ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الفرق فان حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا أو باطنا فاسقاط الحق بعد ثبوته متحقق بخلاف مسألة الشاهد فان الحق لم يكن ثابتا كك فلم يصادف البرائة حقا يسقط بالابراء و فيه مع ذلك انه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر ففي الموثق عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جلعته من صداقها في حل أ يجوز له ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه و ان حلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق و في الصحيح عن رجل تزوج إمرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه و قالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال لا شيء لها و ترد عليه خمسمأة درهم و نحوه الموثق و الخبر بزيادة قوله الباقية لانها انما كانت لها خمسمأة فوهبتها له وهبتها إياها له و لغيره سواء و نحوه الموثق و فيهما الدلالة على الحكم في صورة الهبة و ربما استدل بهما له في صورة الابراء و يحتاج إلى النظر لانهما في الاول أظهر و لو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي صرفا للهبة إلى حقها منه كما لو وهبته لغيره فانهما سواء كما في الصحيح المتقدم و فيه قول بالرجوع بنصفه و قيمة الربع بناء على شيوع نصفهما في تمام العين و شيوع النصف الموهوب ايضا فتعلق الهبة بنصفي النصيبين فالنصف الباقي بمنزلة التالف نصفه و بقى نصفه و عن ظ احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لانه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين فانما ملك من نصيبها النصف و هو الربع و استعجل نصف نصيب نفسه و انما بقي له النصف الاخر من نصيبه و هو الربع الرابع لو امهرها امة مدبرة أو عبدا كك و اقتصر عليها تبعا للرواية ثم طلق قبل الدخول صارت بينهما نصفين فيتناوبان في خدمتها فيوم له و يوم لها بلا خلاف في ذلك و لكن في بطلان التدبير فتملك الزوجة رقبتها و لو بعد موت السيد أو العدم فحرة بعد السبب و انما ينصرف الامهار إلى الخدمة خاصة قولان فعن النهاية وب الثاني لتوقف البطلان على صريح الرجوع و فيه نظر و للخبر عن رجل تزوج إمرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك و طلقها قبل ان يدخل بها قال فقال المرأة نصف خدمة المدبرة يكون لمراة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة قيل له ان ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركته للمراة و النصف الاخر لسيدها الذي دبرها و ليس مع قصور السند نصا و لا خلاف فيما تضمنته من الاحكام نعم ربما اشعر بعض عباراته المتقدمة كتقدمت على ذلك و ماتت المدبرة به و في الاسناد إلى مثله نظر سيما في مقابلة ما دل على ان التدبير وصية تبطل بنحو هذا التصرف كما هو الاشهر و كذا قيل كما عن الحلي و تبعه الاكثر بل عليه كافة المتأخرين انه يبطل التدبير بجعلها مهرا و هو اشبه لما مر نعم يتجه الاول على القول بعدم تملكها بالعقد جيمع المهر و انما لها منه النصف مع احتمال الثاني ح ايضا بناء على وجود العقد الدال على الرجوع كما لو وهب الموصى به قبل الاقباض فته الخامس لو اعطاعا عوض المهر المسمى متاعا أو عبدا ابقا و شيئا اخر ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف مثل المسمى أو قيمته دون نصف نفس المسمى أو العوض اما الاول فلانتقاله اليه بالمعاوضة الجديدة فيكون بها كالعين التالفة أو الموهوبة له أو لغيره بمعاوضة أو معاوضة و اما الثاني فلان المستحق بالطلاق نصف المفروض و العوض غيره فليس له الرجوع في نصفه أو إجباره عليه و للصحيح عن رجل تزوج إمرأة بألف در هم فأعطاها عبدا له ابقا و بردا حبرة بألف درهم التي اصدقها قال إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فان طلقها قبل ان يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمأة درهم و يكون العبد لها السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع و لا يخل بمقصود النكاح و ان كان عرضا مقصودا في الجملة فسد الشرط اتفاقا حكاه جماعة و هو الحجة فيه كالحسنة من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له و لا عليه مضافا إلى النصوص الاتية لا ما قيل من مخالفته المشروع و استلزام وجوب الفوفاء به حرمة ما أباحه الشرع أو ندب اليه مثلا لمنعها بعد دلالة الشرعية بلزوم الوفاء بمطلق الشرط فتكون المخالفة ايضا شرعية فلا بأس بها بعد قيام الدلالة عليها دون العقد و المهر فيصحان بلا خلاف يوجد هنا و به صرح جماعة من اصحابنا و يظ من ط ايضا لنسبة صحة المهر المستلزمة لصحة العقد بطريق أولى إلينا و لا ينافيه تصريحه في الكتاب المذكور بفساد العقد بشرط ينافي المقص منه لمغايرة مفروض كلامه ما فرضناه هنا و ادعى هو الوفاق فيه جدا و الا لكان التناقض منه ظاهرا كما لا يخفى فتوهم الخلاف في المقام فاسدا كما ترى فالإِجماع المحكي بل القطعي هو الحجة في صحتهما كما لو شرطت ان لا يتزوج أو لا يتسرى و كذا لو شرطت تسليم المهر في اجل فان تأخر عنه فلا عقد مضافا إلى المعتبرة في المثالين منها الصحيح في رجل تزوج إمرأة و شرط لها ان هو تزوج عليها إمرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله تعالى قبل شرطكم فان شاء و في بما شرط و ان شاء أمسك و اتخذها عليها و نكح و نحوه غيره من المعتبرة و منها الصحيح في رجل تزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي إمرأته و ان لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى ان ان بيد الرجل بضع إمرأته و احبط شرطهم و بهما مع الاجماع المركب يخص القاعدة الحاكمة بفساد المشروط بفساد شرطه في المفروض ان تمت مضافا إلى النصوص الاخر الموافقة لما مر في نحو مورده كالصحيح قضى علي ( ع ) في رجل تزوج إمرأة و أصدقها و اشترطت ان بيدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنة و ولت الحق من ليس بأهله قال فقضى علي ( ع ) ان على الرجل النفقة و بيدها الجماع و الطلاق و ذلك هو السنة و بإزاء هذه الاخبار اخبار اخر شاذة قاصرة الاسانيد و مع ذلك فهي مختلفة ما بين مصرح بفساد النكاح كالخبر في رجل جعل امر إمرأته بيدها قال فقال ولي الامر من ليس بأهله خالف السنة و لم يجز النكاح و مصحح للشرط و ملزم للوفاء به كالموثق في من تزوج إمرأة ثم طلقها فبانت منه فارد ان يراجعها فابت عليه





/ 568