مسائل الاولى لو امره الموكل بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة الثمن عن المثل أو ما عينه لم يصح اي لم يلزم و وقف على الاجازة لصيرورته بمخالفته الاذن فضوليا و يأتي على القول ببطلانه عدم الصحة من اصلها و كذا لم يصح و وقف على الاجازة لو امره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه عاجلا و ينبغي تقييد الحكم فيهما بعدم اطراد العادة أو دلالة القرائن بالاذن فيما خالف اليه كما هو الغالب في المثالين و اما معهما أو أحدهما فالوجه صحة البيع فان المعتبر الاذن و هو في الفرض حاصل و التلفظ به مشترط بلا خلاف و قد مر الاكتفاء بمثله و لذا قالوا لو باع في الصورة الثانية بمثله اي بمثل الثمن الذي عين له أو أكثر منه صح و لزم لانه قد زاده خيرا و به يحصل اذن الفحوى قطعا الا ان يتعلق بالاجل غرض و لو احتمالا نادر كان يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه اليه بعده و انما فرق بين المقامين فحكم بعدم الصحة في الاول بكلا قسميه و بها في الاخير الا في صورة الاستثناء لافتراقهما بمقتضى العادة لعدم حكمها بالاذن في الاول و حكمها به في الثاني فلذا اختلف الحكم فيهما و الضابط هو ما قدمناه من وجوب اقتصار الوكيل على ما يأذن له الموكل لفظا أو فحوى مستفادا من العادة المطردة أو القرائن الدالة و لو امره بالبيع في موضع معين كالسوق الفلاني أو البلدة الفلانية فباع في غيره بذلك الثمن المعين له أو بالمثل مع الاطلاق أو زائدا عليها صح إذا الغرض من تعيين المحل في الغالب ليس الا تحصيل الثمن و قد حصل و المحل ليس شيء يتعلق به غرض في التعيين في الاغلب و النادر كالعدم نعم لو علم أو ظن غرض في تعيينه من جودة النقد أو كثرته أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل و بينه فكما لا اذن لعدم اطراد العادة به في مثله و لا كذا لو امره ببيعه من إنسان معين فباع من غيره فانه لم يلزم بل يقف على الاجازة و لو باع بأزيد من المثل مع الاطلاق أو المعين مع التعيين و الفرق بينه و بين سابقه عدم تعلق غرض بالمحل لذاته في الاغلب كما مر فإذا حصل المقصود منه في غيره جاز بخلاف الاشخاص فانه كثيرا ما يتعلق غرض صحيح بمعاملة شخص اما لسهولته في المعاملة أو لتوقيه الشبهة أو نحو ذلك فيطلب لذلك معاملته نعم لو علم عدم تعلق غرض له بتعيينه و ان المقصود منه حصول الثمن كيفما اتفق أمكن الصحة هنا كسابقه الا ان إطلاق العبارة و غيرها يقتضي انسحاب الفساد في هذه الصورة ايضا و باستفادة التعميم من العبائر صرح في لك فان كان إجماع و الا فسؤال الفرق بينه و بين ما سبق متوجه الثانية في مسائل النزاع إذا اختلفا في الوكالة و لا بينة فالقول قول المنكر مع يمينه بلا خلاف للاصل و عموم الخبر البينة على المدعي و اليمين على من أنكر و لا فرق في المنكر بين كونه الوكيل أو الموكل و يظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لامر لا يتلافي حين النزاع كما إذا اشترى دارا بشرط ان يوكله البايع في بيع عبده فيدعي البايع حصول التوكيل المشروط بعد وفات العبد ليستقر بيع الدار بحصول الشرط و ينكره المشتري ليتزلزل له البيع و يتسلط على فسخه بناء على ان الشروط الجايزة في العقد اللازم يجعله جائزا بمعنى انه لو لم يف الشارط بالشرط يتسلط المشروط له على الفسخ فالتسلط على الفسخ فائدة إنكار الوكيل و لو اتفقا عليها و لكن اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط أو قيمة التالف بعد الاتفاق عليه و لا بينة فالقول في جميع ذلك قول الوكيل بلا خلاف بل عليه الاجماع في الاولين في الغنية و هو الحجة مضافا إلى الاصل و عموم الرواية المتقدمة و خصوص بعض المعتبرة في الثاني في إمرأة وكلت اخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود و ادعت اعلامة بالعزل و أنكره الاخ فاتيا الامير ( ع ) فطلب منها الشهود فاتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على العزل دون الاعلام فلم يقبله ( ع ) و أمضي تزويج الاخ و احلفه و الرواية طويلة مروية في يب في كتاب الوكالة و كذا لو اختلفا في التلف و لا بينة يقدم فيه قول الوكيل بلا خلاف بل عليه الاجماع في لك وح عد و هو الحجة المخصصة للاصل و عموم الرواية مع انه امين و قد يتعذر عليه اقامة البينة فاقنع يقوله و لا فرق في ذلك بين دعواه التلف بامر ظاهر أو خفي بلا خلاف في الظ بل عليه الاجماع في ظ لك و لو اختلفا في الرد فقولان أحدهما ان القول قول الموكل مع يمينه للاصل و عموم الرواية ذهب اليه الحلي و الماتن في يع و الفاضل و ولده و الشهيدان في اللمعتين و الثاني ان القول قول الوكيل ما لم يكن وكالته بجعل و هو اشبه وفاقا لط وضي و قيح بل في يع و شرحه للصيمري نسبه إلى المشهور اما الاول فلانه امين و قد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا محضا كالودعي و اما الثاني فلما مر من الاصل و عموم الخبر و اما ما ذكره في ضة من انه يضعف الاول بان الامانة لا تستلزم القبول كما لا تستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الامانة و كك الاحسان و السبيل المنفي مخصوص فان اليمين سبيل فغير مفهوم لاستفاضة النصوص باستلزام الامانة القبول و لذا تمسك الاصحاب بها له في مواضع حتى هو بنفسه في الكتاب المذكور في تقديم قوله بالتلف هنا فقال لانه امين و قد يتعذر إلى آخر ما ذكرناه و لم يأت بحجة اخرى غيره و هو بعينه جار هنا و لا ينافيه عدم استلزامه إياه في الثاني بالاجماع فان العام المخصص حجة في الباقي و به يظهر الجواب عما ضعف به نفي السبيل عليه مع إحسانه من توجه اليمين عليه بلا خلاف بل إجماعا كما ادعاه في لك فان ثبوت مثل هذا السبيل عليه بالاجماع لا ينافي عدم ثبوت غيره عليه للعموم الا على القول بكونه بعد التخصيص حجة في الباقي و هو مع انه خلاف التحقيق خلافا ما عليه كافة المحققين كما صرح هو به في حاشية الكتاب المزبور في هذا المقام هذا و قد ادعى في ب الاجماع على القبول فقال الامناء على ثلثة أقسام الاول من يقبل قوله في الرد إجماعا و ضابطه من قبض العين لنفع المالك فهو محسن محض فيقبل قوله في ردها حذرا من مقابلة الاحسان بالاسائة و استشكله العلامة من حيث ان الاصل عدم الرد و هو نادر و جزم في كتاب فتواه بموافقة الاصحاب و هو كما ترى شامل للمقام و ان نقل الخلاف فيه قبل هذه الدعوي فان خروج معلومي النسب و لو كانوا مائة قادح في انعقاد الاجماع عنده و عند الاصحاب كافة الثالثة إذا زوجه إمرأة مدعيا وكالته على تزويجها أو مط فانكرها الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه و عدم بينة للمدعي بلا خلاف للاصل و عموم الخبر المتقدم و على الوكيل مهرها كملا وفاقا للنهاية وضي و قواه الحلي لان