من اسباب التحريم استيفاء العدد - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




من اسباب التحريم استيفاء العدد

إلى انه الا غلب فيه و التبادر كتبادر حيوة المفعول و عليه فيقتصر في الخروج عن الاصل المقتضي للاباحة على القدر المتبادر منها فلا وجه لالحاق الواطي الصغير والموطؤ الميت بالبالغ و الحي نعم الاحوط ذلك قيل و انما تحرم المذكورات مع سبق الوطي على العقد عليهم و لو انعكس لم تحرم للاصل و عموم ان الحرام لا يحرم الحلال فيحمل إطلاق الاخبار عليه مع تبادر منه دون غيره نعم في المرسل كالحسن بل كالصحيح على الصحيح في رجل يأتي اخا إمرأته فقال إذا أو قبه حرمت عليه و لكنه لا يعارض الاصل المتفق عليه فليحمل بما يؤل إليه لكن عن ابن سعيد في مع انفساخ نكاح المرأة بالا يقاب و هو ظ في عموم التحريم كإطلاق المتن و عة و جماعة و صريح يه قال و من فجر بغلام فاوقب حرم عليه العقد على امه و أخته و بنته على جميع الاحوال و عن الاسكافي التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطي فالمسألة^^^ محل اشكال الظ الخبر المعتبر سندا المعتضد بإطلاق الاخبار المتقدمة جدا للتأمل في عدم تبادر المقام منه و يتوجه ح تخصيص الاصل و العموم بهما مع تخصيصهما بهما في الجملة إجماعا فالاحتياط فيه لازم و على عدم التحريم قيل الظ عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل و عدمه فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد انتهى و الاحتمال قوي يساعده الاطلاقات المخصص بها الاصل و العموم المتقدم فوجه الظهور واضح الا ما ربما يتوهم من عدم تبادر مثله من الاطلاق و فيه نظر ثم انه لا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا للاصل و العموم المتقدم و ظهور عدم شمول النصوص له و حكى الشيخ عن بعض الاصحاب تعدي التحريم اليه ايضا و لعله لاحتمال الضمير لكل من الفاعل و المعفول و لذا كان التجنب احوط و ان كان في تعينه نظر لضعف الاحتمال و دعوى الاجماع على العدم في صريح كره و ظ ضة السبب الرابع من أسباب التحريم استيفاء العدد عدد الزوجات و عدد الطلاق اما الاول فإذا استكمل الحر اربعا من النسوة بالغبطة اي الدوام من قولهم اغبطت عليه الحي اي دامت و اغبطت السماء إذا دام مطرها حرم عليه ما زاد عليهن إجماعا من المسلمين كافة كما حكاه جماعة للنصوص المستفيضة بل المتواترة الاتي بعضها ففي الصحيح لا يجمع ماؤه في خمس و في الحسن في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال يخلى سبيل أيهن شاء و يمسك الاربع و في العيون فيما كتبه مولانا الرضا ( ع ) إلى المأمون لا يجوز الجمع بين أكثر من اربع حرائر و روي في الخصال عن الاعمش عن مولانا الصادق ( ع ) مثله و روي في تحف العقول مرسلا و في المروي في تفسير العياشي عن منصور بن حازم عنه ( ع ) لا يحل لماء الرجل ان يجرى في أكثر من اربع ارحام من الحرائر و نحوه مرسلا في مجمع البيان مضافا إلى الاية الكريمة بناء على كون الواو فيها بمعنى أو هنا بإجماع الامة و هو القرينة على استفادة تحريم ما زاد على الاربع منها و الا ففي دلالتها على المنع بنفسها مناقشة هذا في الحرائر و اما غيرهن فيحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين مط كن معهما حرائر ام لا باجماعنا حكاه جماعة من اصحابنا للصحيح عن رجل له إمرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية فقال ان أهل الكتاب مماليك للامام و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج قلت