الرضوي المتقدم و ناف للحكم من اصله كما عن الحلي للاصل فالقول به مشكل و ينبغي القطع بثبوت الجميع بالدخول لاستقراره به مع اعدم الخلاف فيه في الظ و النصف مع عدمه ان خلى بها للوفاق من العاملين بالنصوص عليه وح يبقى الشك في النصف الاخر و الاحتياط فيه لا يترك و قد ظهر من النصوص الدلالة على انه يعزر لمكان التدليس السادسة لو ادعت عننه أو غيره فانكر فالقول قوله مع يمينه للاصول السليمة عن المعارض فان حلف استقر النكاح و ان نكل عنه و عن رده إليها ثبت العيب لو حكم به و الا ردت اليمين على المرأة فان حلفت ثبت العيب و ليس لها ذلك الا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموبجة له و اما اختباره بجلوسه في الماء البارد فان استرخى ذكره فهو عنين و ان تشنج فليس به كما عن ابن بابويه ره و ابن حمزة و ذكره الاطباء و به رواية من سلمة في الفقية و الرضوى فلم يعتبره المتأخرون زعما منهم عدم النص لذلك و ليس كك و في المرسل انه يختبر بإطعامه السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين و ان لم يثقب بوله الرماد فهو عنين و ظ الفقية العمل به لروايته له فيه و مع ثبوته اي العنن يثبت لها الخيار فيما إذا سبق العقد إجماعا و كذا لو كان متجددا بعده مط على قول المفيد و جماعة لا طلاق النصوص و مقيدا بقبلية الدخول كما عن الاكثر بل عن ابن زهرة عليه الاجماع و هو الاظهر للاصل و اختصاص النصوص بحكم التبادر بغير محل الفرض و الخبرين أحدهما الموثق إذا تزوج الرجل إمرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت و ليس لامهات الاولاد و لا للاماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة خيار و نحوه الثاني و ضعفه كقصور الاول منجبر بالاصل و الشهرة و الاجماع المحكي فلا وجه للتوقف في المسألة ثم مثقتضي الاصل و اختصاص العنين المطلق في الاخبار بحكم التبادر بالعاجز عن النساء مط توقف الخيار على ما إذا عجز عن وطيها قبلا و دبرا و عن وطي غيرها و هو الاشهر بين اصحابنا و ينص عليه الخبر في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و نحوه اخر و قصور السندين بالشهرة قد انجبر مضافا إلى ما مر خلافا للمحكي عن المفيد فلم يشترط العجز عن غيرها و اكتفى بالعجز عنها لظ الصحيح إذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنه فان وصل إليها و الا فرق بينهما إذا مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطيها و ان لم يعلم عجزه عن وطي غيرها و فيه نظر و لو ادعى الوطي قبلا أو دبرا منها أو من غيرها فانكرت ذلك فالقول قوله مع يمينه مط كان الدعوي قبل ثبوت العنة أو بعده على الاشهر و هو الاظهر في الاول لرجوع الدعوي إلى إنكار العنة و للصحيح إذا تزوج الرجل المرأة التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية قال فان تزوجها و هي بكر فزعمت انه لم صل إليها فان مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله فان وصل إليها و الا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها و الرضوي و إذا ادعت انه لا يجامعها عنينا كان أو عنين فيقول الرجل انه قد جامعها فعليه اليمين و عليها البينة لانها المدعية و يشكل في الثاني لكونه فيه مدعيا زوال ما ثبت فلا يلايم قبول قوله و علل بأحد الامرين اما لعدم معلومية الفعل الا من قبله فيقبل قوله فيه كدعوى المرأة انقضاء عدتها بالاقراء و اما لعدم ثبوت العنة قبل مضي السنة و انما الثابت العجز الذي يمكن معه العنة و عدمها و لذا يؤجل سنة لينظر ا يقدر على الوطي ام لا فان قدر فلا عنة و الا ثبت فيرجع دعواه إلى إنكارها فيصير كالأَول و هو حسن ان تم كلية الكبرى بإجماع و نحوه في الاول و صح دعوى كون التاجيل سنة لاجل إثبات العنة و لا بد من التأمل فيهما سيما الاخير و ربما احتج له ايضا بإطلاق الصيحيح و التبادر مع التعليل فيه يقتضيان اختصاص الحكم بالاول ثم ان مقتضاه اختصاص الحكم بالثيبة و لزوم العمل بشهادة النساء في الباكرة و هو ينافي إطلاق الاكثر كالعبارة و عبارة الرضوي المتقدمة و ينبغي العمل عليه فيما لو ادعى وطي قبلها و لا فيما عداه بل ينبغي ح قبول قوله مع المين لموافقته الاصل و عدم الوطي في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن لا مكان و طيه الدبر أو قبل غيرها و معه لا عنة على الاشهر الاقوى كما مضى و بهذا صرح بعض الاصحاب و هو حسن لو لا الرضوي المطلق المعتضد بعمل الاصحاب و لا يعارضه ذيل الصحيح نعم عليه جماعة من قدماء الاصحاب لكن في البكر خاصة و حكموا في الثيب مع دعواه الوطي في قبلها بحشو الخلوق في قبلها ثم امره بوطيها فان خرج على ذكره صدق و الا فلا للاجماع المحكي في ف و هو موهون بمصير الاكثر إلى الخلاف و الخبرين أحدهما المرسل عن رجل تدعى عليه إمرأته انه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا يعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فان خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و الا صدقت و كذب و نحوه الثاني و هما مع قصور سندهما زيادة على الاسناد في الاول ضعيفا الدلالة لظهورهما في الحكم مع عدم ثبوت العنة و الجماعة كما حكى عنهم خصوه ببعد الثبوت و ظ الحكاية موافقة الجماعة للاكثر في تقديم قوله الرجل مع اليمين مع عدم ثبوت العنة و مع ذلك فليسا كالاجماع المتقدم يعارضان المعتبرين اللذين مضيا فته جدا السابعة ان صبرت الزوجة مع العنن مع ثبوته بإحدى الطريق السابقة من دون مرافعة إلى الحكامك فلا بحث في لزوم العقد لفورية المرافعة كما صرح به الشيخ و جماعة و ان لم تصبر بل رفعت امرها إلى الحاكم اجلها سنة ابتداؤها من حين الترافع بلا خلاف للمروي في قرب الاسناد عن علي ( ع ) انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة فان عجز عنها مط و من غيرها كك فلها الفسخ و نصف المهر على الاشهر الاظهر مط للصحيح المتقدم و فيه التاجيل و تنصيف المهر و نحوه في الاول الاخر العنين يتربص به سنة ثم ان شائت إمرأته تزوجت و ان شائت أقامت مضافا إلى الاجماعات المحكية في كلام جماعة فيه خلافا للاسكافي في الموضعين فنفي التاجيل و أجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد للخبرين في احهد ما إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و في الثاني عن إمرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع تفارقه قال نعم ان شائت و ليس فيهما مع قصور السند و عدم التكافؤ لما مر مخالفة له الا