البحث في الرضاع - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




البحث في الرضاع

و هو الاول أجود و لو كانت القابلة ذمية لا تأكل ذبيحة المسلم أعطيت ثمن الربع للموثق و ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش و خصت اليهودية بالذكر لاكل النصارى و كذا المجوس ذبائحنا و لو لم تكن ثمة قابلة تصدقت به اي بالربع الام إلى من شائت من فقير أو غنى لعموم الموثق و ان لم تكن قابلة فلا مه يعطيها من شائت و إذا لم يعق الوالد عنه استحب للولد ان يعق عن نقسه إذا بلغ و ان شاب بلا خلاف لمفهوم الموثقين في أحدهما و ان لم يعق عنه حتى ضحى لفقد اجزاته الاضحية و نحوه الثاني فته و الاجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد مع الشك في عقيقة الوالد عنه و فيه ما أدري كان ابي عق عني ام لا فامرني فعققت عن نفسي و انا شيخ كبير مضافا إلى النصوص الدالة بان المرء مرتهن بعقيقته و لو مات الصبي ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع قبل الزوال سقط استحبابها و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب بلا خلاف في الظ للصحيح عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه فق ان مات قبل الظهر لم يعق عنه و ان مات بعد الظهر عق عنه و يكره بل حكى قول بعدم الجواز ان يأكل منه الوالدان بل و من في عيالهما و الكراهة في الام اشد للنصوص منها لا يأكل هو و لا احد من عياله من العقيقة و في الرضوي و لا يأكل منه الابوان و في ذيل الاول ما يدل على جواز أكل منعدا الام و شد كراهته فيها و نحوه في الاول نصوص كثيرة منها الخبر إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا و كل منها و أطعم و في آخر في عقيقة الرسول صلى الله عليه و آله عن الحسنين ( ع ) قال و عق عنهما شاة و بعثوا برجل إلى القابلة و نظروا ما غيره فاكلوا منه و قريب منهما اخر و بهما مع الاصل مضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة و نحوه في الثاني الحسن لا تطعم الام منها شيئا و المرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها و في الرضوي و لا يأكل منها الابوان و ان أكلت منه الام فلا ترضعه و يستفاد منها كراهة الارضاع مع أكلها منها و به صرح الصدوق في الفقية و لا بأس بها و ان لم يذكره غيره و ان يكسر شيء من عظامها بل يفصل مفاصلها بلا خلاف للنصوص منها و لا تكسر العظم منها و اقطع العقيقة جدا أول وادع عليها رهطا من المسلمين و ليس بمحظور إجماعا للاصل و ضعف النصوص المانعة و صريح الموثق بالجواز عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال نعم ثم ان ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام بل و لفها في خرقة فلم نقف في النصوص على كثرتها و كذا أقول الفقهاء على ما يدل عليه و لا بأس به ما لم يقصد الشرعية و معه فيمكن التحريم و الاباحة بناء على احتمال دخوله في المعتبرة الدالة على ان من بلغه شيء من الثواب الخ و لكن المتجة ح الاستحباب لكنه مشكل و الله العالم و من التوابع الرضاع بكسر الراء و فتحها مصدر رضع كسمع و ضرب كالرضاعة بالكسر و الفتح ايضا و هو امتصاص الثدي و الحضانة بالفتح و هو ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقه وثيبابه و نحوه و لا ريب و لا خلاف في ان افضل ما يرضع به الولد لبن امه لا و نقيته بمزاجه أو انسبيته بطبيعته لتغذيته منه في بطن امه و للنص ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه و المعروف من مذهب الاصحاب بل كاد ان يكون إجماعا بينهم انه لا تجبر الام الحرة و كذا الامة مملوكة الغير على إرضاع ولدها الا إذا لم يكن للولد مرضعة اخرى سواها أو كانت و لم يمكن لعدم وجود الاب أو اعساره و عدم تمكنه منه مع عدم مال للولد يمكن بها إرضاعه من غيرها فيجب عليها بلا خلاف كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين و اما عدم الوجوب في غيرهما فللاصل و الخبر لا تجبر الحرة على رضاع الولد و تجبر ام الولد مع التايد بظ عموم و لا تضار والدة بولدها الشامل لمثل الاضرار بها فيه بالاجبار على إرضاعه و ظ قوله سبحانه فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن و قوله و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى و في الاستدلال بهما نظر و بما مر يصرف ظاهر الطلب المطق المنصرف إلى الوجوب في الظ على الاشهر الاظهر المستفاد من قوله سبحانه و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الاية إلى الاستحباب جمعا بين الادلة و يمكن الجمع بحمله اما على الصورتين الاوليين أو على ام ولد المولى و ذلك لعدم الخلاف في انه يجبر الامة مولاها عل إرضاع ولدها بل مط لما مضى من صريح الخبر و لانها بجيمع منافعها ملك له فتجبر بالجملة لا اشكال في أصل الحكم مع استثناء الصورتين الماضيتين انما الاشكال في استثناء صورة ثالثة و هي وجوب إرضاعها اللبا و هو أول اللبن فقيل نعم كما في عد و اللمعة لان الولد لا يعيش بدونه خلافا للاكثر فالعدم لمخالفة التعليل الواجد ان و هو أظهر الا مع ثبوت الضرر فيجب بلا اشكال و لا نظر و يتقدر المدة ح بمقدار اندفاعه و ربما قيد بثلثة أيام و المحكي عن أهل اللغة انه أول الحلبة و عليه ففي لزوم الاجر قولان و به صرح الاكثر و هو أظهر لاطلاق فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن و لا قائل بالفرق بين المطلقات و غيرهن مع التايد بما قيل من انه في الحقيقة عوض عن اللبن فيكون كمن عنده طعام اضطر اليه ذر نفس محترمة و قيل لا لانها كالعبادة الواجبة لا يجوز ان يؤخذ عليها اجرة و المناقشة فيه واضحة مع انه اجتهاد صرف في مقابلة إطلاق الاية المعتضدة بالشهرة و للحرة المستأجرة للارضاع بنفسها أو بغيرها أو على الاطلاق و لو أرضعته من الغير على الاشهر كما في لك و على اشكال لو تبادر من الاطلاق الارضاع بنفسها و الا فحسن الاجرة المضوربة على الاب الحي الموسر مط و ان كانت الحرة اما و اختارت إرضاعه بعد استيجارها لذلك و كذا لو ارضعة خادمتها المملوكة لها بلا اشكال و لا خلاف لانها من جملة نفقته الواجبة له عليه و لقوله تعالى و على المولود له زوقهن الاية فته و هل يجوز استيجار الام لذلك و هي في حبالته المشهور نعم للاصل و العمومات و لقوله تعالى فان أرضعن لكم الاية خلافا للشيخ في موضع من ط فقوى المنع لانه مالك للاستمتاع بها في كل وقت الا ما استثنى من أوقات العبادات فلا تقدر هي على ايق ؟ المنافع المستأجرة و اما الاية فمسوقة للمطلقات و لا نزاع فيهن و فيه نظر لمجئ للمانع من قبله فإذا أسقطه سقط و لما استاجرها فقد أسقط حقه من الاستمتاع في الاوقات التي لا يمكنه مع الارضاع و هو أولى بالصحة من أجير اذن





/ 568