الاية و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فان نشزن فاهجروهن في المضاجع فان اصررن فاضربوهن و هو أولى احوط و ان كان ما قدمناه أقوى و لو كان النشوز منه اي الزوج بان يتعدى عليها بمنع بعض حقوقها الواجبة عليه من نفقة و قسمة و اساءة خلق معها أو اذية و ضرب لها بغير السبب فلها المطالبة بحقوقها التي اخل بها و لها وعظه لا هجره و ضربه فان اصر على الامتناع رفعت امرها إلى الحاكم و لو امتنع من الانفاق جاز للحاكم الانفاق عليها من ماله و لو ببيع شيء من عقاره إذا توقف الامر عليه و لو لم يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة و لا يؤذيها بضرب و لا بسبب و لكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شيء عليه و لو تركت ح بعض ما يجب لها عليه أو كله استمالة له جاز لها و له القبول للاصل و الكتاب و السنة و الاجماع قال الله تعالى و ان إمرأة خافت من بعلها نشوز أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و في الحسن في تفسيرها هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد ان أطلقك فتقول له لا تفعل اني أكره ان يشمت بي و لكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك فدعني على حالي فهو قوله فلا جناح عليها ان يصلحها بينهما صلحا و هو هذا الصلح و نحوه اخبار مستفيضة و ليس فيها كالاية المفسرة بها دلالة على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقها لما لو اخل الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلها لظهور سياقها فيما قدمناه نعم جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مط للاصل و فقد الصارف عنه و هذا هو ظ العبارة و الاكثر و ربما منع منه من جوازه هنا لما قدمناه من اختصاص الاية و النص بالاول و لقبح تركها الحق من دون عوض بناء على لزومه عليه من دونه و فيهما نظر اذ اختصاص الكتاب و السنة بما ذكر لا يوجب المنع عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضأ الاصل به و القبح مم من حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي اخل بها بالبذل فتكون هي العوض الحاصل بالبذل و لزومه عليه ملازم للزوم صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل ثم على تقديره يصح منع القبح ايضا كيف لا و يجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقا بعضا أو كلا ابتداء مط جدا و بالجملة لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها و منه يظهر الجواز فيما لو بذلته بطيبة نفسها بعد اكراهها عليه و ان أطلق الاصحاب المنع ح و يمكن حمل إطلاقهم على ما لم تطب نفسها بالبذل كما هو الغالب مع ان فرض طيبة النفس ح لا يجامع الاكراه فته جدا و اما الشقاق فهو ان يكره كل منهما صاحبه سمى به لكون كل منهما في شق شق الاخر فإذا خشى الاستمرار على الشقاق و انما قدر الاستمرار في الاية مع خلوها عنه لما قيل من ان ظهور النشوز منهما موجب لحصول الشقاق فالمراد ح خوف استمراره و فيه نظر لتوقفه على كون مطلق الكراهة بينهما شقاقا و ليس لاحتمال ان يكون تمام الكراهة بينهما فيكون المراد انه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه و خفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا مع انه هو المتبادر منه عند الاطلاق و الاولى من الاضمار على تقدير مجازيته نعم على هذا التقدير يتردد الامر بين المجاز المزبور و بين التجوز في الخشية بحملها على العلم و المعرفة و إبقاء الشقاق على حقيقته التي هي مطلق الكراهة و كيفكان مع خشية ذلك بعث وجوبا وفاقا للسرائر عملا بظ الامر خلافا للتحرير فاستحبابا للاصل و التأمل في دلالة الامر على الوجوب لكونه في الامور الدنيوية و فيه نظر لمنع كلية السند سميا فيما إذا توقف الاصلاح عليه و المخاطب بالبعث كل واحد منهما وفاقا للصدوقين التفاتا إلى ظواهر النصوص المستفيضة الدالة على استيمار الحكمين الزوجين و اشتراطهما عليهما قبول ما يحكمان به ففي الموثق ا رايت ان استاذن الحكمان فقالا للرجل و المراة أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح و التفريق و لو كان البعث من غيرهما لما كان لذلك وجه مضافا إلى صريح الرضوي يختار الرجل رجلا و تختار المرأة رجلا و يجتمعان على فرقة خلافا للماتن في يع و الفاضل في عد بل الاكثر كما في لك فالحاكم عملا بظاهر الاية بناء على اختلاف ضميري المخاطب و الزوجين با لحضور و الغيبة فيهما و على الاول كان اللازم المساوات في الحضور و ان يق فابعثوا حكما من أهلكما و للمرسل المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم اتى علي بن أبي طالب ( ع ) رجل و إمرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله و حكما من أهلها و نحوه عن مجمع البيان و هو أظهر ان صحت الشهرة و الا فالأَول لضعف المرسلين و عدم مكافئتهما لما مر و احتمال الالتفات في الاية و مثله شايع و تخرج النصوص شاهدة عليه و لمن شذ فاهلهما و فيه بعد اندفاعه بما مضى ظهور الاية في خلافه قط فلا يلتفت اليه و ان اشعر بعض الاخبار به و يجب ان كون المبعوث حكما من أهله و أهلها وفاقا للسرائر عملا بظ الاية و ليس على حملها على الارشاد أو الغالب دلالة و لا قرينة و على تقديرها فجواز البعث من الاهل و مضى أحكام المبعوث منه عليهما يحتاج إلى دلالة هي مفقودة فيجب الاقتصار فيما خالف الاصل على مورد الاية فالقول بجواز الحكم من الاهل كما يأتي هنا و في يع و عن ط و له ضعيف و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم و لا دليل عليه سوى الجمع بين الروايات المتضمنة لبعثه و بعثهما كما مضى بحمل الاولة على صورة الامتناع و الثانية على العدم و لا شاهد عليه و ربما علل الحكم هنا بان للحاكم الولاية العامة فله البعث و لاولى إجباره إياهما عليه ح وفاقا للاسكافي الا انه لم يقيده بصورة الامتناع بل قال يأمر هما الحاكم با لبعث و أطلق و يجوز ان يكونا اي الحكمان أجنبيين اما مط كما هو ظاهر المتن وفاقا منه لمن مضى أو مقيدا بعدم الاهل كما هو الاقوى لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما لمخالفة الاصل فيقتصر فيه على مورد النص و يكون حكمهما ح الاقتصار على ما اذن به الزوجان و فيه وكلا و ليس لهما من التحكيم الذي هو حكم الحكمين كما يأتي شيء جدا و في حكم فقد الاهل توقف الاصلاح على الاجنبيين و بعثهما تحكيم لا توكيل على الاظهر الاشهر بل عليه الاجماع عن ظ ط و صريح ئر وفقه القرآن لظ الاية المشتملة على على لفظ الحكم و نسبة الاصلاح إليهما و للنصوص الظاهرة في ان لهما الاصلاح بما يريانه من استيذان و ان ليس لهما التفريق الا بالاذن ففي الرضوي ان اجتمعا على إصلاح لم يحتج إلى مراجعة و ان اجتمعا على الفرقة