من جهة الاتفاق و اللازم حمله عليه لوجوب حمل المطلق على المقيد مع انه ليس فيهما التفصيل الذي ذكر بل الثاني ظ في المتجدد المحتاج إلى التاجيل بلا خلاف و اوجب المهر كملا إذا خلا بها و ان لم يدخل بها عملا على اصله الغير الاصيل كما سيأتي مع معارضته بخصوص ما مر من الصحيح المنصف لها و نحوه الرضوي عليها ان تصبر حتى يعالج نفسه سنة فان صلح فهي إمرأته على النكاح الاول و ان لم يصلح فرق بينهما و لها نصف الصداق و لا عدة عليها منه فان رضيت لا يفرق بينهما و ليس لها خيار بعد ذلك نعم في المروي في قرب الاسناد عن عنين دلس نفسه لا مرأة ما حاله قال عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء و هو مع قصور السند و عدم المقاومة لما مر ليس فيه التقييد بالخلوة كما ذكر تتمة مشتملة على أحكام التدليس و يتحقق بأحد امرين اما السكوت من العيب مع العلم به أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للتزوج أو من بحكمه مع عدمها و المراد به هنا الثاني و من فروعه ما لو تزوج إمرأة على انه حرة اي شرط ذلك في متن العقد فبانت كلا أو بعضا امة صح العقد على الاشهر الاظهر بل عن السرائر الاجماع عليه للاصل و عموم الامر بالوفاء بالعقد خلافا لط وف فابطل و مستنده واضح سوى لزوم الوفاء بالشرط و يندفع بمنع العموم و اختصاصه بغير المستحق و الا فله الاسقاط لكونه من حقوقه فله رفع اليد عنه و ربما بني البطلان على بطلان نكاح الامة بغير اذن المولى و هو بعد تسيلم المبني عليه يقتضي اختصاصه بصورة عدم اذن المولى و المفروض اعم منه و مع ذلك البطلان ح ليس باعتبار التدليس بل باعتبار عدم اذن المولى و ليس مما نحن فيه و على الاول فله الفسخ و ان دخل بها عملا بمقتضى الشرط و له الامضاء ايضا بناء على صحة العقد كما مضى لكن لا خلاف هنا إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الامة و وقع باذن مواليها أو مباشرته و الا بطل في الاول على القول به و وقع موقوفا على اجازته في الثاني على الاقوى كما مضى و لو لم يشترط الحرية في متن العقد بل تزوجها على انها حرة و اخبرته بها قبله أو أخبره مخبر ففي الحاقه بما لو شرط نظر من ظهور التدليس الموجب للخيار و عدم الاعتبار بما تقدم العقد من الشروط كما مضى في النصوص مع الاصل و عموم الامر بالوفاء بالعقود و هذا أقوى وفاقا لط و لك لقوة أدلته و منع كلية دليل خلافه خلافا لظ عبارة المتن و الاكثر و ربما احتج للحكم في الصورتين بالصحيح في رجل تزوج إمرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفهسا قال ان كان الذي زوجها إياه من مواليها فالنكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال ان وجد مما اعطاه شيئا فلياخذه و ان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا و ان كانت بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها و ليس فيه دلالة كما صرح به جماعة و لا مهرها مط مع الفسخ لو لم يدخل بلا خلاف في الظ و علل بمجيئه بشيء هو من قبلها و لو فسخ بعد ما دخل بها و كان التزويج باذن المولى فلها المهر المسمى على الاشبه الاشهر لاستقراره بالدخول و قيل بالمثل و يدفعه كون الفسخ رفعا للنكاح من حينه لا من اصله و يرجع به اي المهر حيث غرمه على المدلس بلا خلاف في الظ و ان كان هو المرأة الا انه انما يرجع