بتخييرها في فسخ نفسها و للخبر عن رجل كانت عنده إمرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها ان لها إمرأة وليدة فقال ان شائت الحرة أقامت و ان شائت لم تقم الحديث لاشعاره باختصاص اختيارها بين الاقامة و عدمها بالنسبة إلى عقد نفسها لا مط فظهر ضعف القول المحكي عن التبيان بتخييرها في فسخ عقد الامة ايضا و ضعف الخبر لو كان بالشهرة و الاصل منجبر مع انه بطريق موثق عن سماعة في البحار مروي و لو جمع بينهما في العقد كان زوجه رجل ابنته و امته في عقد واحد أو يزوجه ابنته و امة غيره بالوكالة كك أو بالعكس أو يزوجهما منه بهاكك صح عقد الحرة و الامة إذا علمت بها و رضيت و مع عدمها اختص الصحة بعقد الحرة دون العبارة الامة فظ لبطلان مط وفاقا لجماعة من الاعيان للصحيح عن رجل تزوج إمرأة حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد قال اما الحرة فنكاحها جايز و ان كان سمى لها مهرا فهو لها و اما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهما و للنظر فيه مجال لاحتمال الورود مورد الغالب الذي لا يتحقق فيه اذن و لعله لذا اختار شيخنا في لك إلحاق عقد الامة بالفضولي و جعله أقوى مع تصريحه بالخبر الا انه لم يجب عنه فلعله ناظر إلى ما قلناه و زاد في لف فألحق عقد الحرة بالفضولي ايضا معللا بان العقد واحد و هو متزلزل و لا أولوية و ليس في النص حجة عليه لان غاية ما يستفاد منه صحة عقد الحرة و ذلك لا ينافي التزلزل لكن الانصاف تبادر اللزوم منه و لا ريب في البطلان على القول بالمنع مط لما قدمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل إجماعا لا ستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدة الرجعية كما يأتي تحريمه بطريق أولى و لقوله تعالى و المحصنات من النساء ففي الحديث هن ذوات الازواج الا بعد مفارقته و انقضاء العدة ان كان ذات عدة رجعية كانت أو باينة أو عدة وفات بالاجماع و النصوص لكن لا تحريم به مؤبدامع الجهل و عدم الدخول إجماعا للاصل السالم عن المعارض عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الاخبار الاتية المقيدة بما عداهما إجماعا و التفاتا إلى عدم التحريم معهما بالعقد في العدة المستلزم لعدمه معهما هنا بناء على اتحاد طريق المسئلتين و اما مع عدم أحدهما فاشكال و المحكي عن الاكثر العدم هنا ايضا للاصل و اختصاص المحرم بذات العدة فلا يتعدى اليه و فيه استلزامه الثوبت هنا بطريق أولى لان علاقة الزوجية من علاقة الاعتداد أقوى و الاستشكال فيه بتوقف الاولوية على ثبوت عليه الزوجية و هي ثابتة لاحتمال اختصاص المعتدة بمزيد علة اقتضت الحرمة مدفوع بمخالفة الاحتمال الظاهر مع جريانه في كل أولوية هذا مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة كالموثق التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان و الرضوي و من تزوج إمرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل أو زنى بها لم تحل له ابدا و هما و ان عما صورتي العلم و الجهل الا انهما مقيد ان بالثاني للاجماع و ما تقدم و ظ الصحيح من تزوج إمرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول اومات عنها ثم علم الاخر ا يراجعها قال لا متي ينقضى عدتها و نحوه المرفوع ان الرجل إذا تزوج إمرأة و علم ان لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له ابدا بناء على ظهور كون قوله ( ع ) و علم اه جزء الشرط المستلزم فقده عدم التحريم و هما و ان عما بحسب المفهوم في الحل مع جهل صورتي الدخول و عدمه الا انه خص منه الاول للموثق في إمرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلثة أشهر عدة واحدة و ليس للاخر ان يتزوجها ابدا و نحوه خب آخر بزيادة قوله و لها المهر بما استحل من فرجها و اما مع عدمهما و هو صورة العلم و الدخول فلا خلاف في التحريم المؤبد و اليه اشار بقوله نعم لو زنى بها حرمت و كذا لو زنى بها حرمت و كذا لو زنى بها في العدة الرجعية بلا خلاف يعرف كما صرح به جماعة بل عليه الاجماع منافي الانتصار و الغنية و عن الحلي و فخر المحققين للرضوي الصريح فيه كما مر و في موضع اخر منه ايضا و من زنى بذات بعل محصنا كان أو محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنى بها ان يتزوجها لم تحل له ابدا و عن بعض متأخري الاصحاب انه قال روي ان من زنى بإمرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه و لم تحل له ابدا هو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه كما هو ظ الانتصار و جماعة من الاصحاب هذا مضافا إلى جريان ما تقدم من الادلة هنا بل بطريق أولى فلا وجه لتردد بعض من تأخر تبعا للماتن في يع في المسألة و لا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة و لا بذات البعل الموطوءة بالشبهة و لا الموطوءة بالملك الاصل في موضوع الوفاق مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن و فيه نظر لجريان بعض ما تقدم هنا كالاولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة المزبورة بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها السادسة من تزويج إمرأة دائما أو منقطعا في عدتها بائنة كانت أو رجعية أو عدة وفات أو عدة شبهة فيما قطع به الاصحاب لاطلاق الادلة جاهلا بالعدة أو التحريم أو بهما معا للصحيح الاتي و غيره فالعقد فاسد بالضرورة و صرحت به بعض الاخبار الاتية و لكن لا تحرم عليه الا فيما لو دخل بها قبلا كان أو دبرا في العدة ام خارجها لاطلاق الاخبار كا لنصوص و ربما اشترط في الدخول وقوعه في العدة و هو ضعيف في الجملة فانها حرمت عليه مؤبدا إجماعا فيهما للمعتبرة منها الصحيح إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا و ان لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للاخر و الصحيح عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي مما لا تحل له ابدا فقال لا اما إذا كان بجهالة فليتزجها بعد ما مضى عدتها و قد يعذر الناس فالجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت باي الجهالتين اعذره بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة فقال احد الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بان الله تعالى حرم ذلك عليه و ذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الاخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها فقلت فان كان أحدهما متعمدا و الاخر بجهالة فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه ابدا و إطلاقه الحل مع الجهالة مقيد بعدم الدخول كما استفيد من سابقه و لحق به الولد مع الامكان بلا اشكال لانه وطي شبهة يلحق به النسب مع إمكان كونه منه بان تأتي به لا قل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطي و به صرح في الخبر في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا فان جائت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير و ان جائت ولد الاقل من ستة أشهر فهو للاول فلها المهر ان جهلت بوطي