في بيان احكام الولادة وسننها ومكروهاتها - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان احكام الولادة وسننها ومكروهاتها

بمهر أو نفقة ان اشتركت معه في الظن و الاولاد للواطي الثاني مع الشرايط شرائط الالحاق من الولادة بعد مضي اقل المدة إلى الاقصى و عدم التجاوز عنها و ينبغي تقييد الحكم باعتقاد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطي شبهة فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه و علم بذلك فان الوطي يكون زنا و ينتفى الولد عن الواطي قط و عن الموطوئة ايضا إذا اشتركت معه في العلم بعدم جواز التعويل على مثل الضن و الا فيلحق بها كما يلحق بالواطي ايضا ان اختص باعتقاد جواز التعويل و المستند في الاحكام المذكورة بعد عدم الخلاف في الظ النصوص في اثكرها ففي الخبر إذا بقي الرجل إلى أهله أو خبروها انه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها ا الاول أو لم يدخل و لها المهر من الاخير بما استحل من فرجها و يلحق بذلك اى بحكم الاولاد أحكام الولادة و سننها المراد بها الاداب العامة الواجب و المندوب فالأَول استبداد النساء و انفرادهن بالمرأة للاعانة لها عند المخاض وجوبا كفائيا بلا خلاف فيه و في عدم جواز الرجال من عدا الزوج مط الا مع عدمهن فجاز إعانتهم بل وجب للضرورة و ربما يناقش في عدم جواز الرجال مط و يقيد بما يستلزم إطلاعة على العورة اماما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال واضح و هو حسن ان أريد من العورة ما يعم صوتها أو لم يعد منها اما مع جهله منها و عدم ارادته منها فيشكل بل و ربما يستشكل مع الاول لاستحيائها عن الصياح فربما اضربها و بالولد و ربما نسبت لهلاكها أو هلاكه و يرشد اليه ما اطبق عليه من قبول شهادة النساء من منفردات ايضا فته و كيفكان لا بأس بالزوج مط و ان و جدن اي النسوة و يتعين لو فقدن ان حصلت به المساعدة و الا تعين الرجال المحارم فان تعذروا فغيرهم و قدم في عدا الرجال الاقارب المحارم على الاجانب و مستنده واضح بل قيل لا أصل له في قواعد الشرع و الثاني ما اشار اليه بقوله و يستحب غسل المولود بضم الغين كما فهمه الاصحاب حيث ذكروه في بحث الاغسال و هو الظ من الاخبار لذلك و ربما احتمل الفتح و لا ريب في ضعفه و على الاول ففي اعتبار الترتيب فيه وجهان ثم المتبادر من النص و كلام الاصحاب و المعمول عليه بين الناس كون وقته حين الولادة و اما الاستحباب فهو الاشهر الاظهر و قيل بالوجوب تمسكا بظ اللفظ في النص و هو ضعيف كما مضى تحقيقه في كتاب الطهارة و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى قيل و ليكن ذلك قبل قطع سرته و ربما اشعر بعدم الاستحباب بعده و فيه نظر لاطلاق أكثر النصوص ككلام أكثر الاصحاب و التقييد و ان وقع في بعضها الا انه ليس بالاضافة إلى الاذان و الاقامة خاصة بل مع دواء وصف فيه ثم ذكر الامر بهما بعده لان لا يفزع ابدا و لا تصيبه ام الصبيان و التقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافى إطلاق استحبابهما منفردا حتى بعد قطع السرة ايضا لا لما ذكر بل لامر آخر غيره بل ربما يستفاد من بعض الاخبار انهم ( ع ) اذنوا و أقاموا في الاذنين حين الولادة بعد قطع السرة قيل قد ورد فعلهما في السابع ايضا و قد ورد ان القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلوة فلا يصيبه لمم و لا يبعة ابدا و تحنيكه بتربة الحسنين ( ع ) و بماء الفرات و هو النهر المعروف للنصوص قالوا و المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه و هو اعلى داخل الفم قيل و يكفى الدلك بكل من الحنكين للعموم و ان كان المتبادر ذلك الاعلى و لذا اقتصر عليه جماعة من العامة و الخاصة و مع عدمه اي ماء الفرات ماء فرات ان ؟ ذب و الاولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات كما في النص و ما ذكروه من مطلق الماء الفرات بعد تعذر ماء الفرات لم نقف لهم على نص و لا بأس بمتابعتهم حيث يتعذر ماء السماء فيحنك به مسامحة في ادلة السنن قيل و يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال اضافة العام إلى الخاص و فيه نظر و ان لم يوجد الماء الفرات و لا غيره الاماء مالح خلط بالعسل أو التمر لورود الامر بالتحنيك بكل منهما ففي الخبر حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه و آله بالحسن و الحسين و اما العسل فمحكى عن الرضوي مع ان فيه شفاء من كل داء لكن شيء من ذلك لا يفيد استحباب التخليط بالماء المالح الا ان الخطب سهل حيث ان المقام مقام الاستحباب و تسمية الاسماء المستحسنة في الشريعة ففي الخبر أول ما يبر الرجل ولده ان يسيمه بإسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده و في آخر استحسنوا اسماءكم فانكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان من فلانة إلى نورك و في ثالث اصدق الاسماء ما يسمى بالعبودية لله سبحانه و أفضلها اسماء الانبياء و في رابع لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد صلى الله عليه و آله أو على أو الحسن او الحسين او جعفر او طالب أو عبد الله او فاطمة من النساء و جعل الفاضلان افضل الاسماء ما تضمن العبودية لله و يليها في الفضل اسماء الانبياء و لم نقف على مستنده بل الموجود في بعض ما مر افضلية اسماء الانبياء و بمضمونه عبر الشهيد في اللمعة و الحلي صرح بان الافضل اسماء النبي صلى الله عليه و آله و الائمة و بعد ذلك العبودية لله تعالى دون خلقه و ان يكنيه مخافة النبز كما في الخبر و يكره ان يكنى محمدا بأبي القاسم للنص نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن اربع كنى عن ابي عيسى و عن ابي الحكم و عن ابي القاسم و عن ابي المالك إذا كان الاسم محمدا و ان يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا للخبرين فيما عدا الاخير و للمروي في الخصال فيه و فيه ان شر الاسماء ضرار و مرار و حرب و ظالم مع انه اسم الشيطان كما قيل و يستحب حلق رأسه يوم السابع من يوم ولد و لو في آخر جزء من النهار للنصوص و هي كثيرة و إطلاقها كعبارات الاصحاب يشمل للذكر و الانثى مع تأيده بالمروي في العلل ان العلة في الحلق التطهر من شعر الرحم و في قرب الاسناد في الصحيح عن العقيقة عن الغلام و الجارية قال سواء كبش بكبش و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا فان لم يجد رفع الشعر و غرف وزنه فإذا أيسر تصدق به قالوا و ينبغي ان يكون مقدما على العقيقة قيل لظ الحسن عن العقيقة و الحلق و التسمية بأيها نبدأ فقال بصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق و يذبح و يسمى الخبر و فيه نظر نعم في ضه قال اسحق بن عمار للصادق ( ع ) بأيهما نبدأ قال تحلق رأسه و ؟ عنه و تصدق عنه بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد و يستفاد

/ 568