فتح العزیز فی شرح الوجیز جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح العزیز فی شرح الوجیز - جلد 12

عبدالکریم بن محمد الرافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الرابع ) دفع بهيمته إلى غيره ليعمل عليها و ما رزق الله عز و جل فهو بينهما فالعقد فاسد لان البهيمة يمكن اجارتها فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر و لو قال تعهد هذه الاغنام على أن يكون لك درها و نسلها فكذلك لان الدر لا يحصل بعمله و لو قال اعتلف هذه من عندك و لك النصف من درها ففعل وجب بدل العلف على صاحب الشاة و القدر المشروط من الدر لصاحب العلف مضمون في يده لحصوله بحكم بيع فاسد و الشاة مضمونة لانها مقابلة بالعوض و لو قال خذ هذه الشاة و اعلفها لتسمن و ذلك نصفها ففعل فالقدر المشروط منها لصاحب العلف مضمون عليه دون الباقى ( الخامس ) قال في التتمة ان كانت المساقاة في الذمة فالمعامل أن يعامل غيره لينوب عنه ثم أن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك و ان شرط له أكثر من ذلك فعلى الخلاف في تفريق الصفقة ان جوزناه وجبت للزيادة أجرة المثل و ان لم نجوزه فالجميع له و ان كانت المساقاة على عينه




/ 375