من جنون أو إغماء و نحو هما و ان أطلق ففي كونه وكيلا عنه أو عن الموكل أو تخيير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه و كذا مع استفادته من الفحوى الا ان كونه هنا وكيلا عن الوكيل أقوى فت جدا و اعلم ان لفظة يوكل في العبارة في المقامين و بما قرأت بفتح الكاف فمعناها ح لا يجوز للانسان ان يوكل عبد غيره و لا وكيل غيره الا باذنه و هذا مع عدم مناسبته لسياق الكلام بناء على وروده لبيان شرط الموكل لا الموكل تام الحكم فيه في المقام الثاني على إطلاقه إذا لا مانع عن توكيل وكيل الغير بدون اذنه الا ان يكون وكيلا خاصا له بجعل و نحوه و يجوز للاب و الجد له و وصيهما ان يوكلوا عمن لهم الولاية عليهم بلا خلاف فيه و في ان للحاكم الشرعي ايضا ان يوكل عن السفهاء و البلة و المجانين و الصبيان الذين لاولى لهم غيره من يتولى الحكومة عنهم و يستوفي حقوقهم و يبيع عنهم و يشتري لهم و عن كره بعد الحكم بذلك لا نعلم فيه خلافا و ظاهره الاجماع عليه كالمحقق الاردبيلي ره في ح د و هو الحجة مضاف إلى الاصل و إطلاقات الادلة السليمة عن المعارض بالكلية فان لكل منهم المباشرة بأنفسهم فكك بغيرهم نعم يشترط في الوصي ان لا يمنعه الموصي من التوكيل و معه لا يجوز له التوكيل لقوله سبحانه فمن بدله بعد ما سمعه الاية و به صرح في كره و يكره لذوي المروات و هم أهل الشرف و الرفعة و المروة ان يتولوا المنازعة بنفوسهم بل يستحب لهم التوكيل فيها بلا خلاف في ظ الاصحاب قالوا لما يتضمن من الامتهان و الوقوع فما يكره و رووا في كتبهم الاستدلالية ان عليا ( ع ) و كل عقيلا في خصومته و قال ان للخصومة قحما و ان الشيطان ليحضرها واني لاكره ان أحضرها و القحم بالضم المهلكة و المراد انها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده و ظ التعليل يقتضي عموم الحكم لغير ذوى المروات ايضا لكن قصور السند و اختصاص المورد بسيد الاشراف و مخالفة الكراهة الاصل يقتضي الاختصاص بذوي المروات هذا و قد تأمل بعض في الحكم فيهم ايضا لتحاكم النبي صلى الله عليه و آله مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش ثم إلى علي ( ع ) و تحاكم علي ( ع ) مع من راى درع طلحة عنده فقال انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فانكره فدعاه المنكر إلى شريح القاضي فحاكمه اليه و القضية مشهورة و تحاكم علي بن الحسن ( ع ) مع زوجته الشيبانية لما طلقها و ادعت عليه المهر و هم سلام الله عليهم سادات الاشراف فكيف تولوا المنازعة مع كراهتها و هو حسن الا ان احتمال الدواعي و الضرورات في مباشرتهم قائم و مع ذلك المقام مقام كراهة يتسامح في أدلتها بما لا يتسامح في غيرها فيكتفي فيها بمثل تلك الرواية سيما مع اعتضادها بالمقبولية عند الاصحاب كافة و لا يبعد لهذا السخاب الكراهة في ذوي المروة لمكان التعليل المذكور في الرواية الرابع في الوكيل و يشترط فيه كمال العقل بالبلوغ و رفع الحجر عنه بالجنون فلا يصح وكالة الصبي و لا المجنون و في اقتصاره على هذا الشرط دون الاخر الذي في الموكل قد مر دلالته على جواز كون المحجور لغيره نقص العقل في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالمفلس و السفيه مط و لو لم يأذن لها الولي و العبد لكن باذن سيده و يجوز ان تلي المرأة عقد النكاح لنفسها و لغيرها وكد إطلاق غيرها بلا خلاف بيننا بل عن ظ كره عليه إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى الاصل و الاطلاقات كتابا و سنة اما طلاق نفسها فعن الطوسي و الحلي لا و اختار الفاضل و غيره الجواز لانه فعل يدخله النيابة فتصح فيه الوكالة مطلقا لا طلاق ما مر من الادلة و لكن الاول احوط في الجملة و يجوز للمسلم ان يتوكل للمسلم و على المسلم و على الذمي و للذمي على الذمي بلا خلاف بل عليه الاجماع في قيح وب وح يع للصيمري من دون كراهة كما يفهم من المحكي عن كره للاصل و العمومات كتابا و سنة و في جواز وكالته له اي المسلم للذمي على المسلم تردد و ينشأ من اصالة الجواز و ان له مطالبة المسلم بالحقوق لنفسه فللمسلم أولى و من ان في ذلك سلطنة و سبيلا على المسلم منفيا بالاية و اليه مصير أكثر القدماء كالمفيد ويه وف و الحلبي و ابن زهرة مدعيا في الغنية عليه إجماع الا مامية و إلى الاول مصير عامة المتأخرين وفاقا للحلي و الطوسي في قوله الاخر بل عن كره الاجماع عليه لكن مع الكراهة و لعله اقرب لاعتضاد إجماعه بالاصل و العمومات و الشهرة العظيمة المتأخرة فيترجح على إجماع الغنية و الذمي يتوكل على الذمي للمسلم و الذمي بلا خلاف بل عليه الاجماع في الكتب المتقدمة صريحا في بعض و ظاهرا في آخر و هو الحجة مضافا إلى ادلة الجواز المتقدمة و لا يجوز ان يتوكل الذمي على مسلم مط لمسلم أو ذمي إجماعا كما في كره و قيح و ظ ب و غيره و هو الحجة مضافا إلى عموم الاية بنفي السبيل للكافر على المسلم و منه يظهر الوجه في التعدية إلى كل كافر مضافا إلى الاولوية و لعل اقتصار الاصحاب على الذمي اما للتنبيه بالادنى على الا على أو لكون الوكالة بين المسلم و الذمي هو الغالب في بلاد الاسلام لندرة غيره فيها من أصناف الكفار ثم ان المستفاد من الماتن في يع و الصيمري في شرحه عليه حيث نسبا المنع في الشق الاول إلى المشهور نوع تردد لهما فيه و لا وجه له مع احتمال ارادتهما من الشهرة المعنى الاعم المرادف للاجماع و يشهد له تردد الاول بعد ذلك فيما تردد فيه هنا و هو ظ بل لعله صريح في عدم التردد في الاول ثم أن ظ الاصحاب اختصاص المنع بما إذا تضمن الوكالة نوع قهر و سلطنة من حيث تعبيرهم عن محل المنع بعلي المتضمنة لمعنى الضرر و استدلالهم بآية نفي السلطنة و مقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمن ذلك فلو و كل لان يوقع عقد المسلم أو يعطيه دينارا أو نحو ذلك جاز و به صرح من متأخري المتأخرين جماعة كالمقدس الأَردبيلي و صاحب الكفاية و هو كك لعموم ادلة الجواز المتقدمة الا ان ابن زهرة صار إلى المنع عن توكيله على تزويج المسلمة من المسلم و عن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر مدعيا عليه إجماع الامامية قال لانهما لا يملكان لا نفسهما ذلك و الوكيل امين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط بلا خلاف بل عليه الاجماع في ظ الغنية و صريح ضة و لك و المحكي عن كره و عن ح عد انه يلوح من ؟ عباراتهم كونه مما عليه علماء الاسلام كافة و هو الحجة مضافا إلى عمومات النصوص المتقدمة في الوديعة مع انه لو كلف الضمان مط لا متنع الناس من الدخول في الوكالة مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر بذلك فتاب ؟ زوال الضمان عنهم بمقتضى الحكمة و إطلاق الادلة يقتضي عدم الفرق في الوكيل بين كونه يجعل أو غيره و به صرح في كره الخامس في الاحكام و هي