( كتاب الوكالة ) معنى الوكالة لغة وشرعا وبيان شرائطها
معينة في العقد فالمطالب بها من هي في يده و ان كانت مطلقة فان اجاز القبض و التسليم ايضا فالمطالب الاخير و الا المستأجر ثم هو يرجع على الاجير بما يسلم مع جهله أو علمه و بقاء العين بل مط في وجه قوي و ان كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ اجارته بين اجازته فباخذ المسمى منه أو من الجاعل بالتقرب المتقدم و عدمه فيرجع بأجرة المثل و ان عمل تبرعا و كان العمل مما له اجرة و العادة تخير بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل ان لم يفسخ عقد نفسه و الا فلا شيء إذا كان قبل ان يعمل الاجير له شيئا و لو عمل عملا فحكمه ما سبق في اجارته و في معناه عمله لنفسه و لو حاز شيئا من المباحات نبية التملك ملكه و كان حكم الزمان المصروف و في ذلك ما مر كتاب الوكالة و هي ثابتة بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين كافة كما في المهذب و عن مير وكرة قال سبحانه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه و ليتلطف و قال ايضا ذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي و الا بات ؟ بمعناهما متظافرة كما ان السنة الخاصية و العامية به مستفيضة بل متواترة و سيأتي إلى جملة منها الاشارة في تضاعيف الابحاث الاتية و الكلام فيه تستدعي فصولا الاول الوكالة بفتح الواو و كسرها عبارة عن الايجاب و القبول الدالين على الكستنابة في التصرف و عرفها بعضهم بانها عقد يفيد نيابة الغير في شيء للموجب ان يتولاه بنفسه و بغيره ليدخل في متعلقة الافعال و الا قول بخلاف الاول لاختصاص بالافعال لانها المتبادر من متعلق التصرف فيه و تقييد الشيء العام للامرين بماله ان يتولاه يخرج الفاسد منهما و بتقييده بغيره ما لا يجوز ان يتولاه به كالواجبات العينية و النذور و الايمان و نحوهما و لكن ينتقض طردا بالقراض و المزارعة و المساقات و لذا قيده بعضهم بقوله بالذات و كيفكان يكفي في كل من الايجاب و القبول هنا ما يدل عليهما و لو بالاشارة المفهمة في الاول و الفعل الدال على الرضا في الثاني بلا خلاف أجده و به صرح في المفاتيح و حكى عن كره و لا يشترط في القبول الفورية بل يجوز تراخيه عن الايجاب و لو طالت المدة إجماعا منا كما عن كره و حكاه في لك و ضة على جواز توكيل الغائب و القبول فيه متأخر و نحوه ير بل جعله إجماع المسلمين و يدل عليه بالخصوص اخبار معتبرة كالصحيح عن رجل امر رجلاه ان يزوجه إمرأة بالمدينة و سماها له و الذي امره بالعراق فخرج المامور فزوجها إياه الحديث فت و الموثق عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق الخبر و الخبر في رجل بعث اليه أبو الحسن الرضا ( ع ) بثلثمائة دينار إلى رحيمة إمرأة كانت له و امره ان يطلقها عنه يمتعها بهذا المال مضافا إلى الاصل و العمومات و منهما يظهر عدم اشتراط عدم الرد وفاقا لجماعة خلافا للقواعد و كره فاشترطه و لا وجه له الا ان يق بان المقصود من الوكالة هو إباحة التصرف باذن المالك و هو مشكوك فيه بعد الرد فلعل المالك لم يرض بتصرفه بعده و أصالة بقاء الاذن معارض بأصالة بقاء حرمة التصرف و هو لا يتم الا مع علم الاذن بالرد و حصول الشك في بقاء الاذن بعده و الوجه فيه ما ذكره دون ما إذا لم يعلم به أو قطع ببقاء اذنه لا حكم