ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مع بينونة الاخت الاخرى قبل انقضاء عدتها فالخامسة أولى و فيهما نظر لكن المستفاد من كره عدم القول بالفرق بين المسئلتين و به صرح بعض الاصحاب و فيه منع لاطلاق المفيد في المقنعة المنع هنا مع تصرحيه باختصاصه بالعدة الرجعية ثمة فلا يصح دعوى عدم الخلاف مع مصيره اليه و ظ النصوص في المقامين إطلاقا هنا و تقييدا ثمة معه فقوله لا يخ عن قوة و يمكن الاستدلال للمشهور بأصالة الجواز مع عدم ما ينافيها سوى الاخبار المانعة عن الجمع بنيما زاد على الاربع و ليست البائنة منها لصيرورتها أجنبية فلا يصدق الجمع و إطلاق المستفيضة و ان منع عن الخامسة في العدة البائنة الا ان ما عادا الصحيح المتقدم منها قاصر السند من دون جابر له فيه سيما مع اشتهار خلافه و الصحيح و ان أطلق فيه ايضا الا ان إردافه بجملة لا يجمع ماؤه في خمسا كالتعليل للحكم المتقدم المشعر باختصاصه بالعدة الرجعية اذ هي التي يتصور فيها مقتضاه دون البائنة و لكن بعد لا يخ عن شبهة قوية و لعله لاجلها حكم بالكراهة الشديدة جماعة فالاجتناب مهما أمكن أولى سيما مع اعتبار بعض تلك الاخبار الذي لا يحتاج معه إلى جابر كالمروي في الفقية عن الحسن بن محبوب و هو ثقة و ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن سعد بن ابي خلف و هو ثقة عن سنان بن ظريف و هو ممدوح كما ذكر جماعة فالحديث حسن و على تقدير الجهالة فرواية الحسن لها جابرة و نحوه المروي بطريق فيه سهل الثقة عند بعض و ضعفه سهل عند جمع فيقوي الاشكال في المسألة غاية القوة الا ان يقيد إطلاق المعتبرة باشعار الصحيحة المتقدمة باختصاص الحكم بالعدة الرجعية بناء على ان اخبارهم ( ع ) يكشف بعضها عن بعض و كيف كان فالتجنب مهما أمكن احوط و اولى و فى صدر هذه الرواية تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدة كغير المدخول بها و ليس محل خلاف و كذا لو طلق إمرأة و أراد نكاح اختها ليس له ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة أو تكون طلقتها بائنة مط هنا إجماعا منا كما في كلام جماعة من اصحابنا و به استفاض نصوصنا كالصحيحن في رجل طلق إمرأته و اختلعت عنه أو بارئت أ يجوز ان يتزوج بأختها قال فقال اذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها و نحوه المروي في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح و بها يقيد ما اطلق فيها المنع بحيث يشمل ذات العدة البائنة كالخبرين عن رجل طلق إمرأته يتزوج اختها قال لا حتى تنقضي عدتها مضافا إلى قصور سندهما و لا طلاقهما قيل بالكراهة في العدة البائنة و لو لا المسامحة في ادلة الكراهة لكان محل مناقشة ثم ان فتوى الاكثر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة لفحوى الصحاح المتقدمة مضافا إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا خلافا للمقنع فألحقها بالرجعية لروايات قاصرة الاسناد عدا واحد منها صحيح و فيه قرئت في كتاب رجل إلى ابي الحسن الرضا ( ع ) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل يحل له ان ينحك اختها قبل ان تنقضي عدتها فكتب لا يحل له ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها و هو مع عدم مكافئته لما تقدم يتطرق اليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه ( ع ) اذ غايته وجدانه في الكتاب عنه ( ع ) و ليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا كما صرح به الشيخ فته و الاحتياط لا يترك و لو تزوجهما اي الاختين في العقد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل من اصله على الاشهر لاستصحاب الحرمة و للنهي عنه من حيث تضمنه الجمع بينهما المقتضي للفساد هنا إجماعا و استحالة الترجيح مضافا إلى فقد المقتضي لصحة المتحد اذ ليس الا الامر بالوفاء و لا يمكن توجهه اليه إجماعا لاشتماله على الفاسد بالاتفاق و ليس الاشياء واحد و ان تعدد متعلقة و هو لا يوجب تعدده ليتوجه توجه الامر بالوفاء إلى أحدهما دون الاخر و الوفاء به بالاضافة إلى بعض متعلقه ليس وفاء به بنفسه و الذي توجه اليه الامر بالوفاء الذي هو المقتضي للصحة هو الثاني لا الاول فظهر بذلك ضعف ما قيل به من الصحة في الجملة فيتخير أحدهما و يخلى سبيل الاخر كما عن يه و الاسكافي وضي و الرواية به مقطوعة اى مرسلة في يب و في نعم مروية في الفقية في الصحيح في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال هو بالخيار يمسك ايتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى الا انها مع مخالفتها الاصول المعتضدة بالشهرة واضحة الدلالة لامكان إرادة الامساك بعقد جديد و يقومه ورود مثله في العقد عليهما مرتبا في الصحيح مع ورود النص الصحيح ببطلان المتأخر المعمول به عند الاكثر بل عليه الوفاق في ح الكتاب للسيد و الاجماع في كره و منهم أكثر القائلين هنا و الموافق للاصول القطعية و هو قرينة واضحة على ما ذكر لبعد شذوذه و فساده من اصله و يتقوى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا مع احتمالهما التقية بمصير الاسكافي إليها بناء على غلبة توافق رأيه لراي العامة و ان نسب الاول هنا إليهم كافة في كره لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان و ان اتفقت آرائهم في هذه الازمان و لو كان معه ثلاث نسوة دائمات فتزوج اثنين في عقد فان سبق بأحدهما صح دون عقد اللاحقة اتفاقا و ان قرن بينهما بطلا على الاظهر الاشهر بين الطائفة كما عن ئر و الارشاد و ير للاصول المتقدمة السليمة عن المعارض هنا لما ستعرف و قيل هو النهاية وب و مع و له يتخير ايتهما شاء و لا شاهد له سوى القياس بما في رواية الجميل الحسنة المتضمنة لانه لو تزوج خمسا أو أكثر في عقد تخير اربعا و يخلى باقيهن لكن الظ عدم القول بالفرق بين المسئلتين و به صرح بعض شراح يع لكن يرد بضعف الدلالة بما مر و باحتمال عدم وقوع التزويج حال الاسلام و لا كلام في التخيير فيه نعم في يع نسبه إلى الرواية و لم نقف عليها و مع ذلك صرح بضعفها فلا حجة فيها مع معارضتها ببعض المعتبرة عن رجل كن له ثلث نسوة فيتزوج عليهن إمرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات قال ان كان دخل بالتي بدء باسهما و ذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحه جايز و عليها العدة و لها الميراث و ان كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحه باطل و لا ميراث لها و عليها العدة و هو ظ في بطلان العقد مع الدخول بالمتاخر ذكرها فمع العدم أولى الا انه لا قائل به مع قصور سنده عن الصحة لوجود عينيته في السند و ان خبر ضعفه برواية ابن ابي عمير عنه لكن مع ذلك لا تبلغ درجة الصحة و لا يترك الاحتياط هنا و في السابق بالعقد مجدد اعلى المختارة او الاختيار ثم الطلاق و إعطاء مهر المختارة ان بدا له في نكاها ثم المتبادر من إطلاق النصوص و كلام الاصحاب في المقامين اختصاص الحكم نفيا و إثباتا بالجاهل بحرمة الجميع دون

/ 568