في بيان شرائط الموكل - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






في بيان شرائط الموكل


المجلس و يجب ان يقتصر الوكيل في تصرفاته على ما عينه الموكل أو ما يشهد العادة بالاذن مع اطرادها أو دلالة القرائن كما لو اذن بالبيع بقدر نسية فباع نقدا به أو بأزيد الا ان يكون له غرض في التعيين و لو على الاحتمال و لا يجوز التعدي ح الا ان يكون احتمالا نادرا بلا خلاف في شيء من ذلك و لا اشكال الا فيما حكموا به من صحة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له بدلالة القرائن أو اطراد العادة مع ضمان العين لو عين لها محلا تباع فيه فعدل إلى اخر فباعها فيه فان صحة المعاملة ح مع الضمان مما لا يجتمعان فان المخالفة لو اثرت في الضمان من حيث عدم الاذن لاثرت في فساد المعاملة ايضا لا تحاد الحيثية و الاذن المفهوم من العادة لو صححت المعاملة من حيث الاذن لاثرت في نفي الضمان البتة لا تحاد الحيثية كذا قيل و يمكن الذب عنه بان الاذن المفهوم غايته الدلالة على صحة المعاملة خاصة دون نقل العين عن مواردها المعينة و لا تلازم بينهما بالبديهة فان الاذن المهفوم ليس الا من حيث الاولوية و لا تحصل الا حين جريان المعاملة لا قبله اذ منشأ الاولوية ليس الا زيادة الثمن عما عينه و هي قبل المعاملة حاصلة وح فيكون اليد عادية عليها ضمان ما أخذته بمقتضى الرواية و بما ذكرناه يظهر عدم الفرق في الحكمين بين كون محل المعين سوقا فعدل إلى سوق آخر أو بلدة معينة عدل عنها إلى اخرى فالحكم بالضمان في الثاني دون الاول كما عن كره حجته واضحة لاشتراكهما في مقتضى الضمان و ان زاد سببه في الثاني دون الاول لما فيه من تعرض المال للتلف بالسفر الذي هو مظنة الافة غالبا و هذا الفرق لا يؤثر في نفي الضمان عن الاول بل فائدته تأكيد وجه الضمان في الثاني و مما ذكرنا يظهر وجه الدفع عما أورد على كره من عدم الفرق بين المقامين الذين فرق بينهما بالكلية فان طريق الفرق كما عرفت واضحة فلا وجه للايراد بما ذكره بل الذي ينبغي إيراده عليه هو ما قدمنا اليه الاشارة و لو عمم الوكالة صح إذا خصها من وجه مال أو غيره بلا خلاف في الظ و به صرح في التنقيح و كذا إذا لم يخصه بوجه كما إذا وكله في كل قليل و كثير مما له فعله على الاقوى وفاقا للنهاية و المفيد و الحلي وضي و الديلمي و عامة المتأخرين عدا قليل منهم يأتي ذكره لان كل فعل من الافعال التي تدخله النيابة يصح التوكيل فيه بالنصوصية و الاندارج تحت أشخاص معينة فجاز ان يندرج تحت العموم لتناوله الجزئيات على السوية خلافا للخلاف وط و تبعه الماتن في يع و فخر المحققين كما حكى لان فيه غررا عظيما لانه ربما ألزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء و ما يؤدي إلى ذهاب ماله كان يزوجه بأربع حرائر ثم يطلقهن قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهن ثم يزوجه بأربع حرائر اخر و هكذا أو يشتري له من الارضين و العقارات و غيرها ما لا يحتاج اليه و هو غرر عظيم فما يؤدي اليه باطل و يندفع ذلك بالاتفاق على اناطة تصرفات الوكيل بالمصلحة كان الموكل فيه خاصا ام عاما من وجه ام مط فيمضي تصرفاته معها الا ما يقتضيه الاقرار بمال أو ما يوجب حدا أو تعزيرا فلا وكالة فيه وفاقا للاكثر كالشيخين و التقي و ابني حمزة و زهرة و الفاضل المقداد في قيح قال اما لانه لا تدخله النيابة لا ختصاص حكمه بالمتكلم إذا انبا عن نفسه كما قال ص اقرار