ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




معها في جميعها بل ما يعتاد منها و هو بعد قضأ الوطر من الصلوة في المسجد و مجالسة الضيف و نحو ذلك حملا للاطلاق على المتعارف مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف المامور بها في الاية نعم ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرة الا للضرورة فيما قطع به الاصحاب لمنافاته المعاشرة المزبورة و من الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة و قيده في ط بثقل المرض و الا لم يجز فان مكث وجب قضأ زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد اقامة عرفافيا ثم خاصة ثم إطلاق النص و الفتاوي بوجوب الليلة وارد مورد الغلبة و هي ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس كالوقاد و الحارس و البزار فعاد قسمته النهار خاصة بلا خلاف جمعا بين الحقين و دفعا للضرر و التفاتا إلى قوله تعالى و جعلنا و النهار الليل خلفه فة و لو كان مسافرا معه زوجاته فعماد قسمته في حقه وقت النزول قليلا كان ام كثيرا ليلا ام نهارا لبعض ما مر و إذا اجتمع مع الزوجة الحرة امة بالعقد الدائم حيث جوزناه فللحرة ليلتان و للامة ليلة على الاظهر الاشهر بين الطائفة بل عليه الاجماع عن ف و غيره و النصوص به مستفيضة ففي الصحيح إذا كانت تحته امة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة و نحوه الموثق و غيره و خلاف المفيد حيث نفي القسمة للامة مع خلوة عن المستند شاذ لا يلتفت اليه سيما في مقابلة ما مر من الادلة ثم ان التثليث و ان كان يتحقق بتنصيف الليلة للامة و تتميمها للحرة فلهما ليلة و نصف من أربعة ليال و ليلتان و نصف له يضعها حيث يشاء الا ان المش تخصيصه بتثليث الليالي فللامة ليلة و ضعفها لحرة و يكون ذلك من ثمان جمعا بين حقهما و حق الزوج فيكون الذي له منها خمس يضعها حيث يشاء و لهما ثلث و أكثر النصوص و ان خلفت عن ذلك الا ان الباقي مصرح به ففي القوي فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان و للامة يوم و نحوه خبران آخران و في الموثق للحرة ليلتان و للامة ليلة و نحوه غيره مضافا إلى الاجماع عليه عن الخلاف و غيره و التايد بما ذكره جماعة من ان في تنصيف الليلة تنقيصا للعيش و دفعا للاستيناس و ان اجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا فلا يكون مناطا للاحكام الشرعية فتنظر بعض الاصحاب فيما ذكروه من التثليث بحسب الليالي بناء على ان الاصل في دور القسمة اربع ليال فالعدول إلى جعهله من ثمان كما هو اللازم عليه بمجرد عدم صحة القسمة من دون ليلة كاملة مشكل سيما مع إمكانها بالعوارضات الخارجة ليس في محله ثم ان إطلاق النص و الفتوى يقتضي جواز الجمع بين ليلتي الحرة و التفريق بينهما و لكن أوجب بعض الثاني مع عدم رضاها بالاول ليقع لها من كل اربع واحدة و لعله ناظر إلى ثبوت الحق لها في كل اربع ليال واحدة و لا يسقط ذلك باجتماعها مع الامة و ليس في الاطلاقات ما ينافيه بوجه بالمرة و هو حسن لكنه على إطلاقه مشكل لتوقف ثبوت الحق المزبور على المشهور من ثبوت القسمة أول مرة و لو لم يكن هناك زوجات متعددة و اما على غيره فلا الا مع التعدد و الشروع في القسمة الموجبين لثبوت الحق المزوبر لها و هو اجتماعها مع الحرة و ليس اجتماعها مع الامة بعد الشروع في القسمة لها منه قط كيف لا و ثبوته لها إلى هذا الحد يحتاج إلى دليل و ليس لعدم النص و الاجماع لاطلاقهما بحقها من دون تصريح بالتفريق أو الجمع و هو يقتضي جواز كل من الامرين هذا مع ان إطلاق الحكم بوجوب التفريق لتحصيل الحق ليس في محله فقد يحصل مع الجمع كما إذا شرع في قسمتها في الليلة الرابعة من ليالي القسمة ثم تلاها بالليلة الخامسة فيحصل ح من كل اربع واحدة و الكتابية الحرة كالأَمة المسلمة فللحرة المسلمة ليلتان و لها ليلة بلا خلاف يعبؤ به بين الطائفة بل عن ف الاجماع و يدل عليه بعده عموم انها بمنزلة الاماء المستفاد من المعتبرة و خصوص الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة مع انه عد مثله في الصحيح جماعة للمسلمة الثلثان و للامة و النصارنية الثلث فتوقف بعض من تأخر ليس في محله و للكتابية الامة ربع القسمة لئلا تساوي الامة المسلمة و للاصل و مع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدم بالتنصيف للنصرانية و ليس فيه حجة لتخصيص الاصالة المزبورة بناء على ان المتبادر منها بحكم سياق العبارة حيث جعلت في مقابلة الامة كونها حرة و من هنا يظهر دليل اخر للحكم في المسألة السابقة بناء على مخالفة وجوب القسمة لاصالة البرائة فيكفي في الخروج عنها بالاضافة إلى الكتابية الحرة على ما هو المتيقن من الادلة و ليس الا كونها كالأَمة اذ مساواتها للحرة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الادلة بان للحرة من اربع ليال ليلة و ليس ينصرف إلى مثلها بالضرورة و منها ينقدح الوجه فيما قاله الماتن من انه لا قسمة لموطؤة بالملك مضافا إلى الاجماع عليه و في حكمها الموطؤة بالعقد المنقطع و التحليل لعين ما مر من الادلة و تخص البكر عند حدثان عرسها و الدخول عليها استحباب الا وجوبا للاصل مع انتفاء الصارف عنه من النص و كلام أكثر الاصحاب من حيث عدم تضمنهما ما يدل على الوجوب سوى الامر في بعض النصوص و لوروده في مقام جواب السوأل عن جواز التفصيل لا دلالة له على الوجوب لوروده في مقام توهم الحجر بثلث ليال إلى سبع وفاقا للشيخ في كتابي الاخبار جمعا بين الاخبار المختلفة المصرحة بالاول كالصحيح و غيره إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله ان يفضل البكر ثلثه أيام و بالثاني كالصحيح و غيره الرجل يكون عنده المراء يتزوج اخرى اله ان يفضلها قال نعم ان كانت بكرا فسبع و ان كانت ثيبا فثلثة أيام و صريح الشيخ في الكتابين افضلية الاول خلافا للاكثر فالثاني و هو أظهر لرجحان اخباره بالشهرة العظيمة بل و إجماع الطائفة كما حكاه عن خلافه بعض الاجلة و من هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع و حكى عليه الاجماع جماعة و هل هو على سبيل الاستحقاق خاصة فلا يقضي منها شيئا لغيرها كما هو ظ إطلاق النص و الفتوى ام لا تستحق منها سوى الثلث و اما البواقي فلا بل غاية الامر جواز تقديمها و معه فيقضيها للباقيات قولان و لم ينقل الاخير الا عن الاسكافي و لا دليل عليه سوى ما قيل عنه من الجمع بين الروايات و هو جيد مع وضوح الشاهد عليه و ليس فليس مع انه قريب مما ذكرته العامة و ما أوردوا فيه من الرواية كل ذا في البكر و اما الثيب المضاهية لها في حدثان العرس فيختص عنده

/ 568