ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الشبهة الموجب له و للخبرين أحدهما الموثق عن رجل تزوج إمرأة في عدتها قال يفرق بينهما فان كان دخلا بها فلها المهر بما استحل مهن فرجها و يفرق بينهما و لا تحل له ابدا و ان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها و هو كفتوى الاصحاب صريح في اشتراط الدخول في استحقاق المهر و في رواية عدم الاشتراط و استحقاقها النصف و هو شاذ لا يعبؤ به و هل المراد به المسمى ام المثل قولان اقويهما الثاني لتوقف الاول على صحة العقد المنفية هنا فتعين المثل لانه عوض البضع و ربما كان في الموثق المتقدم اشعار بالاول فته و يجب عليها ان تتم العدة للاول و تستانف عدة اخرى للثاني في قول مشهور بل عليه الوفاق كما عن بعض الاصحاب لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب و للمعتبرة المستفيضة منها الموثق المرأة الحبلى تتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال ان كان الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له ابدا و أعتدت بما بقي عليها من عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الاخر ثلثه قروء و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب و نحوه الموثق الاخر و الحسن و ما يقرب من الصحيح المروي في كتاب علي بن جعفر و قيل و هو الاسكافي كما حكى تجزي عدة واحدة منهما للمعتبرة منها الصحيح في المرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا و حملها على عدم الدخول بها بعيد عن سياقها كحملها على صورة الدخول و العلم بناء على انه لا عدة للزنا و يمكن الحمل على الوحدة في المقدار لا الاكتفاء بالواحدة و لو لا الشهرة المرجحة لحملت الخبار المتقدمة على التقية للخبرين في أحدهما قال زرارة و ذلك ان الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر ( ع ) و قال تعتد ثلثه قروء و تحل للرجال و في الثاني في إمرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الاول فطلقها و طلقها الاخر قال فقال ابراهيم النخعي عليها ان تعتد عدتين فحملها زرارة إلى ابي جعفر ( ع ) فقال عليها عدة واحدة و لكنهما ضعيفان لوجود موسى بن بكر في الاول و الارسال مع القطع في الثاني و لا ريب ان الاول احوط بل ربما حمل الاخبار الاخيرة على التقية و لو كان في تزويجها عالما بالامرين حرمت عليه بمجرد العقد و لو خلى عن الدخول إجماعا و نصوصا منها الصحيحان المتقدمان و غيرهم و لا يلحق به الولد اذ لا حرمة لمائه و ليس لها مهر مع علمها مط و الا فلها المثل مع الدخول لما مر و في إلحاق مده الاستبراء بالعدة فتحرم بوطيها فيها وجهان أجودهما العدم للاصل و عدم تبادرها من العدة المطلقة في الاخبار و كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفات المجهولة ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفات في نفس الامر او الدخول مع الجهل قيل و الاقوى عدم التحريم لا نتفاء المقتضي له و هو كونها معتدة أو مزوجة سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة و العدة بقدرها ام ازيد ام انقص و سواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها ام لا لان العدة انما تكون بعد العلم بالوفاة أو في معناه و ان طال الزمان و فيه مناقشة لانه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة لقتضى التحريم البتة ففيها أولى لانه اقرب إلى زمان الزوجية و المناقشة في هذه الاولوية كما في سابقتها ممنوعة فالتحريم لا يخ عن قوة مع انه الاحوط البتة و لو تزوج حا لكونه محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة بعد إفساده أو قبله له أو لغيره عالما بالحرمة حرمت المعقود عليها ابدا مط و ان لم يدخل بها إجماعا كما في لك و عن الانتصار وف و الغنية و هي و كره لاطلاق الخبرين أحدهما موثق ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا و خصوص المفصل الاتي المقيد به إطلاقهما و لو كان جاهلا بها فسد العقد إجماعا للصحاح المستفيضة في أحدها عن محرم تزوج قال نكاحه باطلا و في آخر ليس للمحرم ان يتزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطلا و لكن لم تحرم عليه مط و لو دخل بها على الاشهر الاظهر بل عليه الاجماع في كره و هي للاصل و مفهوم الخبر و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا و ليس في سندة سوى المثنى و قد روى عنه ابن ابي نصر و هو ممن جمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا ضير في اشتراكه مضافا إلى إعتضاده بالاصل و الشهرة و الاجماعات المنقولة و نحوها من الرواية المروية عن الحسين بن سعيد في كتابه خلافا للمحكي عن المقنع سلار فحكما بالتحريم هنا ايضا مط لاطلاق الخبرين المتقدمين و هما مع قصور سنديهما مقيد ان بالخبرين المفصلين و للخلاف و الكافي و الغنية و ئر و له و الايضاح فحرموها مع الدخول هنا لا مط و مستنده واضح سوى الالحاق بذات العدة و هو قياس لا نقول به و دعوى الاجماع عليه في ف بمصير الاكثر و دوي الاجماع على الخلاف موهونة ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لو لا الاحرام فلا عبرة بالفاسد للاصل و انصراف إطلاق الادلة إلى الاول خلافا للمحكي عن ير فاعتبره مع اعتقاد صحته و مستنده واضح و لو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة فالأَصل الاباحة و لا معارض لها من الادلة و هو المشهور بين الطائفة و ربما يحكي القول بالحرمة عن ف مدعيا فيه الوفاق مستدلا به و بالاحتياط و الاخبار و لم نقف عليها و دعوى الوفاق واضحه و الاحتياط ليس بحجة و لا تحرم الزوجة بوطيها في الاحرام مط إجماعا للاصل و لا معارض مع ان الحرام لا يفسد الحلال كما في المستفيضة السابعة من لاط بغلام أو رجل فاوقبه و لو بإدخال بعض الحشفة لصدق الايقاب عليه مع تأمل في انصرافه اليه الا ان الاتفاق في الظ واقع عليه حرمت عليه ام الغلام و الرجل و ان علت و بنته و ان نزلت من ذكر و أنثى من النسب اتفاقا و من الرضاع على الاقوى و مستند تحريم العاليات و الحافلات هو الاتفاق كما في لك مضافا إلى الاستقراء و أخته دون بناتها اتفاقا لعدم صدق الاسم عليها واصل الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب مدعى عليه الاجماع في كلام جماعة منهم كالانتصار وف الغنية و كره و لك وح الكتاب للسيد و غيرهم و عليه دلت المعتبرة ففي المرسل كالصحيح في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه اخته و ابنته و نحوه المرسل كالحسن بل الصحيح والضغيف المنجبر بالعمل في الاخت خاصة و في الموثق في رجل لعب بغلام هل تحل له امه قال ان كان ثقب فلا و ليس في سنده سوى الحسن بن فضال و هو موثق و إبرهيم بن عمر و هو ثقة على الاظهر و تضعيف ابن الغضايري له ضعيف معارض بتوثيق النجاشي له المقدم عليه عند التعارض مع انه روى هنا حماد بن عيسى و هو ممن أجمعت العصابة عليه تصحيح ما يصح عنه فلا وجه لتضعيف الخبر و هذه الاخبار كما ترى نص في بلوغ الواطي للفظ الرجل مضافا

/ 568