عنه الشيخ في ط وف مدعيا فيه على جواز جعل الاجارة مهرا على الاطلاق الوفاق و لا تقدير للمهر في القلة ما لم يقصر على التقويم كحبة حنطة بإجماع الطائفة و عموم الاية و المعتبرة المسفيضة المتقدمة و خصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه ( ع ) بالقبضة من الحنطة و لا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر بالتراضي بينهما و هو الاشهر بين الطائفة بل كاد ان يكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة و ربما اشعر بحكايته عبارة العلامة و حكى صريحا عن بعض الاجلة للاصل و ما مضى من الادلة و خصوص الاية الشريفة و اتيتم احديهن قنطارا و هو المال العظيم و في القاموس القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف و مائتا ( دينار لو ألف و مائتا صح ) أوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة و طل من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو ملا مسك فور ذهبا أو فضة و الصحيح لو ان رجلا تزوج إمرأة و جعل مهرها عشرين الفا و لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لابيها فاسدا و حكى الشيخ في ط ان الحسن بن علي ( ع ) اصدق إمرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم و ان عمر اصدق بنت أمير المؤمنين ( ع ) أربعين ألف درهم و ذكر ان جماعة من الصحابة و التابيعن اصدقوا نحو ذالك و منع المرتضى الزيادة على مهر السنة و هو خمسمأة درهم كما في النصوص المستفيضة محتجا بإجماع الفرقة و به رواية ضعيفة لا تصلح للحجيه سيما في مقابلة ما مضى من الادلة و الاجماع بمصير الاكثر بل الجميع إلى الخلاف موهونة و مع ذلك معارض بمثله بل و أقوى كما لا يخفى و جميع التفاسير للقناطر ترد عليه و الخبر الصحيح حجة بنية مضافا إلى عموم الايات و المعتبرة المستفيضة و دفعه على اصله من عدم صيغة تخصه كما في لك غريب لختصاصه كما صرح به جماعه بما عدا الشرع و الا فقد صرح بخلافا و وجود صيغة تخصه فيه و بالجملة فهو ضعيف جدا نعم يستحب الاقتصار عليه لذلك و لا صداق النبي صلى الله عليه و آله به لازواجه جمع و لو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنة و ما زاد نحلة كان حسنا تأسيا بمولانا الجواد ( ع ) حيث فعل ذلك بابنة المأمون قال و ما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه و آله لازواجه و هو اثني عشر أوقية ونش على تمام الخمسمائة و قد نحلتها من مالي ماة ألف و لا بد من تعيينه إذا ذكر في متن العقد ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهي عنهما في الشريعة و يتحقق بالوصف لمعين له و لو في الجملة و لا يعبتر فيه استقصاء الاوصاف المعتبرة في السلم أو بالاشارة كهذا الثوب و هذه الدابة مثل و تكفي فيه المشاهدة عن اعتبار كيله أو وزنه أو عده كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها أو وقية من طعام لا يعلم كيلها لارتفاع معظم الغور بذلك و اغتفار الباقي في النكاح لانه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه كما قطع به الاصحاب و عضده الاصل و عموم الكتاب و السنة المتقدمة سيما الصحيح المتقدم المتضمن لتزويجه ( ع ) المرأة من الرجل بما يحسن من القرآن مع جهالته قطعا و المتضمن لا مهار النسوة في زمانه بقبضه من حنطة مع جهالتها مضافا إلى فحوى النصوص الدالة بالاكتفاء بمثلها في عقد المتعة مع اشتراطه في صحته إجماعا و الاكتفاء بها هنا أولى لعدم الاشتراط فيه قط فته جدا و يشكل الحكم لو تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه و في الرجوع إلى الصلح مط أو تضمينه مهر المثل في الاول قولان الاشهر الاظهر الاول و ضعف الثاني بان ضمان المهر عندنا ضمان ؟ لا ضمان معاوضة و من ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة نعم هو مذهب بعض العامة و يدفعه ايضا اصالة البرائة لو علم زيادته عن المسمى و الاستصحاب لو علم نقصه عنه فته و حيث قد عرفت اشتراط صحة المهر بالتعيين و لو في الجملة تعيين فساده مع عدمه بالمرة و الرجوع إلى أمهر المثل بلا خلاف فيه كما حكى و مقتضاه اطراد الحكم فيما لو تزوجها على خادم و الحال انه لم يعين أصلا و عليه فتوى جماعة من المتأخرين عملا بالاصل و لا دليل على كليته سوى الاجماع و ليس في محل النزاع و النهي عن الغرو المخصص في المقام بالاجماع و بالدليل الذي مر و مقتضاه الاكتفاء بما تراضيا عليه كائنا ما كان خروج عنه ما لم يعين أصلا بالاتفاق و بقى الباقي و استضعافا لادلة الخلاف و سيأتي الجواب عنه و الاصح وفاقا لاكثر القدماء كالمبسوط وف و الغنية وب و مع و بعض من تأخر كالعلامة في الارشاد ما اختاره الماتن هنا بقوله فلها الوسط و كذا لو قال دار أو بيت للاصل ضعف دليل ف و خصوص المعتبرة منها الخبر المعتبر بوجود ابن ابي عمير في سنده فلا يضر ضعف راويه رجل تزوج إمرأة على خادم قال فقال لها وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت و نحوه خبر اخر و المرسل كالصحيح على الاشهر الصحيح في الدار خاصة و هي مع اعتبار سند أكثرها معتضدة بالشهرة القديمة المدعى عليها الاجماع كما عن ف المؤيدة بما مر من الادلة فلا وجه للقدح فيها من حيث السند كما لا وجه له فيها من حيث المتن باعتبار جهالة الوسط من حيث تعدد افراده بناء على ما عرفت من المنع عن إطلاق ضررها مع استفاضة النصوص المعاضدة بعموم الكتاب بعدمه مع ان هذه الجهالة قريبة من الجهالة بمقدار الصبرة المشاهدة بل نحوها مع اتفاقهم على عدم ضررها و الاحوط المصير إلى ما ذكروه ان لم يعقد بمثل ذلك بان يعين القسيمة و الرجوع إلى الصلح معه ان لم يحصل التراضي الا به و لو قال أتزوجك على السنة مكتفيا به كان المهر خمسمأة درهم قطعا لو قصدها عالمين بها ومط على الاشهر الاظهر للخبر المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سند فلا يضر جهالة راويه مع إعتضاده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كما في الروضة و عن غيره من الاجلة و فيه قلت له رجل تزوج إمرأة و لم يسم لها مهرا أو كان في الكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله فمات عنها أو أراد ان يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قال قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنة و كل ما قلت له شيئا قال مهر السنة و بهما يندفع الاشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة منه أو مع علمهما و عدم قصدهما إياه و بقبوله الغرر في الجملة كما تقرر و مر فلا وجه لتوقف بعض من تأخر ثم مقتضى الحكم و المستند ثبوت المهر بالعقد كالمعين بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه و يدل عليه إثباته بالموت قبل الدخول