فانه يتزوج عليها امة قال لا يصلح ان يتزوج ثلث إماء الخبر و في دلالته على التحريم نظر لو لا الاجماع و تحسبان من الاربع فتحل له معهما حرتان خاصة و ثلث مع احديهما دونهما و ظاهرهم الاجماع عليه و لعله لاطلاق المانع عن الزائد على الاربع من الكتاب و السنة و تقييدها في بعضها بالحرائر مع وروده مورد الغالب انما هو بالاضافة إلى ملك اليمين لا مط و إذا استكمل العبد حرتين أو اربعا من الاماء خاصة أو حرة و أمتين حرم عليه ما زاد على ذلك مط بإجماعنا و اخبارنا كما مر قيل و المعتق بعضه كالحر في حق الاماء فلا يتجاوز أمتين و كالعبد في حق الحرائر فلا يتجاوز حرتين كما ان المعتق بعضها كالحرة في حق العبد فلا ينكح أكثر من اثنتين و كالامة في حق الحر فلا يتجاوزهما و لعل ذلك تغليبا للحرمة كما يستفاد من بعض المعتبرة ما اجتمع الحلال و الحرام الا و قد غلب الحرام الحلال فت و لكل منهما ان يضيف إلى ذلك تزويج النسوة و وطيهن بالعقد المنقطع و ملك اليمين ما شاء إجماعا و نصا كتابا و سنة في الثاني الا انه في العبد مبني على القول بتملكه أو جواز تحليل السيد له إمائه و في المعتبرة دلالة على جواز و طيه لا ماء سيده باذنه ففي الصحيح عن المملوك كم تحل له من النساء فقال لا تحل له الا اثنان و تيسر ما شاء إذا اذن له مولاه و نحوه في الخبرين في أحدهما لا بأس ان يأذن له مولاه فيتسرى من ماله ان كان له مال جارية أو جواري يطأهن و رقيقته له حلال و سنده معتبر لوجود صفوان فيه فلا يضر جهالة راويه و على الاظهر الاشهر في الاول بل عليه الاجماع عن صار و الطبريات و ئر و في كره انه قول كل من اباح نكاح التمتع و النصوص به مع ذلك و عموم الاية مستفيضة ففي الصحيح عن المتعة أ هي من الاربع فقال لا و في آخرين هي بمنزلة إلاماء كما في أحدهما و في الثاني ما يحل من المتعة قال كم شئت و في الخبر عن المتعة أ هي من الاربع قال لا و لا من السبعين و في اخر تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات و علل في بعضها بانها لا تطلق و لا ترث و ضعف هذه الاخبار قادح بعد الانجبار بما مر فيقيد به إطلاق الادلة المانعة عن الزيادة من الاربع مع عدم تبادر الانقطاع منها و ربما نسب إلى ابن حمزة المنع عنها هنا ايضا تمسكا بالاطلاق المزبور و قد عرفت ضعفه و المعتبرة كالصحيح هي من الاربع و الموثق هي احد الاربعة و هما مع قصورهما عن المقاومة لما مر من وجوه عديدة محمولان على الاستحباب او الالتقاء على الشيعة ليتاتى لهم الاحتيال بالاقتصار على الاربع على التفصي عن شنعة العامة و لو زيدا عليها لما أمكن هذه الحيلة و لعله المراد من الاحتياط في الصحيح اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم فالقول بذلك في غاية الضعف و مع ذلك عبارة القائل به صريحة في المنع فلا احتياط يعتد به في المسألة كما توهم و إذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطة و دوما حتى تخرج المطلقة من العدة الرجعية بلا خلاف و صرح به في كره لكونها بحكم الزوجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها الصحيح إذا جمع الرجل اربعا فطلق احديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال لا يجمع ماؤه في خمس و باقيها مشتركة في قصور السند المنجبر بالعمل أو تكون المطلقة بائنة فيتزوج و ان لم تنقض عدتها ان كانت ذات عدة كالمختلعة مثلا على الاشهر لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح فصارت كالأَجنبية مع استفاضة الروايات بجواز نكاح الاخت

/ 568