لوكالة المتبرع بقبولها بعدم اشتراطه جعلا أو اجرة على عمله الذي ليس له اجرة في العرف و العادة كبرئه القلم فلا يستحق اجرة مط و لو تواها لتبرعه بالعمل لفظا مع ان الاصل عدمها و يحتمل العبارة معنى آخر مبني على إرادة التوكيل من الوكالة اى لا حكم لتوكيل المتبرع بتوكيله بان و كل احد في التصرف في مال غيره فضوليا و هو مع توقفه على البناء المتقدم المخالف للظاهر لكون الوكالة وصفا قائما بالوكيل دون الموكل لا ينطبق على القول بصحة الفضولي في الوكالة كما قال بها الماتن الا بتأويل الحكم في العبارة باللزوم دون الصحة و هو أيضا خلاف الظ لكن هذا المعنى أنسب بالمقام مما قلنا و من شرطها ان تقع منجزة فلا تصح معلقة على شرط متوقع كقدوم الحاج و لا صفة مترقبة كطلوع الشمس و يجوز تنجيزها و تأخير التصرف إلى امد بان يقول وكلتك ألان في كذا و لكن لا تتصرف الا بعد شهر مثلا بلا خلاف في المقامين على الظ و صرح به المفلح الصيمري في ح يع بل في لك و عن كره الاجماع عليهما هو الحجة فيهما مضافا إلى الاصل و إطلاق الادلة من الكتاب و السنة في الثاني مع اعتضاد الحكم فيه بانه بمعنى اشتراط امر سائغ زائدا على اصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز و هو و ان كان في معنى التعليق الا انه لا دليل على المنع عنه على الاطلاق لاختصاص الاجماع المانع عنه بالنوع الاول فلا يتعدى إلى غيره مضافا إلى الاجماع على الصحة فيه و في صحة التصرف حيث فسدت بالتعليق بعد حصول المعلق عليه من احد الامرين بالاذن الضمني قولان من ان الفاسد بمثل ذلك انما هو العقد اما الاذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على ان لك العشر من ثمنه ففسد الوكالة دون الاذن و ان الوكالة اخص من مطلق الاذن و عدم الاخص من عدم الاعم و من ان الوكالة ليست امرا زائدا على الاذن و ما يزيد عنه من مثل الجعل امرا زائدا عليها لصحتها بدونه فلا يعقل فسادها المدعى عليه الاجماع مع صحته و هو أوجه الا ان يدعي اختصاص الاجماع على الفساد بصورة تضمنها الجعل و يشهد له مصيرنا فله الذي هو الفاضل في كره فيها و في لف إلى القول بصحة التصرف بالاذن الضمني كما هو فرض المسألة وا حتمله في عدا ايضا كنا قله الاخر في الروضة فإذا تحقق عدم الاجماع على الفساد في المسألة تعين المصير فيها إلى الصحة اخذا بأدلتها من إطلاقات الكتاب و السنة لكنها بعد لا يخ عن ثوب المناقشة فالاحتياط فيها لازم البتة سيما إذا كانت التصرفات تصرفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة لمخالفتها الاصل و اختصاص المخالف له الدال على اللزوم من نحو أوفوا بالعقود بمالك التصرفات بالاصالة دون مالكها بالنيابة و كفاية مثل هذا الاذن المشكوك في تأثيره في صرف أوأمر الوفاء إلى مالكها بالاصالة معلوم في الحكم بالصحة و صرفها اليه البتة فت و ليست الوكالة لازمة لاحدهما بلا خلاف كما عن كرة و عليه الاجماع في ظ الغنية فلكل منهما ابطالها في حضور الاخر و غيبته لكن ان عزل الوكيل نفسه بطلت مط و يأتي في صحة التصرف بالاذن الضمني ما مضى من احتمالها مط و عدمها كك و ربما فرق هنا بين إعلام الموكل بالعزل فالثاني و الا فالأَول و الثاني أشهر بل ظ الغنية الاجماع عليه و الاول أوجه لولاه و مال اليه في لك مع تردده فيه ثمة قال لان الاذن صحيح جامع للشرائط