عليها على تقدير عتقها و يسارها و في لزوم استثناء اقل ما يتمول كما هو الاشهر أو مهر المثل كما عن الاسكافي أو العدم مط كما هو الاظهر خلاف قد مضى و لو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق و الا حكم بحريتها ظاهرا و صح العقد و كان المهر لها مع رضاها سابقا أو اجازتها لاحقا و قيل كما عن الصدوق و النهاية و غيرهما ان لمولاها العشر ان لم يكن مدلسا للصحيح المتقدم و لا يخ عن قوة هنا و فيما إذا تزوجها بغير اذن مولاها كما مضى هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم و الا جاء فيه الخلاف ايضا في مهر البغي إذا كان مملوكا و الاصح عدم الفرق كما مضى و كذا تفسخ الحرة لو بان زوجها الذي تزوجته على انه حر سواء كان بالشرط في متن العقد أو قبله لاطلاق الصحيح الاتي بل عمومه مملوكا تزوج باذن مولاه و لا مهر لها لو فسخت قبل الدخول بها قطعا لمجئ الفسخ من قبلها و لها المهر المسمى لو فسخت بعده على المولى لو تزوج بادنه و الا فعليه يتبع به بعد العتق و لا خلاف في شيء من ذلك و هو الحجة فيها كالصحيح عن إمرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال هي أملك بنفسها ان شائت اقرت معه و ان شائت فلا فان كان دخل بها فلها الصداق و ان لم يكن دخل بها ( فليس لها شيء و ان هو دخل بها ص ) بعد ما علمت انه مملوك و أقرت ذلك فهو أملك بها و في الصحيح قضى أمير المؤمنين ( ع ) في إمرأة حرة دلس لها عبد فنكحها و لم تعلم الا انه حر قال يفرق بينهما ان شائت المرأة و لو تزوج إمرأة و اشترط عليها أو على وليها كونها بنت مهيرة بفتح الميم و كسر الهاء فعليه بمعنى مفعولة اي بنت حرة تنكح بمهر و ان كانت معتقة في أظهر الوجهين خلاف الامة فانها قد توطأ بالملك فبانت بنت امة فله الفسخ إجماعا في الظ و صرح به بعض الاصحاب ايضا عملا بمقتضى الشرط ان فسخ و التفاتا إلى ا لزوم الوفاء بالعقد ان لم يفسخ و ان الشرط حق من حقوقه رفع اليد عنه و تقيد الحكم بالشرط هنا مشهور بين متأخري الاصحاب اقتصارا فيما خالف الاصل على المتقين خلافا لاكثر متقدميهم كالنهاية وب و ئر و له و غيرهم فاطلقوا كالسابق و لا دليل عليه و لا مهر لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعا و كذا على الولي ان زوجها على الاشهر الاظهر للاصل مع انتفاء المقتضي له خلافا للشيخ في النهاية فاثبت عليها المهر و علله الاصحاب بالرواية و لم نقف عليها الا في المسألة الثانية و ان أريدت هي منها فلا وجه للتعدية و هل هو الا قياس فاسد عند الامامية بل و عند العامة هنا لكونه مع الفارق بالضرورة و ان أريد غيرها فهي مرسلة صالحة لتخصيص الاصل البتة سيما مع مخالفة الشهرة العظيمة و يثبت المسمى لو فسخ بعد ما دخل بها للاصل مع استقراره بالدخول و يرجع الزوج به على من دلسها ابا كان ام غيره حتى لو كانت هي المدلسة فلا شيء لها على الاقوى و يأتي فيه القولان اللذان مضيا و لا خلاف في شيء من ذلك و لو تزوج بنت المهيرة فادخت عليه بنت الامة حرم عليه وطيها بعد معرفتها و لزمه ردها لا نها ليست زوجته و لها مع جهلها المهر مع الوطي بها بإجماع الطائفة في الجملة للشبهة و المعتبرة المستفيضة منها الصحيح عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال ترد اليه التي سميت له بمهر اخر من عند أبيها و المهر الاول للتي