لمولاه المزوج إياها منه كان التفريق إلى المولى إجماعا كما حكاه جماعة للنصوص المستفيضة مضافا إلى ما مر منها الصحيح عن قول الله عج و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول اعتزل إمرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح و الحسن إذا زوج الرجل أمته عبده ثم اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت طئها ثم يردها عليه ان شاء و يستفاد منها سيما الخبرين المذكورين و كذا من الاصحاب حتى القائلين بكون تزويجه نكاحا انه لا يشترط في الفراق لفظ الطلاق بل يكفى فيه كل ما دل عليه من الامر بالاعتزال و الافتراق و هو على ما اخترناه فيما مضى من ان تزويج السيد عبده أمته ليس عقدا بل هو اما إباحة محضة يكتفى فيها بكل لفظ دل عليها كما عن الحلى أو لا بد فيها من صيغة مضى إليها الاشارة في النصوص المتقدمة كما اختاره العلامة و جماعة واضح لارتفاع الاباحة بكل لفظ دال على الرجوع عنها و اما على القول بكونه عقدا فلان مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى فلا يقدح في ارتفاعه بغير الطلاق كما يرتفع النكاح بالفسخ و نحوه في مواضع كثيرة و لو اتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح لدلالته على إرادة التفريق بينهما لكنه لا يعد طلاقا شرعيا و لا يلحقه احكامه ظاهرا مط على المختار و قيل ان الفسخ الواقع من المولى طلاق مط و يعد من الطلقات و قيل انه كك ان وقع بلفظ الطلاق فيبطل باختلال شيء من شرائطه لا مط و هما مع مخالفتهما الاصل سيما الاول لا دليل عليهما يعتد به لكن في ضته و لو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظ الاصحاب لحوق احكامه و اشتراطه بشرائطه عملا بالعموم و ظاهره الاجماع لكنه ينافيه احتماله العدم فيما بعد معللا بانه إباحة و ان وقع بعقد و الاحتياط سبيله واضح النظر الثاني في جواز استباحة الرجل بضع المرأة بملك الرقبة و هو نوعان الاول ملك الرقبة و هو موضع وفاق مدلول عليه بالكتاب و السنة المتواترة من طرق الخاصة و العامة و لا حصر في عددهن بالنكاح به بالاجماع و النصوص و قد مر شطر منها دليلا لعدم انحصار المتعة في عدد معللا بأنهن بمنزلة الاماء فله نكاح ما شاء من النسوة به و في تخصيص الاستباحة به بالرجل اشارة إلى عدمها للمرأة للاجماع و النص المستفيض ففى الصحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة مكنت من نفسها عبدا لها ان يباع بصغر منها و يحرم على كل مسلم ان يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك و روى ايضا بزيادة انها تضرب ماة سوط و يضرب العبد خمسين جلدة و إذا زوج أمته من عبده أو غيره حرمت وجوه الاستمتاع منها عليه وطيا و لمسا و نظرا إليها بشهوة مط و بدونها فيما عدا الوجه و الكفين ما دامت في العقد و العدة كما أطلقه جماعة منهم العلامة و ربما ادعى عليه بعض المتأخرين الاجماع و النصوص في حرمة الوطي مستفيضة ففى الخبرين عشر لا يحل نكاحهن و لا غشيا انهن إلى ان قال و أمتك و لها زوج و ربما استفيد من سياقهما اتحادها في الحكم مع المحرمات المعدودات اللاتي هن أجنبيات وجار فيهن الاحكام المذكورات في العبارة و علل ايضا بان الاستمتاع بالمرأة الواحدة لا يكون مملوكا بتمامه لرجلين معا و قد ملكه الزوج و فيه نظر و الاجماع على الاطلاق ان تم كان هو الحجة و الظ التمامية بالاضافة إلى الاولين و بالنظر إلى العورة مط و إلى ما عدا الوجه و الكفين إذا كان بشهوة مضافا إلى بعض المعتبرة في الاول مط و في الثاني في الجملة المروي في قرب الاسناد إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها و العورة ما بين الركبة و السترة و لكن يستفاد منه جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعني المفسر به فيه مط مضافا إلى اصالتى الاباحة و بقاء حلية النظر السابقة و المستفاد من تخصيص العبارة التحريم بالوطي و اللمس و النظر بشهوة إباحة النظر إلى جميع جسدها حتى العورة بغير شهوة ففى تمامية الاجماع مناقشة الا ان الشهرة متيقنة و تكون هى الجابرة للمعتبرة المتقدمة مضافا إلى التايد بحكاية الاجماع اللازم الحجية لعدم القدح بخروج معلوم النسب النادر بالضرورة فتخص بها الاصلان المتقدمان هذا مضافا إلى الصحيح عن الرجل يزوج مملوكته عبده اتقوم كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراه على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعنى ابى ان ازوج بعض غلماني أمتي لذلك و الموثق في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال لا و لكنهما ليسا نصا في المط و العمدة هو ما قدمناه و لكن في ثبوت الحكم فيما عدا ما ذكرناه و هو النظر إلى ما عدا العورة و ما في معناها بغير شهوة اشكال و الاجماع المحكي موهون هنا قط لمصير جماعة إلى العدم و الاصلان المشار إليهما يقتضيانه الا ان الاحوط الاجتناب جدا قيل و فى معنى الامة المتزوجة المحلل وطيها للغير و لو حلل منها ما دون الوطي ففى تحريمها بذلك على المالك نظر و مقتضى الاصلين العدم ثم ان غاية التحريم في المقامين خروجها من النكاح و العدة سواء كانت بائنة ام رجعية و ليس للمولى انتزاعها منه إذا لم يكن عبده مط بلا خلاف في الظ و حكى صريحا للنصوص المستفيضة منها الصحيح عن رجل تزوج أمته من حر أو عبد لقوم اخرين اله ان ينزعها قال لا الا ان يبيعها الخبر و الصحيح و ان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها و الموثق في الرجل يزوج أمته منحر قال ليس له ان ينزعها و ما ورد بخلافها من المستفيضة فمع شذوذها و عدم صراحة دلالتها محمولة على الانتزاع بالبيع لا الطلاق و ما وقع فيه منها التصريح به محمول عليه لشيوع التعبير به عنه في كثير من النصوص الماضية في بيع الامة و انه طلاقها و لو باعها تخير المشترى للاطلاقات دونه للاصل و قد مضى مفصلا و لا يحل لاحد الشريكين وطي الامة المشتركة بينهما الا بتحليل أحدهما للاخر على الاصح كما مضى و يجوز ابتياع ذوات الازواج اللواتي هن من أهل الحرب و الكفار الغير القائمين بشرائط الذمة و أبنائهم من أزواجهن و ابائهن و غيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف لانهن كابائهن و أزواجهن فىء للمسلمين فيجوز التوسل إلى اخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره و مع حصوله يدخلون في ملك المستولى عليهم و يترتب عليه احكامه التي من جملتها حل الوطي المقصود بالمقام و النصوص به مستفيضة ففى الخبر عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها للوطي قال لا بأس و فى اخر عن الرجل يشترى إمرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس و إطلاقه يشمل الشراء منهم و من غيرهم من أهل الضلال السابين لهم مضافا إلى النص