العقلاء على أنفسهم جايز و على غيرهم لا أو لانه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة هذا كله إذا لم يصرح له بالاقرار عنه اما مع التصريح به فقال في ف يصح إقراره و يلزم الموكل بالمقر به إذا كان معلوما و بتفسيره إذا كان مجهولا محتجا بعدم ا لمانع منه و الاصل جوازه مضافا إلى عموم المؤمنون عند شروطهم و هذا شرطانه يلتزم ما يقربه الوكيل و في الجميع نظر سيما الاصل لعدم الدليل عليه مع معارضته بأصالة البرائة و كذا عموم لزوم الوفاء بالشرط لاختصاصه على تقدير كون المقام منه بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم بالاجماع كما حكاه بعض الاصحاب مضافا إلى استلزام عدم تخصيصه به اما حمله على الاستحباب أو طرحه من حيث الاجماع على عدم بقائه على عمومه و خروج أكثر افراده الموهن للتمسك به كما حقق في محله و استشكله الفاضل في عد من انه اخبار عن حق على الموكل و لا يلزم الغير خبر الغير الاعلى وجه الشهادة فهذا كما لو قال رضيت بما يشهد به على فلان فانه لا يلزمه و ان الوكالة في الانشاء لا في الاخبار و من انه قول يلزم به الحق صدر باذنه فاشبه الشراء و سائر الاقوال و هو في محله فينبغي الرجوع إلى مقتضي الاصل و هو برائة ذمة الموكل مع إعتضاده بقوة دليل منعه و منه يظهر الوجه في عدم إلزام الموكل بما و كل في الاقرار بمجرد التوكيل للاصل و عدم كونه اقرارا عرفا و قيل نعم و لعله ضعيف فت جدا الثالث في الموكل و يشترط كونه مكلفا كاملا بالبلوغ و العقل فلا يصح وكالة الصبي و الجنون مط باذن الولي كان ام لا بلا خلاف الا في المميز البالغ عشرا فجوز جماعة توكله و توكيله في نحو الصدقة و الوصية و الطلاق مما دلت الروايات بجواز مثلها منه و هو حسن ان صح الاعتماد عليها و الا فلا جايز التصرف فيما يوكل فيه برفع الحجر عنه فيه فلا يصح وكالة السفيه و المفلس فيما حجر عليهما فيه و تصح في غيره بلا خلاف و لا اشكال في شيء من ذلك و لقد كان في ذكر هذا الشرط غنى عن الاول و كذا لا يوكل العبد القن احدا فيما ليس له التصرف فيه الا باذن مولاه بلا خلاف للحجر عليه في تصرفاته ان قلنا بمالكيته و الا كما هو الاقوى فلا اشكال في الحكم من اصله لظهور فساد توكيل الاجنبي في مال غيره بغير اذنه و يصح له التوكيل في طلاق زوجته ان لم تكن امة مولاه على الاشهر الاقوى بناء على ان له المباشرة فيه خلافا لجماعة فمنعوا عنه ايضا بزعمهم كون الطلاق بيد المولى مط و هو ضعيف كما يأتي في بحث الطلاق إنش ثم المراد بالاذن ما يعم الصريح و ما في حكمه فلو كان مأذونا في التجارة جاز ان يوكل فيما جرت العادة فيه بالوكالة و كذا لا يجوزان يوكل الوكيل فيما و كل فيه الا ان يؤذن له بالتوكيل صريحا و لو بالتعميم كاصنع ما شئت أو فحوى كاتساع متعلقها بحيث تدل القرائن على الاذن فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم الا بمساعد و مثله عجزه عن مباشرته و ان لم يكن متسعا مع علم الموكل به و كترفع الوكيل عما و كل فيه عادة فان توكله ح دال بفحواه على الاذن له فيه مع علم الموكل بترفعه عن مثله و الا لم يجز لانه مستفاد من القرائن و تنتفي مع جهل الموكل بحاله و حيث اذن له في التوكيل فان صرح بكون وكيله وكيلا عنه أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الاول بانعزاله لانه فرعه و يعزل كل منهما و في الثاني لا ينعزل الا بعزل الموكل أو بما أبطل توكيله








/ 568