بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أحمد يجوز ذلك لنا القياس على البيع فانه لو باع على أن يسلم بعد شهر فانه باطل و لو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد الثاني باطل على الصحيح كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا فاما الاجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل و التأخير كما إذا قال ألزمت ذمتك حملى إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر كذا كما لو أسلم في شيء مؤجلا و إن أطلق كان حالا و إن أجر داره سنة من زيد ثم أجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء الاولى لم يجز فان أجرها من زيد نفسه ( فوجهان ) و يقال قولان ( أحدهما ) المنع لانه إجارة سنة قابلة كما لون أجر من غيره أو منه مدة لا تتصل بآخر المدة الاولى ( و الثاني ) و هو المنسوب إلى نصه إنه يجوز لاتصال المدتين كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد و هو أصح عند صاحب التهذيب و غيره و رجح في الوسيط الوجه الاولى محتجا بان العقد الاولى قد ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد