بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شيء إلى أجلين ففى قول يجوز أخذا بظاهر المسألة و في قول لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالاجرة و يجوز أن يعلم قوله في الكتاب فالأَصح الجواز بالواو لان القاضي أبا القاسم بن كج حكى طريقة أخرى قاطعة بانه لا يجب التقدير و اختارها مذهبا