في بيان معنى القسم لغة وشرعا - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان معنى القسم لغة وشرعا

البحث في القسم والنشوز والشقاق

كلام و دفعه بالاجماع على شموله له بالنظر إلى التنصيف فيشمل العود ا يضا بقرينة السياق بعد تحقق هذا الاجماع مدفوع بتوقف صحته على انعقاد الاجماع على الشمول المذكور و ليس بمعلوم و يتحمل انعقاده على أصل التضيف لا على استفادته من الاطلاق و أصالة عدم الانتقال إلى الاب بعد خروج النصف عن ملك الزوجة بالطلاق بالوفاق لو تمسك بها لا توجب انتقاله إلى الولد الا بعد خلوها عن العارض و ليس فانها معارضة بمثلها و هو اصالة عدم الانتقال إلى الولد فترجح أحدهما لابد له من رجح و ليس فللتوقف فيه وجه كما صرح به في يع و تبعه قوم كما حكى و لو لم يكن دفعه قبل الطلاق قيل يبرء ذمة الاب عن النصف و لزمه النصف للزوجة و قيل بل يلزمه الكل مع إعسار الزوج فيدفع النصف الاخر اليه لانه ليس بهبة ح ليحتاج إلى القبض العاشر للمراة ان تمنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها حتى تقبض مهرها ان كان حالا عينا كان ام منفعة متعينا كان ام في الذمة موسرا كان الزوج أو معسرا إجماعا فيما عدا الاخير حكاه جماعة منهم شيخنا في لك روضة و هو الحجة فيه دون مفهوم بعض المعتبرة كالموثق عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جلعته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال نعم إذا جلعته في حل فقد قبضته منه اذ اللازم منه بعد تسليم دلالته عدم جواز الدخول مع عدم إعطاء شيء و ذلك مع مخالفة عمومه الاجماع ملازم لجواز امتناعها من التسليم معه فقد لا يجوز لها مع حرمة دخول الزوج بها قبل الاعطاء فته و على الاشهر في الاخير ايضا بل عن الغنية الاجماع عليه ظاهرا بناء على ان النكاح في معنى المعاوضة و ان لم تكن محضة و من حكمها ان لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى ان يسلم اليه الاخر مط و غاية الاعسار المنع من المطالبة و هو لا يقتضي وجوب التسليم اليه قبل قبض العوض فالقول بان ليس لها الامتناع ح لمنع مطالبته كما عن الحلي ضعيف كذا قالوه و هو جيد ان تم ما ادعوه من الدليل على ان لها الامتناع و هو كون النكاح في معنى المعاوضة لكنه محل تأمل كيف لا و لم يقم عليه بحيث يشمل المقام دليل بل على تقدير قيام الدلالة عليه ربمامنع ما ادعوه من حكمه فإذا المصير إلى ما قاله الحلي لا يخ عن قوة وفاقا لجماعة اقتصارا فيما خالف الاصل المدلول عليه بالادلة القطعية الدالة على وجوب اطاعة الزوج على القدر المتفق عليه و هو ما قدمناه لكن الظ انعقاد الاجماع هنا حتى من الحلي لاعتذاره في المخالفة بما ينبئ عن الموافقة لهم في الاصل المتقدم من انها معاوضة يترتب عليها الحكم السالف و ان الداعي له عليها هو ما ذكره من الدلالة المردودة بما ذكره الجماعة فالمصير إلى ما ذكروه أقوى و احترزنا بالحال عما لو كان مؤجلا فان تمكينها لا يتوقف على قبضه إجماعا كما حكاه جماعة اذ لا يجب لها ح شيء فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض و لو اقدمت على فعل المحرم و امنتعت به أو بعذر شرعي كالمرض و نحوه عن التسلم إلى ان حل الاجل ففي جواز امتناعها إلى ان تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء و عدمه بناء على وجوب تمكينها قبل الحلول فيستصحب و لانها لما رضيت بالتأجيل بنتا مرها على ان لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك لانتفاء المقتضي وجهان أجودهما الثاني سيما على المختار من لزوم الاقتصار فيما خالف الاصل المتقدم على ما انعقد عليه الاجماع و ليس المقام منه لتحقق الخلاف و لو كان بعضه حالا و بعضه موجلا كان لكل واحد منهما حكم مماثله ثم على المش انما يجب على الزوج تسليم المهر إذا كانت مهياة للاستمتاع فلو كانت ممنوعة بعذر و ان كان شرعيا كالاحرام لم يلزم لان الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الاخر نعم لو كانت صغيرة يحرم وطيها فالأَقوى تبعا لجماعة من اصحابنا سيما على ما اخترناه وجوب دفع مهرها إذا طلبه الولى لانه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق و عدم قبض العوض الاخر مانع اما على المختار فواضح و اما على غيره فلمجيئه من قبل الزوج حيث عقد عليها كك موجبا على نفسه عوضا حالا و رضي بتأخير قبض العوض إلى محله و هذا بخلاف النفقة لان سبب وجوبها التمكين التام دون العقد و وجه عدم الوجوب قد علم مما سلف مع جوابه و هل لها ذلك اي الامتناع بعد الدخول بها فيه قولان اشبههما و أشهرهما بل عن ئر و الغنية الاجماع عليه انه ليس لها ذلك لاستقرار المهر بالوطي و قد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة ( دون الاجماع ؟ ) و لا النكاح معاوضة و متى سلم احد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الاخر و لان منعها قبل الدخول ثابت بالاجماع و لا دليل عليه بعده فينتفي بالاصل السالف فان التسليم حق عليها و المهر حق عليه و الاصل عدم تعلق أحدهما بالاخر فيتمسك به إلى ان يثبت الناقل خلافا للمفيد وط فلها الامتناع لان المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها و يكون تعلق الوطي الاول به كتعلق غيره و هو قوي للاستصحاب الذي لا يعارضه شيء مما ذكره الاصحاب الا ان الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ربما اشكلت المصير اليه سيما مع دعوى الحلي و العلوي على خلافه الاجماع كما حكى فهو الحجة فيه مع الشهرة العظيمة الدافعة للقول المزبور و للقول بتخصيص عدم جواز الامتناع بما إذا اسلمت نفسها اختيار أو اما لو دخل بها مكرها فحق الامتناع بحاله لانه قبض فاسدا فلا يترتب عليه اثر الصحيح كما عن ابن حمزة النظر الثالث في السقم و النشوز و الشقاق اما القسم و هو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء و المراد به قسمته الليالي بين الازواج اما بالكسر فهو الحظ و النصيب و لا ريب و لا خلاف في وجوبه في الجملة لما فيه من العدل بينهن و تحصينهن و المعاشرة بالمعروف المامور بها في الاية قيل و للتاسي و فيه نظر لمنع وجوبه أولا ثم على تقدير تسلميه منعه هنا لعدم وجوبه عليه في المشهور بين الخاصة و العامة و لا يجب التأسي الا فيما يفعله ص وجوبا أو ما لم يعلم عدم وجوبه و فيما مر كفاية لاثبات الوجوب مضافا إلى النصوص المستفيضة منها من كان له إمرأتان فمال إلى احديهما جاء يوم القيمة و شفته مائل أو ساقط و هل يجب بنفس العقد و التمكين فيجب للزوجة

/ 568