ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فان علاقة المجاورة موجودة أقول و لا ريب ان ثبوت الاغتفار مع التوالي انما هو من النص و لو صح إطلاقه كما ادعاه لثبت في غيره و اما في الثاني فلتصريح علي بن ابراهيم في المحكي عنه بعين ما في الرضوي مصرحا في آخره بان هذه هي التي لا تحل لزوجها الاول ابدا الظ في الحصر الحقيقي و المجازي خلاف الاصل و نحوه الصدوق في الفقية بل ظاهرهما كالرضوي اشتراط الترتيب في تابد الترحيم لتصريحه كالفقيه بانه الطلقات التسع التي كل ثلث منها لا بد ان يكون كل واحد منهما واحدا بعد واحد المتبادر منه ذلك و بجملة فالحكم بالتحريم بالتسع المتفرقة محل اشكال ان لم يكن إجماع و على تقديره يقتصر على مورده وقوفا عليه في الخروج عن مقتضى الاصل و الظ عدمه في الامة طرا حتى لو طلقت للعدة تسعا يتحللها أربعة رجال كما يستفاد من المتعرضين لحكمها هنا حيث احتملوا العدم فيها مط و لو ثبت الاجماع لم يحتمل كما لا يحتمل في الحرة فالاقتصار فيها على الاصل أقوى و يشكل الحكم بتابد التحريم مع التفريق مط ايضا مضافا إلى ما تقدم بان طلاق العدة ح لا يتحقق الا بالرجعة بعده و الوطؤ فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كك لزم تحريهما بعد الدخول في الخامسة و العشرين ان كان العدية هي الاولى من كل ثلاث أو السادسة و العشرين ان كانت الثانية منها بغير طلاق و هو بعيد و لو توقف على طلاق آخر بعده و لم يكن ثالثا كما في الاول لزم جعل ما ليس بمحرم محرما و الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل و كلهما بعيد و ذلك إمارة لزوم الاقتصار على مورد النص الا ان الاحتياط سبيله واضح و السبب الخامس من أسباب التحريم اللعان و يثبت به التحريم المؤبد بالنص و الاجماع و سيأتي إنش تعالى الكلام في تحقيق حكمها و شرايطها و كذا تحريم بالابد لو قذف الرجل إمرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الافة برميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة فلا حرمة مع عدمهما و ان حد مع انتفاء الاول دون الثاني و لو لا الاجماع المحكي على القيد لكان إطلاق التحريم متجها تبعا لاطلاق النصوص كا لصحيح عن رجل قذف إمرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلد الحد و فرق بينه و بينها و لا تحل له ابدا و ان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما قام معها و لا اثم عليها منه و مقتضاه ككلام جماعة تعلق الحكم بالمتصفة بالامرين الا ان في بعض النسخ الاكتفاء بأحدهم كما في المتن و عن الاكثر بل دليله الاجماع من الغنية و ئر و هو الحجة فيه دون النسخة اضعفها أو لا بناء على ان الراوي لها رواها في موضع آخر كالاولى و معارضيتها لها ثانيا نعم يؤيده الاكتفاء بالاخير في الخبرين أحدهما الحسن في رجل قذف إمرأته و هي خرساء قال يفرق بينهما و لا تحل له ابدا و يدفع اخصتية المورد بعدم القائل بالفرق و لا ينافيه استشكال التحريم في التحريم الاول خاصة مع فتواه به في الثاني سيما مع استقرابه فيه ايضا التحريم و في إلحاق نفي الولد هنا على وجه يثبت به اللعان لو لا الافة بالقذف وجهان أوجههما العدم اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد الوفاق و النص و ليس في الاجماع المحكي عن الشيخ على نفي اللعان في الخرساء و الصماء دلالة عليه لاختصاصه بالقذف و مع ذلك فلا تلازم بين السقوط و ثبوت التحريم فته إطلاق النص كفتوى الاصحاب و صريح البعض عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها و غيرها و عليه فمتى حرمت قبل الدخول فالأَجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب و تنصفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا و الحق الصدوق في الفقية بذلك قذف المرأة زوجها الاصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا للمرسل كالصحيح لكون المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما حكاه الكشي في إمرأة قذف زوجها الاصم قال يفرق بينها و بينه و لا تحل له ابدا الا ان الاصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الاصحاب التي كادت تكون إجماعا أوجب الصير إلى طرحه مضافا إلى ان الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكي و فيه وهن بالنظر إلى المقام لمصير المعظم إلى الخلاف الا ان العمل به احوط و فيه تأييد لثبوت الحكم بقدف الزوجة الصماء بطريق أولى السبب السادس الكفر و لا يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية ابتداء و استدامة مط إجماعا منا بالكتاب و السنة و في جواز نكاح الكتابية ابتداء أقوال منتشرة ما بين محرم ومط كما عن تضي و الحلي واحد قولي الشيخين و مجوز له كك كما عن الصدوقين و العماني و مفصل تارة بالدوام فالأَول و متعة و ملك يمين فالثاني كما عن ابي الصلاح و سلار و أكثر المتأخرين و اخرى بالاختيار فالتحريم و الاضطرار ا فالجواز اما في العقدين و اما ملك اليمين فالجواز مط كما عن الاسكافي و اما في الدوام خاصة و اما المتعة فالجواز مط كما عن يه و ابن حمزة وضي و لكن المشهور منها قولان الاول و الثالث و هو أشهرهما و مختار المص لقوله أظهرهما انه لا يجوز غبطة اي دوما مط حتى في المجوسية و يجوز متعة و بالملك في اليهودية و النصراينة خاصة مط في الجانبين اما الاول فللاجماع عليه عن تضي و الغنية صريحا و سلار و التبيان و مجمع البيان و ئر ظاهرا و استلزام الزوجية المودة بنص الاية و شهادة العادة و هي منهى عنها في الشريعة و خصوص الايات المانعة عن التمسك بعصم الكوافر و نكاح المشركات الشاملتين للمقام بالعموم و تفسير أهل الخصوص صلوات الله عليهم ففي الصحيح عن قول الله عزو جل و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقال هذه منسوخة بقوله تعالى و لا تمسكوا بعصهم الكوافر و نحوه في تحقق النسخ الخبر المروي في تفسير العياشي و في الخبر المعتبر بوجود من اجتمعت العصابة في سنده لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك و أين تحريمه قال قوله تعالى و لا تمسكوا بعصهم الكوافر و نحوه المروي في نوادر الراوندي في تفسير هذه الاية ان من كانت عنده كافرة على ملة الاسلام و هو على ملة الاسلام فيعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي إمرأته و الا فهي برئية منه فنهى الله تعالى ان يملك بعصمهم و في الموثق ما تقول يا ابا محمد في رجل تزوج نصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة و لا المسلمة قال لم قلت لقول الله تعالى و لا تنكحو المشركات حتى يؤمن قال فما تقول في هذه الاية و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب و من قبلكم فقلت قوله و لا تنكحوا المشكرات حتى يؤمن نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت مضافا إلى السنة المستفيضة على أهل العصمة ( ع ) لمخالفته لجيمع العامة المشتهرة بين قدماء الشيعة كما يستفاد من ف وط و كذا متأخريهم كما استفاض نقله

/ 568