلحك
الله، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف
فضربه المجنون ضربة فيتناول الرجل السيف
من الجنون فضربه فقتله، فقال: أرى (ان - ئل)
لا يقتل به ولا يغرم ديته، ويكون ديته على
الامام ولا يطل (ولا يبطل - ئل) دمه (1). وهذه
تدل على عدم القتل بالمجنون، فتدل على عدم
القود عليه بإنضمام الاولى، فتأمل. ورواية
بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر
عليه السلام، عن رجل قتل رجلا عمدا، فلم
يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه حتى
خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا
عليه بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا
عليه بانه (انه - خ) قتله حين قتله وهو صحيح
ليس به علة من فساد عقل، قتل به وان لم
يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف، دفع
إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل،
وإن لم يترك مالا (وان لم يكن له مال - ئل)
اعطى الدية من بيت المال، ولا يطل (ولا
يبطل - ئل) دم امرئ مسلم (2). وهذه تدل على
اشتراط العقل (القتل - خ) في القود، وعلى
القود وقت الجنون ان كان الموجب حين
الاقامة. ورواية السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام، إن محمد بن أبي بكر كتب
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل الباب 28 من ابواب القصاص في
النفس الرواية 2 ج 19 ص 52. (2) الوسائل الباب 29
من ابواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 52.

/ 165