بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الرابع ) دفع بهيمته إلى غيره ليعمل عليها و ما رزق الله عز و جل فهو بينهما فالعقد فاسد لان البهيمة يمكن اجارتها فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر و لو قال تعهد هذه الاغنام على أن يكون لك درها و نسلها فكذلك لان الدر لا يحصل بعمله و لو قال اعتلف هذه من عندك و لك النصف من درها ففعل وجب بدل العلف على صاحب الشاة و القدر المشروط من الدر لصاحب العلف مضمون في يده لحصوله بحكم بيع فاسد و الشاة مضمونة لانها مقابلة بالعوض و لو قال خذ هذه الشاة و اعلفها لتسمن و ذلك نصفها ففعل فالقدر المشروط منها لصاحب العلف مضمون عليه دون الباقى ( الخامس ) قال في التتمة ان كانت المساقاة في الذمة فالمعامل أن يعامل غيره لينوب عنه ثم أن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك و ان شرط له أكثر من ذلك فعلى الخلاف في تفريق الصفقة ان جوزناه وجبت للزيادة أجرة المثل و ان لم نجوزه فالجميع له و ان كانت المساقاة على عينه