ذلك و يجاب بعدم لزوم النص بالخصوص ان اراده منه بل يكتفي بكل ما دل خصوصا أو عموما و لا ترد المرأة و لا الرجل بالعورمط بل خلاف في الظ للاصل و مفهومي الحصر و العدد الماضيين و خصوص الصحيح في الرجل يتزوج إلى قوم و إذا إمرأته عوراء و لم يبينوا له قال لا ترد مع عدم المعارض و لا بالزنا مط و لو حدث فيه خلافا للاسكافي فرد به مط في الرجل و المراة سبق العقد ام لحق حصل معه الحد ام لا و للصدوق فرد به في المرأة خاصة مع لحوق العقد مط و لاكثر القدماء في المحدودة خاصة و قد مضى الكلام فيه في بحث الكفارة و ان الاصح مختار الماتن و أكثر المتأخرين و لا بالعرج على الاشبه وفاقا للمقعنع و ظ ط وف وضي لما مضى خلافا للاكثر بل عن الغينة الاجماع عليه و هو الاظهر للمعتبرين الذين مضيا في الاقعاد و العمى و ليس فيهما التقييد بالبين ان أريد به ما يزيد على مفهوم العرج كما عن الحلي و لف و ير و لا البلوغ جد الاقعاد كما في يع وعد ود فلا وجه لهما و ليس في عد الزمانة عيبا في الصحيحين ما يوجب التقييد بالاخير فالأَقوى عد مطلق العرج عيبا بعد تحققه تمسكا بط المعتبرين و يخص بهما ما مضى من ادلة المنع في البين و اما الاحكام المتعلقة بالعيوب فمسائل سبع الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول مط في إمرأة كان أو رجل و في العيب المتجدد بعد العقد تردد تردد عدا العنن فلا تردد له فيه كما يأتي و قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلوة و ان تجدد بعد العقد مط و مضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كل عيب و يظهر منه ان إطلاق العبارة ليس في محله بل الاجود ما قدمناه الثانية الخيار مط على الفور بلا خلاف بل عليه الاجماع كما حكاه جماعة و هو الحجة فيه لا الاقتصار في الخروج عن اصالة اللزوم على القدر المتيقن لانعكاس الاصل بثبوت الخيار و اقتضائه بقائه مع إعتضاده بإطلاق النصوص نعم في بعضها ما يدل على السقوط بالدخول و لكنه الفورية فتدبر و كيفكان فلو اخر من اليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره سواء الرجل و المراة و لو جهل الخيار أو الفورية فالأَقوى انه عذر للاصل و الاطلاقات مع انتفاء المخصص لهما بناء على اختصاص الاجماع الذي هو العمدة في التخصيص بغيره فيختار بعد العلم على الفور و كذا لو نسيهما أو منع عنه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد اكراها فالخيار بحاله إلى زوال المانع ثم يعتبر الفورية ح الثالثة الفسخ فيه اي العيب بأنواعه ليس طلاقا شرعيا إجماعا و نصا لوقوع التصريح به في الصحيح و غيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق و لا يعد في الثلث و لا يطرد معه تنصيف المهر وا ثبت في بعض موارده كما يأتي الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب الثابتة عندهما في أيهما كانت إلى الحاكم على الاظهر الاشهر بل كاد ان يكون إجماعا للاصل و إطلاق النصوص مع انتفاء المخرج عنهما خلافا للاسكافي و الشيخ الطوسي و هو شاذ و لكن يفتقر اليه في العنن لضرب الاجل و تعيينه لا فسخها بعده بل تستقل به ح الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه للزوجة إجماعا للاصل و النصوص منها الصحيح و ان لم يكن دخل بها فلا عدة لها و لا مهر لها و نحوه الصحيح الاتي و في الخبر و لو ان رجلا تزوج إمرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها و اما لو فسخ بعده فلها المسمى على الاشهر الاظهر لاطلاق النصوص منها الصحيح في رجل تزوج إمرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد على أهلها من طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد إلى أهلها قال و ان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له و ان لم يصب شيئا فلا شيء له الخبر و الصحيح من زوج إمرأة فيها عيب دلسته فلم يبين ذلك لزوجها فانها يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و نحوهما غيرهما خلافا للشيخ فخصه بالفسخ بالمتجدد بعد الدخول و حكم بالمثل في المتجدد قبله مط و هو شاذ و مستنده ضعيف و اجتهاد في مقابلة النصوص و يستفاد منه انه يرجع به اي المهر الزوج على المدلس و به فتى جماعة مط وليا كان ام غيره حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع به عليها ايضا و يدل على الاخير بالخصوص الصحيح في رجل دلسته إمرأة امرها أو ذات قراته أو جار لها لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ ا المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شيء و قريب منه الخبر الذي مر قريبا و يستفاد منهما الرجوع بالمهر إليها مط من دون استثناء شيء مط و به صرح جماعة و هو أقوى خلافا للمحكي عن الاكثر فاستثنوا منه شيئا اما مهر أمثالها كما عن الاسكافي أو اقل ما يتمول كما عن الاكثر لئلا يخ البضع عن العوض و هو الاحوط و ان كان في تعيينه نظر و عليه فالأَصل و لزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع إلى الجميع على القدر الذي يندفع به الضرر يقتضي المصير إلى ما قدره الاكثر و تعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدره الاسكافي و هو الاحوط ثم ان إطلاق إثبات المهر لها و الكم بالرجوع به إلى المدلس يقتضي ثبوته حيث لا مدلس و هو كك و ربما دلت عليه النصوص المتقدمة الحاكمة بان لها المهر بما استحل من فرجها و هي كالمنصوص العلة في الحكم كما لا يخفى و مقتضاها ثبوت المسمى لا المثل ظاهرا و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها بلا خلاف لمجئ الفسخ من قبلها الا في العنن فلها ذلك على الاشهر الاقوى كما يأتي و لو كان الفسخ بعده اي الدخول فلها المسمى إجماعا لاستقراره بالدخول و لا صارف عنه الا الفسخ و هو معلوم الصولح لذلك و لو فسخت الزوجية النكاح بالخصاء فالأَشهر الاقوى انه يثبت لهالمرهر كملا مع الخلوة بها و الدخول لما مضى من النصوص فيه و إطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجيمع بمجرد الخلوة و ان لم يدخل بها و في الرضوي و ان تزوجها خصي و قد دلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه و إطلاقه يقتضي التنصيف مط و ربما يجمع بينهما بحمل الاول على صورة الدخول و الثاني على العدم و هو حسن للصحيح المفصل المروي عن قرب الاسناد عن خصي دلس نفسه لامرأه ما عليه قال يوجع ظهره و يفرق بينهما أو عليه المهر كاملا ان دخل بها و ان لم يخد بها فعليه نصفق المهر لكن القول به معروف لانهم ما بين مصرح بثبوت الجميع بالخلوة مط كما عن الشيخ و أكثر الاصحاب و مثبت للنصف خاصة كك كما عن الصدوقين عملا بإطلاق