ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أ يرجم قال لا قلت يفرق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها قال لا و هما معتضدان بعمل الاصحاب فلا يعارضهما شيء مما مضى و اما عيوب المرأة فهي سبعة وفاقية و خلا فية فمن الاول الجنون و هو فساد العقل المستقر الغير المستند إلى السهو السريع الزوال او الاغماء العارض مع غلبة المرة لعدم صدق الاطلاق مع الاستناد إلى احد الامرين عرفا و على تقديره فليس بمتادر من إطلاق النصوص جدا فلا يخص الاصل باحتمال إرادة نحوه منها قطعا و الجذام بضم الجيم و هو مرض يظهر معه يبس الاعضاء و تناثر اللحم بشرط التحقق بظهوره على البدن أو شهادة عدلين أو تصادقهما عليه لا مجرد ظهور اما راته من تعجن الوجه و احمر اره أو اسوداده و استدارة العين و كودتها إلى حمرة و ضيق النفس و بحة الصوت و نتن العرق و تساقط الشعر فانها قد تعرض من غيره فلا يخص بها لاصل المقطوع به نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله و العمدة على تحققه كيف كان و البرص و هو البياض أو السواد الظاهر ان على صفحة البدن لغلبة البلغم أو السوداء و يعتبر منه المتحقق دون المشتبه بالبهق و غيره لما مر و القرن بسكون الراء و فتحها قيل هو عظم كالسن في الفرج يمنع الوطي و لو كان لحما فهو العفل بالتحريك و في اتحادهما أو تغايرهما خلاف بين اللغويين و الفقهاء و أكثر الفريقين على الاتحاد و هو المروي في الخبرين أحدهما الصحيح المرأة ترد من أربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع فإذا وقع عليها فلا و نحوه الثاني و يشهد له المعتبرة المكتفية بأحدهما عن الاخر و هي مستفيضة في الاكتفاء بالعفل عن القرن منها الصحيحان يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل و مما اكتفى فيه بالقرن عنه الصحيح عن رجل تزوج إمرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها إلى أهلها صاغرة و لا مهر لها قلت فان كان دخل بها قال ان علم بها قبل ان يجمامعها ثم جامعها فقد رضي و ان لم يعلم بها الا بعد ما جامعها فان شاء أمسكها و إنشاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها و الرضوي و ان تزوج بإمرأة فوجدها قرناء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له ان يردها على أهلها بغير طلاق و نحوه غيره و يستفاد من الصحيح السابق عليهما بمقتضى تعليل الرد بعدم إمكان الوطي أو عسره كما يظهر من ذيله دوران الحكم مدارهما حيث تحققا في قرن أو عقل أو رتق فلا ثمرة للاتحاد و التغاير في الباب و به صرح بعض الاصحاب ثم المستفاد منه ايضا كغيره صرحيا مضافا إلى إطلاق النصوص ثبوت الخيار بعسر الوطي ايضا من دون اشتراط عدم الامكان و اليه مال جماعة تبعا للماتن في يع خلافا للاكثر بل لم ينقل فيه خلاف و ربما احتمل كونه إجماعا فان صح و علمناه من جهة النقل أمكن المصير اليه و الا فالمصير إلى الاول أولى اما العدم حجية عدم ظهور الخلاف أصلا أو لانه لا يستفاد منه مع الحجية سوى المظنة المعارضة بمضاهيها الحاصل من الاخبار المعتبرة المعمول بها عند جميع الطائفة و هي أقوى قط فيخص به الاصل و يطرح المعارض هذا مع ظهور الخلاف لنا من الماتن و جماعة من اصحابنا و كيف كان فلا ريب ان مراعاتهم احوط و اولى و الافضاء و قد مضى تفسيره و الاختلاف فيه و النصوص بثبوت الخيار بهذه العيوب الخمسة مستفيضة و قد مرما يتعلق بالاربعة الاول بقي المتعلق بالاخير و يدل عليه الصحيح في الرجل تزوج إمرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المنجونه و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد على أهلها من طلاق و صريحه كالخبرين المتقدمين في الاكتفاء بالقرن عن العفل في التعبير جواز الفسخ و لو علم بالعيوب بعد الخدول مع انه لا خلاف فيه يتعد به و به صرح بعض و استفيد من إطلاق النصوص الاخر و الفتاوى نعم ربما اشعر بعضها باختصاص الجواز بقبل الدخول كالصحيح الدال على اتحاد القرن و العفل و قريب منه خبران آخران أحدهما في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما يردها ما لم يدخل بها و نحوه الثاني و لكن ظاهرهما مع قصور السند العلم بالعيب قبل الدخول و لا كلم فيه و الصحيح لا يعارض ما مر مع احتمال حمل إطلاقه على صورة العلم بالعيب قبل الدخول ثم مقتضى الاصل و انتفاء المخرج عنه بالاضافة إلى حدوث هذه العيوب و ما سيأتي بعد العقد أو الدخول اختصاص الخيار بما عداهما مع عدم الخلاف في نفيه في الثاني كما حكى و ان حكى عن ط و ظ ف طرد الحكم فيه و في الاول تبعا لاطلاق النصوص و لكن الاشهر خلافه تمسكا بما مضى و استضعافا له باختصاصه بحكم التبادر و الفرض في أكثرها بغير محل البحث و لا كلام فيه و من الثاني العمي و الاقعاد و ثبوت الخيار و لو بعد الدخول بتقدمهما العقد مشهور بين الاصحاب بل عليه الاجماع عن تضي و ابن زهرة في الاول و هو الحجة فيه كالصحيح الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها و يكون له المهر على وليها و ان كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها و الموثق ترد البرصاء و العمياء و العرجاء و يستفاد منه و من الصحيح المتقدم في الافضاء الحكم في الثاني لتضمنها الفسخ بالزمانة الظاهرة و هو منها و ان كانت مطلق العاهة كما عن بعض أهل اللغة هذا مضافا إلى فحوى الخبرين هنا لاستلزام الفسخ بالعرج الذي دلا عليه و هو أشهر و أقوى كما يأتي إياه هنا بطريق أولى كما لا يخفى و يخص بالنصوص هنا و في الافضاء الاصل و مفهوما الحصر و العدد فيما مر من المعتبرة فخلاف الشيخ في ف وط في الاول ضعيف جدا كخلاف غيره كما حكى في الثاني و في ثبوت الخيار بالرتق بالتحريك و هو كما حكى عن أهل اللغة و به صرح في عد و جماعة التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل و عرفه في التحرير باللحم النابت في الفرج المانع عن الوطي فيرادف ح العفل تردد ينشاء من الاصل و مفهومى الحصر و العدد فيما مرض الاخبار مع عدم النص فيه و من تعليل الرد بالقرن بمنعه الوطي في الصحيح و غيره كما مضى الظ في دوران الحكم مداره حيث ما يتحقق و فحوى ما دل على الحكم في القرن و العفل مع إمكان الوطي فثبوت الحكم هنا بطريق أولى هذا ان قلنا بتغائره لهما و الا فهو داخل في مستندهما و هذا هو الاقوى كما حكى عن أكثر اصحابنا و ادعى الاجماع عليه جماعة و اختاره المص هنا و في يع بقوله اشبهه ثبوته عيبا لانه يمنع الوطي فيعمه التعليل المثبت للحكم في القرن و العفل و بادلته يخص ما مضى من ادلة المنع و يمنع دعوى عدم النص ان أراد ما يعم

/ 568