دخل بها و نحوه الموثق و الصحيح المروي كك عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى و مرسلا عن المقنع و المرسل المروي عن ابن شهر آشوب في كتاب المناقب و مقتضاها لزوم المسمى في عقد الاولى للثانية و عليه نص الشيخ الطبرسي وضى خلافا للاكثر فالمثل عملا بالقاعدة الكلية في كل وطي للشبهة و يمكن حمل المعتبرة على كون المسمى مهر المثل لابنة الامة جمعا بين الادلة و كيفكان يرجع الزوج به اي المهر الذي غرمه للثانية على من ساقها اليه لانه غره واضره فعليه الغرامة و له زوجته و عليه دون الاب على الاشهر الاقوى مهرها المسمى لتعلقه بالعقد بذمته فعليه تحصيل البرائة منه خلافا للقاضي و الشيخ ره فابرا ذمته بتسليمه المسمى إلى الثانية و إلزاما الاب به للاولى عملا بظواهر المعتبرة المتقدمة و يمكن إرجاعها إلى القاعدة ثم لا اختصاص لما مضى هنا به بل جاز في كل موضع ادخل على الزوج زوجته بمقتضي القواعد الشرعية و لو تزوج اثنان إمرأتين فادخل إمرأة كل منهما على الاخر كان لكل موطوئة مع جهلها بالحكم أو الحال مهر المثل على الواطي للشبهة الموجبة لذلك حيث ما حصلت و يرجع به على الغار لو كان هناك حتى لو كانت هي الغار رجع به إليها و لا مهر لها مط هنا قط و اتفاقا حتى من مثبتي المثل أو اقل ما يتمول فيما سبق و ذلك لانها هنا بغي لا تستحق شيئا أصلا و عليها اي الموطوئة العدة و تعاد كل من المرأتين إلى زوجها و عليه مهرها الاصلى المسمى في متن العقد و لو مات احد الزوجين ورثه الاخر سواء كانت المرأة في عدة الشبهة ام لا بلا خلاف في شيء من ذلك للاصول و الصحيح في اختين اهديتا لاخوين فأدخلت إمرأة هذا على هذا و إمرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و ان كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما إمرأته حتى تنقضى العدة فإذا انقضى العدة صارت كل إمرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان قيل فان مات الزوجان و هما في العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى و تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها و لا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت اما للقول به كما يأتي أو لعدم خروج الخبر عن الحجية بمثله بعد سلامة باقيه عن مثله على الاشهر الاقوى كما حقق في الاصول مستقصي و يعضده في الجملة الصحيح عن رجلين نكحا إمرأتين فاتي هذا بإمرأة هذا و هذا بإمرأة هذا قال تعتد هذه من هذا هذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها و لو تزوجها ظانا و زوجها ( كونها صح ) بكرا أو مخبرا به أو مشترطا إياه فوجدها ثيبا مع عدم العلم بسبقها العقد و احتمال التجدد فلا رد قط وفاقا للاصل و ظ الصيحيح في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له ان يقيم عليها قال فقال قد تفتق البكر من المركب و من النزوة فتة جدا و لو تزوجها مشترطا بكارتها فوجدها ثيبا قبل العقد بإقرارها أو البينة أو القرائن المفيدة للقطع به فالأَصح وفاقا لاكثر المتأخرين ان له الفسخ عملا بمقتضي الشرط اللازم الوفاء به خلافا للمكحى عن الاكثر فلا فسخ للاصل و يندفع بما مر ثم ان فسخ قبل الدخول فلا مهر لها لما مر و بعده يجب المسمى و يرجع به على المدلس و هو العاقد كك العالم بحالها و الا فعليها ان دلست من دون استثناء شيء أو استثناء مهر المثل أو اقل ما يتمول كما قيل في نظائره و حيث لم يفسخ اما لعدمه أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر ام العدم قولان الاشهر الاظهر الاول و ذلك لما في رواية صحيحة انها تنقص مهرها و عن ضي و الحلبي الثاني للاصل و يجب الخروج عنه بما مر و على الاول ففي تقديره خلاف بين الاصحاب فبين مط شيئا و لم يعين تبعا لاطلاق النص كما عن الشيخ و مقدر له اما بالسدس بناء على ان الشيء سدس في الوصية به كما عن الراوندي أو بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب لا مجموع تفاوت ما بينهم لئلا يسقط جميع المسي في بعض المفروض كما عن الحلي و جماعة أو بما يعنيه الحاكم كما نسب إلى الماتن و استقر به من المتأخرين جماعة و لعل الثالث اقرب فتدبر و اما الثاني فغلطه الماتن في يع و هو في محله لانه قياس على ما لا يطرد مع ان الشيء من كلام الشيخ قطعا للابهام تبعا للرواية المتضمنة للنقص المطلق النظر الثاني في المهور و فيه أطرف الاول فيما يصح الامهار به فنقول كل ماصح ان يملكه المسلم و ان قل بعد ان يكون متمولا جاز ان يكون مهرا عينا مشخصا كان أو دينا في الذمة أو منفعة المنفعة العقار أو الحيوان أو العبيد أو الاجير أجنبيا كان أو زوجها بلا خلاف الا فيما يأتي كتعليم الصنعة و السورة أو علم واجب أو شيء من الحكم و الادآب أو شعر أو غيرها من الاعمال المحللة المقصودة و يستوى فيه اي التعليم الزوج و الاجنبي بلا خلاف في الاخير مط و في الاول إذا لم يكن مرادا منه بنفسه مقدر بمدة معينة بل علق بذمته اعم من ان يأتيه بنفسه أو بغيره فيصح هنا قطعا وفاقا و قد حكاه جماعة اما لو جعلت الزوجة المهر استيجار الزوج لان يعلم أو يعمل هو بنفسه لها أو لوليها مدة معينة كشهر أو شهرين أو سنة ففي الصحة قولان اشبههما و أشهرهما الصحة و الجواز للاصل و عموم الاية لا جناح عليكم فيما تراضيتم به و المعبترة المستفيضة بان المهر ما تراضيا عليه منها الصحاح الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير خلافا للنهاية فابطله للصحيح عن الرجل يتزوج المرأة و شرط لابيها اجارة شهرين فقال ( ع ) ان موسى ( ع ) علم انه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم بانه سيبقى حتى يفي و قد كان الرجل على عهد رسول الله ص يتزوج المرأة على السورة و على الدرهم و على القبضة من الحنطة و ليس نصا في البطلان فيحتمل الكراهة مع عدم مكافاته لما مر و اداء العمل به إلى فساد الاصداق بنحو تعليم سورة أو اجارة غيره للاشتراك في العلة المنصوصة فيه مع انه تضمن جواز جعل الاول مهرا مع الاجماع عليه و دلالة المعتبرة عليه كالصحيح المتضمن لتزويج النبي صلى الله عليه و آله إمرأة من رجل على ان يعلمها ما يحسن من القرآن و نحوه المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده عن رجل تزوج إمرأة على ان يعملها سورة من كتاب الله عج فقال لا احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة و بالجمله فمثل هذه الرواية كيف يعارض ما مر من الادلة مع اعتضادها بالاصل و عموم الاية الكريمة و الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة فقد رجع