في بيان ان الوكالة تبطل بالموت الجنون والاغماء
بخلاف السابق فانه معلق و في صحته ما قد عرفت و من ثم جزم في عد ببقاء صحته هنا و جعل الصحة هناك احتمالا و لا ينعزل الوكيل بعزل الموكل ما لم يعلم العزل و ان اشهد بالعزل على الاصح الاشهر بين عامة من تأخر وفاقا للخلاف و الاسكافي للمعتبرة الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم أجمعين منها الصحيح في الفقية رجل و كل آخر على وكالة في إمضاء امر من الامور و اشهد له بذلك فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال ان كان الوكيل أمضي الامر الذي و كل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل ام رضى قلت فان الوكيل أمضي الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزله عن الوكالة فالأَمر على ما أمضاه قال نعم قلت فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم ان الوكيل إذا و كل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافه العزل عن الوكالة و الصحيح فيه من و كل رجلا على إمضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها و الخبر القريب من الصحة بتضمن سنده على جملة ممن اجتمعت على تصحيح ما يصح عنهم العصابة رجل و كل رجلا بطلاق إمرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به و انه قد بداله في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل و نحوه اخر هو طويل تضمن حكم الامير ( ع ) بذلك مع الاشهاد و عدم الاعلام و قصور سندهما منجير بالشهرة العظيمة المتأخرة مضافا إلى الاعتضاد بالاخبار و الادلة الصحيحة فلا شبهة في المسألة خلافا للفاضل في عد خاصة فحكم بالعزل مط و للنهاية و الحلي وض و الحلبي و ابني زهرة و حمزة فالتفصيل بين الاشهاد فالثاني و الا فالأَول و عليه ادعى في الغنية إجماع الامامية و غايته انه رواية صحيحة واحدة لا تقابل ما قدمناه من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة فليس فيها حجة كساير ما علل به الاول من ان العزل رفع عقد لا يفتقر إلى مرضى صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق و العتق و ان الوكالة من العقود الجايزة فللموكل الفسخ و ان لم يعلم الوكيل و الا كانت ح لازمة فقد يضعف الاول بمنع المساوات بين العتق و المقام فان العتق فك ملك و ليس متعلقا بغير العاقد و ليس كك العزل في الوكالة لتعلقة بثالث و الثاني بتسليم جواز الفسخ لكن يحتمل ان يكون ترتب اثره عليه مشروطا بالاعلام المفقود في المقام قوله و الا كانت لازمة قلنا نعم في هذه الصورة و هو لا ينافي جوازها من اصلها فكم من عقود جايزة تصير لازمة بالعوارض الخارجية كشروع العامل في العمل في الجعالة فانها تكون لازمة للجاعل الا مع بذل مقابل ما عمل مع اعلامه و نظائره في الشرع كثيرة كحضور المسافر مسجد الجمعة و شروع الانسان في الحج المندوب و هذا مع كونه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح فلا يعتبر و اما ما ربما يستدل بعده للمختار من استلزام الانعزال بالعزل قبل الاعلام الضرر على الوكيل فقد يتصرف تصرفات يتطرق الضرر اليه ببطلانها كما لو باع الجارية فيطاها المشتري و الطعام فياكله و ان النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي الا بعد علمه كنواهي الشرع فضعيف غايته فالأَول بانتقاضه بتصرفاته بعد موت الموكل مثلا و لم يعلم و لا خلاف في بطلانها كما في ح د و غيره مع اندفاع الضرر بالرجوع إلى العوض و الثاني بذلك و بان غاية الجهل انما هو رفع حكم النهي الذي هو الاثم و المواخذة لا إثبات الصحة في معاملة لم يصادف اذن المالك بالكلية و ان هي ح الا كصلوة واقعة في حالة النسيان من طهارة و معاملة على مال الغير بمظنة انه ماله و يتفرع على المختار ان تصرفه قبل العلم بالعزل ماض على الموكل ليس له رده و لو اشهد عليه فالأَنسب تفريعه عليه بالفاء ثم المستفاد من هذه العبارة كسابقها و غيرها مما اعتبر فيه العلم بالعزل عدم اعتبار الظن به و هو كك الا في الظن المستفاد من اخبار الثقة للصحيحة الاولى من الاخبار المتقدمة و به صرح جماعة و يمكن ان ينزل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما يعم الظن القائم مقامه شرعا و تبطل الوكالة حيث انها من العقود الجايزة بالموت و الجنون مطبقا كان أو ادوارا و الاغماء قليلا كان أو كثيرا من كل منهما كان هذه الثلاثة بلا خلاف في الظ و به في الاول صرح في الغنية و في الاخيرين بإطلاقهما في لك و في الثلاثة في الجملة محكي عن كرة و هو الحجة مضافا إلى الاعتبار في الاول من اختصاص الاذن با لوكيل فلا يعم وارثه لو مات هو و لو مات الموكل انتقل إلى ما و كل فيه ان كان ما له إلى الورثة فالمعتبر ح اذنهم لا اذنه و لو كان مال كعقد نكاح أو غيره لم يكن بعد الموت قابلا له و في الاخيرين ايضا من إيجابهما فساد تصرفات كل من الوكيل و الموكل إذا حصلا فيهما فلان يوجب فساد تصرف الوكيل أولى اذ لو حصلا فيه معناه من التصرف لنفسه فما ظنك بتصرفه لغيره و لو حصلا في الموكل منعناه عن استبداده بالتصرف بنفسه فكيف لا يمنعان تصرف من هو في حكمه و لو تصرف و الحال هذه لم يصح للاصل و عدم مصادفته للاذن المصحح له لانقطاعه بأحد الثلاثة هذا مضافا إلى وقوع التصريح به في المرسل كالموثق في رجل أرسل يخطب عليه إمرأة و هو غائب فانكحوا الغائب و فرضوا الصداق ثم جاء خبره بعد انه توفى بعد ما سبق الصداق فقال ان كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق و لا ميراث و ان كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه و عليها العدة قيل و يجوز على جواز تصرفه مع رده و مع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العام و فيه نظر لقوة احتمال عدم الجواز هنا استصحابا له إلى بعد زوال المانع و لا كك ثمة لعدم وجود مثله هناك فالقول بالمنع هنا لا يخ عن قوة و ان ايد الجواز مضافا إلى ما مر في ذينك الموضعين بمؤيدات قياسية كدخول الصيد الغائب في ملك المحرم بعد زوال الاحرام و ان من و كل محلا فصار محرما لن يحتج إلى تجديد الوكالة بعد تحلله من الاحرام و نحو ذلك و كذا تبطل بتلف ما يتعلق به يعنى ما دل عليه لفظها مطابقة كموت العبد الموكل في بيعه و المرأة الموكل بطلاقها أو تضمنا كتلف دينار الموكل في الشراء به و لا فرق بين ان ينص على الشراء بينه أو يطلق بان يقول اشتريه لاقتضائه دفعه ثمنا فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجبا لضمانه و في حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باع العبد الموكل في عتقه و الوجه في الجميع ظ مع عدم الخلاف فيه و به صرح في الغنية في الملحق بالتلف و هو جاز فيه ايضا بالاولوية و كذا تبطل