عن سبى الاكراد إذا حاربوا من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شرائهم قال نعم إلى ذلك من النصوص الصريحة في اذنهم ع لنا في ذلك و ان كان الجميع أو البعض لهم ع و لو ملك الامة بأحد الوجوه المملكة لها وجب عليه الاستبراء مع عدم العلم بعدم الوطي المحترم مط سواء كان عالما به ام لا الا في صور مضى أكثرها في بحث البيع بقي نها ما لو ملكها فاعتقها فظ الاصحاب من خلاف يعرف بل عليه الوفاق في لك انه بذلك حل للمعتق وطيها بالعقد و التزويج بعده و ان لم يستبرء للنصوص المستفيضة منها الصحيح في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل ان يستبرء رحمها بحيضة قلت فان وقع عليها قال لا بأس و إطلاق ها كالعبارة و كلام أكثر الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين العلم بالوطي المحترم لها و عدمه و قيده جماعة منهم العلامة بما عدا الاول موجبين للاستبراء فيه تمسكا بوجود المقتضي ح بخلاف ما لو جهل الحال فان الاصل عدم الوطي الا ما دل الدليل على وجوب الاستبراء فيه و لو مع الجهل و ذلك في المملوكة فيبقى غيرها على الاصل و هو حسن ان تم المقتضي بالتنصيص به و ليس و انما هو مستنبط و مع ذلك لا بلا س به احتياطا و تمسكا بأصالة الوجوب و استصحابه مع عدم المقتضي لتخصيصها سوى إطلاق النصوص و شمولها لمثل الصورة معلوم مضافا إلى ان الاستنباط هنا ليس ناشيا عن محض الاعتبار بل مستفا من تتبع الاخبار و لذا اشتهر بين الاخيار عدم اختصاص وجوب الاستبراء بمورد الاخبار الدالة عليه و هو الشراء ثم مقتضي إطلاق النصوص هنا عموم الحكم لصورتي دخوله بها و عدمه مضافا إلى الصحيحين في الاول في أحدهما عن رجل يعتق سريته أ يصلح له ان يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر و يستفاد من الصيح السابق و غيره افضلية الاستبراء مط و عليه فتوى الاصحاب ره و لكن لا تحل لغيره لو زوجها منه حتى تعتد كالحرة للمعتبرة المستفيضة منها الصحيحان مضى أحدهما و في الثاني عن رجل أعتق سرية له ان يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر و إطلاقهما كالعبارة يقتضي عدم الفرق بين العلم بوطي المولى لها ام لا و لا ريب في الاول قط و نحوه صورة الجهل به ايضا و يشكل في الثالثة و هي العلم بعدم و طية لها بالمرة و قد حكم جماعة بان ليس لها عدة لعدم المقتضي و ان هو ح الا كالمولى و ليس في الصحيحين عموم لها لاطلاقهما و انصرافه إلى ما عداها و هو حسن مع العلم بعدم وطي المولى لها و كذا من انتقلت منه اليه أصلا و يشكل فيما عداه و هو العلم بوطي الثاني لها مع عدم الاستبراء أو احتماله لما تقدم من المقتضي له الثابت بتتبع الاخبار الموجب له هنا في المولى ففي الغير بطريق أولى الا ان مقتضي ذلك ثبوت الاستبراء و هو العدة قط و كيف كان فالعمل بإطلاق العبارة و الصحيحين أولى يملك الاب مط موطؤته ابنه كك و ان حرم عليه وطيها و كذا الكلام في الابن إجماعا و نصا و الكلام فيه و في أمثاله قد مضى الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك النكاح بملك المنفعة بتحليل الامة دون الهبة و العارية و لا ريب فيه لاجماع الطائفة و الصحاح المستفيضة و نحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة بل صرح