عن خصي دلس نفسه لامراة دخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها و نحوه الموثقات خلافا للمبسوط و الخلاف محتجا بانه يولج و يبالغ أكثر من الفحل و ان لم ينزل و عدم الانزال ليس بعيب و هو اجتهاد صرف في مقابلة النص المعتضد بالشهرة مع حجيته في نفسه فيخص به الاصل لو تمسك به و يقتصر فيه بمورده و هو سبق العيب العقد لظ لفظ التدليس فيه و هو اصح الاقوال و ربما قيل بإطلاق ثبوت الخيار و لو تجدد بعد الدخول و ربما فصل فاثبت في المتجدد قبله و نفى في المتجدد بعده و لا يساعدهما النصوص مع معارضتهما بالاصل السالم عن المعارض و في حكم الخصاء الوجاء بالكسر و المد و هو رض الانثيين بل قيل انه من افراده و حكى عن بعض أهل اللغة و هو حسن ان تم القول و الا فللنظر فيه مجال و الاقتصار الاصل لازم و الثالث العنن و هو على ما عرفه الاصحاب كما حكى مرض يعجز معه عن الايلاج لضعف الذكر عن الانتشار من دون تقييد بعدم إرادة النساء و ربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة اعتباره و ثبوت الفسخ به في الجملة محل وفاق بين الطائفة حكاه جماعة للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح العنين يتربص به سنة ثم ان شائت إمرأته تزوجت و ان شائت أقامت و الصحيح عن المرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع اتفارقة قال نعم ان شائت و نحوه بعينه غيره و مقتضاهما كغيرهما من حيث العموم الناشي عن ترك الاستفصال تعليق الحكم على القادر على الجماع مط أراد النساء ام لا فيكون هو المراد بالعنين المطلق في الصحيح الاول و غيره حقيقة كان فيه كما هو ظ الاصحاب أو مجاز ان اعتبرنا القيد الماضي فيه و ذلك لان اخبارهم ( ع ) يكشف بعضها عن بعض ثم المستفاد مما مضى من النصوص و غيرها إطلاق الخيار الشامل لصورة تقدم السبب قبل العقد و تجدده بعده كان قبل الدخول أو بعده و على الاولى الاجماع و على الثاني و الثالثة الشهرة بين الطائفة و يأتي تمام التحقيق في المسألة السادسة و الرابع الجب و هو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة و لو بقي فلا خيار إجماعا و ثبوت الخيار به مشهور بين الصحاب بل كاد ان يكون إجماعا و عن ط وف نفي الخلاف عنه و هو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما دل على ثبوته بالخصاء و العنن فانه أقوى عيبا منهما لقدرة الخصي على الجماع في الجملة إذا كان بري العنن بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه الوطي فثبوت الخيار فيهما ملازم له فيه بطريق أولى و يعضده عموم ما مر من الصحيح و غيره عن إمرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع ا تفارقه قال نعم ان شائت فتردد الماتن في يع لا وجه له و النص بالخصوص لازم و الاصل بما مضى مخصص و حيث كان فمن المتمسك به في إثبات الحكم هنا عموم الصحيح و غيره وجب القول بثبوت الخيار على الاطلاق سبق العيب العقد أو تأخر عنه لحق الوطي أو تقدمه كما عن الشيخ وضي و جماعة و لعله الاشهر بل كحى عن الاول الاجماع عليه صريحا و ان حكى عنه في موضع آخر ما اشعر بانقعاد الاجماع على اختصاصه بالاول لعدم معارضة الظ الصريح و ربما قيل باخصاصة بالاول تمسكا بالاصل و عدم المخرج عنه لفقد الاجماع بالتعارض و انتفاء الفحوى فيما عداه لاختصاص الخيار في الخصاء بسبقه العقد كما مر و يضعف بثبوت المخرج لكون الاجماع على العموم أقوى كما مضى و عدم انحصار الفحوى في الخصاء لثبوته في العنن الثابت به الخيار مع التجدد بعد العقد مع عدم الخصاء المخرج فيما ذكر بعد إطلاق النص الدافع لذلك و للقول باختصاصه بغير المتجدد بعد الوطي المستند و إلى ثبوت الحكم هنا بفحوى ثبوته في العنن المقتضي للاشتراك معه في عدم الخيار بعد الوطي كاشتراكه معه في ثبوته قبله المضعف بضعف المستند اذ غايته إثبات الشركة في الثبوت لا العدم فلا ينافي ثبوت الخيار في الفرع بالنص في محل ينتفي فيه في الاصل و هو ما بعد الوطي و بالجملة القول الاول أجود و ان كان الاحتياط مما لا ينبغي ان يترك لاحتمال حصول الشك في النص بعد تبادر محل الفرض منه و الاجماع بما مضى و ان كان بالاضافة إلى ما قابله أقوى بناء على ضعف هذه القوة الزائدة عن تخصيص الاصالة القطعية و كيفكان فاتحاده مع العنن مما لا ينبغي ان يستراب فيه و يبقى الكلام في زيادته عليه و الاحتياط لازم في مثله ثم ان حصر العيوب في الاربعة هو الاشهر بين الطائفة للاصل و الخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح رواياتهم في سنده كصفوان و أبان فلا يضر جهالة راويه و فيه و الرجل لا يرد من عيب خلافا للقاضي فرد بالجذام و البرص و العمى و للاسكافي فرد بها و بالعرج و الزنا و وافقهما شيخنا الشهيد الثاني في الاولين لعموم الصحيح انما يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل فانه عام في الرجل و المراة الا ما أخرجه الدليل و لا دائة إلى الضرر المنفي فانه من الامراض المعدية باتفاق الاطباء و قد روي انه ( ع ) قال فر من المجذوم فرارك من الاسد فلا بد من طريق إلى التخلص و لا طريق للمراة الا الخيار و النص و الفتوى الدالان على كونهما عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى و في الجميع نظر لمنع العموم في الصحيح لاختصاصه بحكم التبادر و السياق بعيوب المرأة فلا تعديه و منع حصر طريق التخلص في الخيار فقد يمكن بإجبار الحاكم بالطلاق أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج و فيه مع ذلك استلزامه طرد الحكم في كل مرض معد و لا اراده يلتزمه مع مخالفته الاجماع و الاولوية جيدة لو لا الرواية المعتبرة في نفسها المنجبرة هنا بالشهرة و عدم القول بعمومها قادح في حجيتها كيف لا و العام المخصص و لو باجماع العلماء حجة في الباقي حيث يبقى الاكثر كما هنا عند اصحابنا فالقول الاول لذلك مع إعتضاده بالاصل المقطوع به أقوى و اما ما عدا الامرين فحجة القائلين بالفسخ فيه واضح في البين الا على القول بثبوت الخيار به في المرأة للاولولية المتقدمة و لكن يأتي فيها ما في سابقتها و مع ذلك يتوقف استناد القائلين إليها على قولهم بذلك هذا مع ما في الاولوية هنا من المناقشة الواضحة نعم وردت الاخبار المستحب ؟ بالامر بالتفريق بين الرجل و المراة بزناه بعد العقد ففي الصحيحين عن رجل تزوج بإمرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه قال عليه الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و هي مع ظهورها عدم في الخيار و انما ظاهرها لزوم التفريق و لا قائل به معارضة بالاصل و الصحيح عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله