منه كغيره التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ثم ان ظ بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضي السابع ففى الصحيح عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق و يكره القنازع للمستفيضة و هو ان يحلق من الراس موضعا و يترك موضعا في اي جانب كان روي ذلك عن مولينا أمير المؤمنين ( ع ) و في خبر آخر عن مولانا الصادق ( ع ) انه كره القنزع في رؤوس الصبيان و ذكر ان القنزع ان يحلق الراس الا قليللا وسط الراس يسمى القنزعد و يستحب ثقب اذنيه بإجماعنا و به استفاض اخبارنا ففي الصحيح ثقب اذن الغلام من السنة و نحوه غيره و إطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالاذن الواحدة لكن في بعض المعتبرة الامر بثقب الاذنين كما ورد في الخبرين الواردين في ثقب اذني الحسن ( ع ) فلعله اكد أو يحمل المطلق على المقيد و الاول أنسب بمقام الاستحباب و يستفاد من احد الخبرين في كيفية ثقب اذنيهما ثقب الاذن اليمنى في شحمتها و اليسرى في اعلاها و كيفكان فاخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة و سند بعضها معتبر و الباقي منجبر بإجماع الطائفة كما حكاه جماعة خلافا لبعض العامة فاختار الحرمة لاشتماله على اذية لم يرد فيها رخصة و المناقشه فيه بعد ما عرفت من اخبارنا المرخصة واضحة مع إطباق الناس عليه عصرا بعد عصر من نكير و مضائقة و يستحب ايضا ختانه فيه اى اليوم السابع بلا خلاف للمستفيضة و لو اخره عنه جاز في الجملة إجماعا للصحيح عن ختان الصبي لسبعة أيام هو من السنة أو يؤخر فايهما افضل قال لسبعة أيام من السنة و ان اخر فلا باس و في الصحيح السنة في الختان يوم السابع فلا تخالفوا السنن انشاء تعالى و لو بلغ مختون وجب عليه بنفسه الاختان بإجماع علماء الاسلام كما حكاه جماعة من الاعيان و في وجوبه على الولى قبل البلوغ قولان أشهرهما و اظهرهما العدم للاصل و إطلاق الصحيح المقتدم بجوز التاخيرى عن السابع خلافا للتحرير فيجب و هو شاذ و مستنده واضح و اما الصحيح السابق الناهي عن التاخير عن السابع فمع انه معارض بالصحيح الاول المعتضد بالاصل و الشهرة و الصراحة مخالف للاجماع لو حمل على ظاهره بالضرورة فليحمل على تأكد السابع البتة و يدخل فيمن بلغ مختون الكافر إذا اسلم بلا خلاف في الظ و ان طعن في السن للخبر إذا اسلم الكافر اختتن و لو بلغ ثمانين سنة و خفض الجواري و ختانهن مستحب شرعا بلا خلاف و هو الحجة مع المسامحة في ادلة السنن دون النصوص لتصريحها بانه ليس من السنة ففي الصحيح ختان الغلام من السنة و خفض الجواري ليس من لسنة و هو و ان احتمل نفي الوجوب الا ان بعضها ظ في نفي السنة بالمعني المصطلح ففي الخبر خفض النساء مكرمة ليست من السنة و لا شيئا واجبا واي شيء افضل من المكرمة الا ان ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة و كيفكان لا ريب في الاستحباب لما مضى و ان يعق عنه ايضا بذكر ان كان ذكر و الا فانثى للخبر و ليس المماثلة واجبة إجماعا كما حكى و للنصوص المستفيضة منها الصحيح العقيقة في الغلام و الجارية سواء فة و لا خلاف في رجحانه في الجملة و النصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلا و انما الخلاف في الوجوب و الاظهر الاشهر العدم بل كاد ان يكون إجماعا بل حكى صريحا في الخلاف و هو الحجة فيه بعد الاصل مع فقد المعارض اذ ليس الا الاوامر المزبورة على الوجوب و اما النصوص المتضمنة لاطلاق ألفاظ الوجوب عليها فمع تضمن أكثرها ما ذكر مع قصور السند يزيد ضعف الاستناد عليها على ما تقدم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح فلعل المراد به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب و يقوى ارادته هنا بالشهرة و بالصحيح كل امرئ مرتهن يوم القيمة بعقيقته و العقيقة أوجب من الاضحية و الحال ان الاضحية مستحبة عند أكثر علمائنا بل ربما ادعى عليه الانفاق فته و كيفكان فخلاف تضي و الاسكافي الموجبين لها ضعيف جدا و الاجماع الذي ادعاه الاول مع وهنه باشتهار خلافه معارض بإجماع الشيخ الذي هو أقوى كما لا يخفى و اما الاستدلال على الاستحباب بالموثقين الدالين على اجزاء الاضحية عن العقيقة إذا لم يعق عنه فليس في محله لاحتمال التداخل و اجزاء المستحب عن الواجب كما وجد نظيره في كثير من الاحكام الشرعية مثل ما قاله الصدوق من اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة للصائم الناسي لها مع استحباب الاول عنده كما يظهر من كلامه في الفقية و اعترف به المستدل هنا في جملة تحقيقاته ثمة حيث زيف نسبته القول بالوجوب هناك اليه و ما قال به جماعة من اجزاء الغسل المستحب عن الاغسال عن الاغسال الواجبة و ان لم يكن نواها و وردت به النصوص ايضا كالأَول و ما قاله أكثر الاصحاب من اجزاء صلوة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر مع استحبابها و وجوب الثاني عندهم و لا ينافي ذلك تسميتهم الاول بالواجب المخير فانما هي مجاز بلا خلاف بينهم نعم هما صالحا للتاييد سيما و إذا لم يقل بهما الموجبون فته و لا تجزي الصدقة بثمنها مط للاصل مع خروجه عن مسماها و للخبرين أحدهما الحسن ولد لابي جعفر ( ع ) غلامان فامر زيد بن على ان يشترى له جزورين فاشترى له واحدة و عسرت عليه الاخرى فق لابي جعفر ( ع ) قد عسرت على الاخرى فيصدق بثمنها قال لا أطلبها حتى تقدر عليه فان الله عز و جل يحب إهراق الدماء و إطعام الطعام و يستفاد منه انه لو عجز عنها توقع المكنة و إطلاقه يشمل استحبابها و عدم سقوط استحبابه و لو إلى ما بعد البلوغ مضافا إلى خصوص بعض الاخبار فقال عمر بن يزيد لمولانا الصادق ( ع ) اني و الله ما أدري كان ابي عق عني ام لا فامره فعق عن نفسه و هو شيخ و قال كل امرئ مرتهن بعقيقته و العقيقة أوجب من الاضحية و في المضمر إذا اضحى عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه اجزاه عن عقيقته و اما الخبر إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له فمحمول على انتفاء الفضل الزماني دون الفعلي جمعا و يستحب فيها شروط الاضحية من كونها سلمية من العيوب سمينة للخبر يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزاه ما يجزي في الاضحية و الا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة و اما النصوص بانها ليست كالاضحية و فيها الصحيح و غيره من العتبرة فمحمولة على حال الضرورة أو نفى الوجوب و الشرطية كما في الاضحية فليست لما مضى بمنافيه فمناقشة بعض الاجلة في استحباب الشروط هنا كما في الاضحية للاخبار المذكورة واهبة و ان يخص القابلة بالرجل و الورك كما في النصوص و في بعضها تعطي الربع قيل هو يوافق الرجل و الورك غالبا و في آخر الثلث و الجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن و ان كان الاخذ بما اشتهر بين الاصحاب