بذلك جماعة ففي الصحيح في الرجل يحل لاخيه فرج جارية و هي تخرج في حوائجه قال لا بأس و القول بالمنع المحكي في ط شاذ و مستنده ضعيف بناء على ان مثله عقد أو تمليك فليس من ارتكبه مرتكبا عدوانا و على تقدير خروجه عنهما فاية فمن ابتغي وراء ذلك فاولك هم العادون بما قدمناه من الادلة مخصصة و الصحيح عن الرجل يحل فرج جاريته قال لا احب ذلك ظ في الكراهة و على تقدير الظهور أو الصحراة في الحرمة محمول على التقية بالضرورة و بالجملة ليست المسألة محل شبهة و لكنها مشروطة بشرائط كون التحليل من المالك و لمن يجوز له التزويج بها و قد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة و مسلما في المسلمة و كونها كتابية لو كانت كافرة و غير ذلك من أحكام النسب و المصاهرة و غيرهما و لا خلاف في اعتبار صيغته لعدم حل الفروج بمجرد التراضي إجماعا و تمسكا بالاصل و فحوى ما دل على المنع من العارية مع افصاحها عنه لفظا فالمنع مع عدمه أولى و هي قسمان وفاقية كما حكاه جماعة و خلا فية فالأَول ان يقول أحللت وطيها أو جعلتك في حل من وطيها و ذلك لتضمنها النصوص بالخصوص فيخصص بها الاصول قطعا و لا مخصص لها فيما عداه و لذا لم يتعدهما الشيخ و اتباعه و تضي و العلامة في احد قوليه و أكثر الاصحاب كما حكاه جماعة منهم و لكن اتسع آخرون بجوازه بلفظ الاباحة و هو الثاني كما في يع و عن ط و ئر و اختاره من المتأخرين جماعة للتساوي مع الاول في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز أقامته مقام رديفه ورد بمنع المرادفة أولا ثم بمنع الاكتفاء بالمرادف مط ثانيا فان كثيرا من أحكام النكاح توقيفية و فيه شائبة العبادة و الاحتياط فيه مهم و هو في محله بالنظر إلى كيفية الاستدلال و ليس لو غيرت بما ذكره بعض الافاضل و لنعم ما ذكر ان الوجه فيه عموم الاخبار لتضمنها التحليل و هو اعم من ان يكون بلفظه أو مرادفه اذ كلاهما تحليل و يعضده الخبر المجبور المعتبر قصور سنده بجهالة رواية بوجود المجمع على تصحيح رواياته فيه و فيه قال قال لي أبو عبد الله ( ع ) يا محمد خذ هذه الجارية تخذمك و تصيب منها فإذا أخرجت فارددها إلينا و لقائل ان يقول ان التحليل و ان كان مط الا ان الخروج بمجرده بالاضافة إلى بعض افراده مع شهرة خلافه مشكل جدا و مع ذلك ربما دل ما سيأتي من النص في المنع عن التحليل بالعارية على إرادة المعنى الاخص منه هنا حيث انه بعد المنع عنها قال لكن لا بأس ان يحل الرجل جاريته لاخيه فلو لا ان المراد منه ما مر لكان العارية منه بالمعني الاعم فهي قسم منه بهذا المعنى و قد جعلت في الخبر قسيما له فتدبر و اما الخبر فمع قصور سنده ضعيف الدلالة لاحتمال إرادة الخدمة و نحوها مما ليس متعلقا للتحليل المعنى هنا من متعلق الاصابة دون حل الوطي و اللمس و القبلة و النظر بشهوة و على تقدير تسليم الدلالة فليس لسنده جابر بالمرة بحيث يعارض الاصول المعتضدة بالشهرة و الاعتبار في الجملة كاف في تخصيصها فالقول بالمنع أقوى و على غيره قيل كفى أذنت و سوغت و ملكت و وهبت و نحوها و منع الجميع و فيه إيذان بالاجماع و هو محكي صريحا عن صار و في كشف الحق و نهج الصدق لفظ العارية للخبر المعتبر اذ ليس في سنده سوى قاسم بن عروة و قد حسنه جماعة و جهالته المشهورة مجبورة بالشهرة