في بيان انه لو اختلفا الزوجان في أصل المهر - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان انه لو اختلفا الزوجان في أصل المهر

منافاته الشرط كما مر و التفاتا إلى خصوص الحسن بل الصحيح عن رجل تزوج إمرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا إيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال فقال ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له علهيا في ذلك و لها مائة دينار التي اصدقها إياها و ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له و ليس فيه مخالفة للاصول التي منها لزوم تعيين المهر و قد تضمن جهالته بالتردد بين الزائد و الناقص و منها عدم استحقاقها الزائد باخلالها بالشرط الذي هو الخروج معه إلى بلاده و قد تضمن استحقاقها إياه لو أراد إخراجها إلى بلده الذي هو بلد الشرك بناء على ما قررنا من تعلق الشرط بخصوص النقص و وقوع العقد في الاصل على الزائد فلا جهالة له فيه من حيث التردد أصلا و انما اللازم من الشرط سقوط النصف منه على تقدير الامتناع من الخروج معه إلى بلده و كان استحقاقها الزائد ح في محله في الصورة المفروض فيها ذلك بناء على عدم وجود ما يوجب النقص و هو الامتناع من الخروج معه و ان حصل لكونه بموافقته الشرع كعدمه فكانها لم تمتنع فلها المهر المضروب لها و اما إطلاق الحكم فيه بلزوم تسلميه جميع المائة لو أراد خروجها إلى بلده فمقيد بصورة إرادة الخروج بها قبل الدخول مع امتناعها منه قبل التسليم جمعا بينه و بين ما دل على عدم الوجوب بعده ان امتنعت من التسليم قبل الاستيفاء ومط ان لم تمتنع كما يأتي فاندفع عنه ما يوجب التردد في العمل به كما في يع أورده كما ارتضاه جماعة الثامن لو اختلفا الزوجان في أصل المهر بان ادعته المرأة و أنكره الزوج فالقول قول الزوج بيمينه ان كان الاختلاف قبل الدخول بلا خلاف و لا اشكال لانه منكر لما تدعيه و العقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق لاحتمال نجرد عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمة الزوج و كذا لو كان بعد الدخول على الاشهر و هو الاظهر قط مع ثبوت انتفاء التفويض باتفاقهما عليه أو البينة أو ما في معناها لجواز كون المسمى دينا فى ذمة الزوج أو عينا في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغال ذمة الزوج بشيء من المهر و ظاهرا مع احتماله ايضا لاصالة البرائة المرجحة على اصالة عدم التسمية مع ان فرض التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمة الا مع رجحان الاصالة الاخيرة و ليس فليس و لو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول و المتعه مع الطلاق قبله من اشكال و لو ادعى احد الزوجين التفويض و الاخر التسمية فالأَظهر ان القول قول مدعى التفويض لاصالة عدم التسمية لكن ليس للمراة المطالبة بزيادة على ما تدعيه من مهر المثل أو التسيمة و لو ثبت تسميته قدر معين اما بإقراره أو البينة أو الشياع أو ما في معناه مما يفيد العلم ثم ادعى تسلميه و لا بينة كان القول قول الزوجة مع يمينها على الاشهر الاظهر لانه مدعى التسليم و هي منكرة فيقدم قولها فيه و في المسألة أقوال منشرة أجودها ما سطرناه تبعا لبعض الاجلة و لو اختلفا في المقدار فالمشهور بغير خلاف يعرف بل في لك دعوى الوفاق عليه ان القول قول منكر الزيادة مط للاصل و الصحيح في رجل تزوج إمرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار و ادعى الزوج ان صداقها خمسون دينارا و ليس لها بنية على ذلك قال القول قول الزوج مع يمنه خلافا للقواعد فقال و ليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل فان ادعى النقصان و ادعت الزيادة تحالفا ورد اليه و لو ادعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله لانه أكثر من مهر المثل و لو ادعى النقصان احتمل تقديم قولها و مهر المثل و فيه خروج عن النص الصحيح المعتضد بالاصل و الشهرة و الاجماع المحكي و كذا لو خلى بها فادعت المواقعة و أنكرها الزوج كان القول قوله بيمنه على الاشهر الاظهر عملا بالاصل و قيل بالعكس ترجيحا لظاهر الحال و عليه نزل ظواهر ما مر من الاخبار في استقرار المهر بالخلوة و هو كما ترى و التحقيق فيه قد مضى التاسع يضمن الاب مهر زوجة ولده الصغير الذي زوجها منه ان لم يكن له اي للولد مال وقت العقد أو كان و لكن ضمن الاب عنه و لو كان له مال و لم يكن ضمن كان واجبا على الولد اتفاقا منا كما عن ف وط و ئر و كره و المعتبرة به مستفيضة منها الصحيح عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من المال انما هو بمنزلة الدين و هو كصحيحن آخرين و ان شمل بحسب الاطلاق ضمان الاب للمهر في كل من صورتي يسار الولد و إعساره الا انه مقيد بالثاني بالاجماع و المعتبرة الاخر منها الموثق عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال إذا كان لابنه مال فعليه المهر و ان لم يكن للابن مال فالأَب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن و الخبر فيمن تزوج ابنه الصغير على من الصداق قال على اب ان كان ضمنه لهم فان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضمن و نحوه الصحيحان المروي أحدهما عن كتاب علي بن جعفر و الثاني عن كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى و يستفاد منهما ما قدمناه من ضمانه لمهر الولد مع يساره ايضا إذا ضمنه مع اني لا أعرف فيه خلافا هنا و إطلاق النص و الفتوى يشملان ضمان الاب المهر مع إعسار الولد مط و لو تبرء عن ضمانه خلافا للقواعد و كره فاستثنى منه صورة التبري و اختاره بعض المتأخرين تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم و فيه ان ارتكاب التقييد فيه به ليس بأولى من العكس لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه بل العكس أولى لاعتضاد الاطلاق هنا بفتوى الفقهاء فيترجح على المعموم الموبور لكن في شمول هذا الاطلاق لنحو محل الفرض اشكال لعدم التبادر منه و انصرافه إلى غيره ثم مع ضمانه صريحا لو ادى فهل يرجع به على الطفل الاصح لا و كذا لو ادعى تبرعا من الموسر كالأَجنبي و لو دفعه عنه ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف كما حكى و هو الحجة فيه لو تم لا ما قيل من ان ذلك يجري مجرى الهبة له فانه مجرد دعوى خالية عن الدليل و كذا لو ادى عن الكبير تبرعا و ربما يستدل للحكم بإطلاق النصوص الحاكمه بتنصيف المهر بالطلاق وعوده إلى الزوج و في شموله للمقام نوع

/ 568