تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج في حوائجه فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت اما ظاهرة فقال إذا لزمه الولد و فيه كتبت اليه في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده فكتب ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده و نحوهما غيرهما وح يلزمه الاقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه و لم يكن هناك إمارة يغلب معها الظن بخلافه عند المص و غيره كما يأتى لكن لو نفاه انتفى ظاهرا إجماعا كما في الايضاح روضة و غيره و هو الحجة فيه الاصل كما قبل لاقتضاء الفراش الثابت هنا بالنص خلافه و ربما علل بان ذلك لا يعرف الا من قبله فلو لم ينتف بنفيه و الحال انه لا يثبت بينهما اللعان كما يأتي في بحثه فينتفي به لزم كون ولد الامة أقوى من ولد الحرة لانتفائه باللعان دونه و لو اعترف به بعد النفي لحق به لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز و فحوى ما دل على ثبوت الحكم في ولد الملاعنة و مقتضى الامرين انه يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله فان أريد بإطلاق العبارة ذا و الا فلا يصلحان لاثبات ما يستفاد من اطلاقها من تمام المدعى فان كان إجماع و الا فهو محل اشكال جدا و في حكمه اي ولد الامة ولد المتعة في الاحكام المذكورة من اللحوق به و لزوم الاعتراف به مع عدم علم بانتفائه عنه و انتفائه ظاهرا إذا نفاه من لعان و اللحوق به بالاعتراف به بعد الانكار و لا اشكال فيما عدا الثاني و لا خلاف لعموم الولد للفراش مضافا إلى الاجماع و خصوص المعتبرة في الاول و ما قدمناه من عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز و الفحوى المتقدمة في الثالث و اما الثاني فعليه الاجماع في لك و موضع من ضة و هو الحجة فيه و لا ينافيه دعوى الشهرة مع ذكر خلاف تضى في موضع آخر منها لامكان ان يراد من الشهرة المعنى الاعم الشامل للجميع عليه بالمعني المصطلح و ذكر الخلاف لا ينافيه لمعلومية نسب المخالف نعم ربما نافاه دعوى الوفاق في ولد الامة قبله و يمكن دفعه بإرادته من الوفاق اتفاق الكل الذي لم يقع فيه خلاف من احد و ذلك لا ينافي ان يراد من الشهرة الاجماع بالمعني المصطلح و بالجملة فالأَصل في حكاية الاجماع الحجية إلى ظهور ما ينافيها و ليس فهي حجة مضافا إلى الاجماعات المحكية في ولد الامة النافعة في المسألة بعد ملاحظة عموم المعتبرة الدالة على ان المتعة بمنزلة الامة هذا مضافا إلى الاجماع القطعي بعد ثبوت انتفاء اللعان في المتعة كما يستفاد من المعتبرة منها الصحيح لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها و نحوه الاخر بزيادة الامة و الذمية الشاهدة على اتحاد المتعة معهما من حيث السياق بأقوى شهادة و لا يعارضها من الادلة سوى إطلاق الاية و غيرها بجريان اللعان في الزوجية و ليست شاملة للمتعة لمجازيتها بالاضافة إلى إطلاق الزوجة أو لكونها من الافراد الغير المتبادرة بل النادرة الغير المنصرف إليها اطلاقها بالضرورة و لعل النكتة في الاجماع على انتفاء الولد فيها بعد ثبوت انتفاء اللعان عنها ما تقدم في التعليل عليه في ولد الامة ( من استلزام عدم الانتفاء كونه أقوى من ولد الامة صح ) و ذلك فاسد البتة و كل من اقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه إجماعا للاصل و المعتبرة المستفيضة منها الصحاح في أحدها إذا اقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه و نحوه الاخران و روايات اخر و لو وطأها المولى وطيأ يمكن لحوق الولد به و أجنبي اخر معه فجور الا شبهة يمكن اللحوق في حقه ايضا حكم به للمولى مع عدم الامارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة لعموم حكم الفراش المستفيض في المعتبرة و خصوص معتبرة اخر كالصحيح عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكن الولد قال الذي يكون عنده لقوله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر و الموثق عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها ان يثب على جارية ابيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على ابيه الا انه لا ينبغي له ان يأتيها حتى يستبرئها للولد فان وقع بينهما ولد فالولد للاب إذا كان جامعاها في يوم واحد و شهر واحد فان حصل فيه إمارة يغلب معها الظن انه ليس منه لم يجز له الحاقه به و لا نفيه عنه بل يستحب له ان يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الاولاد وفاقا للنهاية و ابن البراج و ابن حمزة و جماعة بل ربما ادعى عليه الاكثرية جماعة قالوا للمستفيضة منها الصحيح ان رجلا من الانصار اتى ابي فقال اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطاها فوطتها يوما فخرجت في حاجة لي بعد ما غتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطهنا فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له ابي ( ع ) لا ينبغي لك ان تقربها و لا تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا و نحوه بعينه الخبر و في آخر في رجل كان يطأ جارية له و انه كان يبعثها في حوائجه و انها حبلت و انه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله ( ع ) إذا أمسك الولد و لا يبيعه و لا يجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له و انه لم يكن يبعثها في حوائجه و انه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و لا يجعل له نصيبا في داره و ماله و ليس هذه مثل تلك و في آخر عن رجل كانت له جارية يطأها و هي تخرج فحبلت فخشى ان لا يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال و لا يورثه من ميراثه شيئا و فى الجميع نظرا ما اجمالا فلقصورها مع قصور سند أكثرها عن افادة المدعى و هو ترتب الحكم المذكور في العبارة على مظنة انتفائه عنه لظهورها في الترتب على مجرد التهمة بالزنا أو خشية انتفاء الولد عنه و ان لم تبلغ المظنة بل كانت في ادنى درجه الوهم و لم يقولوا بذلك فما دلت عليه لم يقولوا به و ما قالوا به لم تدل عليه و بمثله يجاب عما تقدم من مفهوم الصحيحين النافي اللحوق بالتهمة فتكون ح مخالفة للاجماع و المعتبرة المستفيضة العامة و الخاصة المصرحة باللحوق و لو مع تحقق الزنا مشاهدة و اما مفضلا فلا جمال الروايتين الاوليين بناء على اجمال مرجع الضمير فيهما و احتماله الجارية المولودة و امها و لا يتم الاستدلال بهما الا بتقدير تعيين المرجع في الاولى دون الثانية و لا معين صريحا فيحتمل الثانية و معه فينعكس الدلالة و قد صرح بهما في الاستبصار شيخ الطائفة و اما الروايتان الاخيرتان فلمنعهما عن ان يجعل له نصيبا في الدار كما في الاولى و عن ايراثه من الميراث شيئا الشامل للقليل و الكثير بوصية أو غيرها كما في الثانية و هو ضد ما حكموا به من استحباب الايصاله بشيء نعم الاولى تضمنت