عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النساء بالسلام و دعائهن إلى الطعام و تتأكد الكراهة في الشابة .

( 42 مسألة ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده .

( 43 مسألة ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستيذان و لا بأس دخول الوالد على ابنه بغير إذنه .

( 44 مسألة ) : يفرق بين الاطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين و في رواية إذا بلغوا ست سنين .

( 45 مسألة ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الاجنبي مثل اليد و الانف و اللسان و نحوه لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها .

( 46 مسألة ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة بل الاحوط الترك .

( 47 مسألة ) : لا تلازم بين جواز النظر و جواز اللمس فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الاجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب ( 48 مسألة ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه فلا يجوز الاخر بجوازه .

( 49 مسألة ) : يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجايز و لهن حضور الجمعة و الجماعات .

( 50 مسألة ) : إذا اشتبه من يجوز النظر إلى بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهة محصورة أو بدوية فان شك في كونه مماثلا أو لا أو شك

في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لان الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضى و المانع و إذا شك في كونه زوجة أو لا فيجرى مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب

الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان و إن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو مميز ففى وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف و الاظهر الاول .

( 51 مسألة ) : يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الجال بالنسبة إلى العورة حال النساء و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم .

( 52 مسألة ) : هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأة و أنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقة فلو رأى الاجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها و تمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو إمرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا وجهان الاحوط الحرمة

( 1 فصل ) ( فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل ) ( 1 مسألة ) : الاقوى وفاقا للمشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة بل الاحوط تركه مع عدم رضاها بذلك .

( 2 مسألة ) : قد مر في باب الحيض الاشكال في وطي الحائض دبرا و إن قلنا بجوازه في حال الحيض .

( 3 مسألة ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا و هو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا .

( 4 مسألة ) : الوطي في دبر المرئة كالوطى في قبلها في وجوب الغسل و العدة و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها و في حرمة البنت و الام و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال كما أن في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الانزال أيضا كذلك لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه و كذا في كفايته في الوطي الواجب

في أربعة أشهر و كذا في كفايته في حصول الفئة و الرجوع في الايلاء أيضا .

( 5 مسألة ) : إذا حلف على ترك وطي امرئته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطيها دبرا إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .

( 6 مسألة ) : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الانزال و إفراغ المنى خارج الفرج في الامة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام و الحرة المتمتع بها و مع إذنها و إن كانت دائمة و مع اشتراط ذلك عليها في العقد و في الدبر و في حال الاضطرار من ضرر أو نحوه و في جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في ما ذكر قولان الاقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة و العقيمة و السليطة و البذية و التى لا ترضع ولدها و الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المأة عشرة دنانير عليه لكنه في ما نحن ؟ فيه و لا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق و أما عزل المرأة بمعنى منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضى الزوج فإنه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دية النطفة عليها هذا و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره حتى فيما يجب في كل

أربعة أشهر .

( 7 مسألة ) : لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر من فرق بين الدائمة و المتمتع بها و لا الشابة و لا الشائبة على الاظهر و الامة و الحرة لاطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في السفر الواجب و في كفاية الوطي في الدبر إشكال كما مر و كذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارف و هو مع الانزال و الظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر عليه أو عليها و مع غيبتها باختيارها و مع نشوزها و لا يجب أزيد من الادخال و الانزال فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات و لا يجرى الحكم في المملوكة الغير المزوجة فيجوز ترك وطيها مطلقا .

( 8 مسألة ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شهوتها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأَحوط المبادرة إلى مواقتها قبل تمام الاربعة أو طلاقها و تخلية سبيلها .

( 9 مسألة ) :

إذا ترك مواقعتها عند تمام الاربعة الاشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء نعم الاحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لان الظاهر أن ذلك حق لها عليه و قد فوته عليها ثم اللازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد من الاربعة فمبدء اعتبار الاربعة اللاحقة إنما هو الوطي المتقدم لا حين انقضاء الاربعة المتقدمة .

( 2 فصل ) ( 1 مسألة ) : لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطي المملوكة و المحللة كذلك و أما الاستمتاع بما عدى الوطي من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فجائز في الجميع و لو في الرضيعة .

( 2 مسألة ) : إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور و هو




/ 129