بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثاني و هو الاتصال بالاول و لمن نص الوجه الثاني أن يقول رعاية الاتصال ظاهرا و ذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض و لو أجرها من زيد لسنة و أجرها زيد من عمرو ثم أجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء المدة الاولى ففيه الخلاف و لا يجوز أن يؤجرها من زيد و لا يؤجرها من عمرو لان زيدا هو الذي عاقده فيضم إلى ما استحق بالعقد الاول السنة الثانية قال ( و لو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان و لو قال استأجرت هذه الدابة لا ركبها نصف الطريق و أترك النصف إليك قال المزني هو إجارة للزمان القابل إذ لا يتعين له النصف الاول و قال غيره يصح و إنما التقطع بحكم المهايأة فهو كاستئجار نصف الدابة و نصف الدار و هو صحيح ( ح ) ) و لو أجر سنة و باعها في المدة و جوزناه لم يكن للمشتري أن يؤجر السنة الثانية من المكترى لانه لم تكن