البحث في النفقات واسبابها - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




البحث في النفقات واسبابها

الاشهر الاية أولى الارحام فالجدة لام كانت ام لاب و ان علت أولى من العمة و الخالة كما انهما أولى من بنات العمومة و الخؤلة و كك الجدة الدنيا و الخالة و العمة أولى من العليا منهن و كذا ذكور كل مرتبة ثم ان اتحد الاقرب فالحضانة مختصة به و ان تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها من الاضرار بالولد و لو اجتمع ذكر و أنثى ففي تقديم الانثى قول في التحرير ماخذه تقديم الام على الاب و كون الانثى أوفق لتربية الولد و أقوم بمصالحه سيما الصغير و الانثى و إطلاق الدليل المستفاد من الاية يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب و قليله و من يمت بالابوين و بالام خاصة لاشتراك الجميع في الارث و قيل ان الاخت من الابوين أو الاب أولى من الاخت للام و كذا ام الاب أولى من ام الام و الجدة أولى من الاخوات و العمة أولى من الخالة نظر إلى زيادة القرب أو كثرة النصيب و فيه نظر بين لان المستند و هو الاية مشترك و مجرد ما ذكر لا يصلح دليلا و قيل لا حضانة لغير الابوين اقتصارا على موضع النص و عموم الاية يدفعه و المناقشة فيه لا وجه لها بالمرة ممنوع ثم إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحاضنة عنه بلا خلاف لانها ولاية و البالغ الرشيد لا ولاية عليه لاحد سواء في ذلك الذكر و الانثى البكر و الثيب لكن قيل يستحب له ان لا يفارق امه خصوصا الانثى إلى ان تتزوج و اعلم انه لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر و لكن هل يجب عليه مع ذلك ام له إسقاط حقه منها الاصل يقتضى ذلك و هو الذي صرح به الشيهد في قواعده فقال لو امتنعت الام من الحضانة صار الاب أولى به و لو امتنعا معا فالظاهر إجبار الاب و نقل عن بعض الاصحاب وجوبها و هو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد الا ان حضانته ح تجب كفاية كغيره من المضطرين و في اختصاص الوجوب بذي الحق نظر و ليس في الاخبار ما يدل على ثبوت أصل الاستحقاق و هو لا يستلزم الوجوب النظر الخامس في النفقات و أسبابها الموجبة لها ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك بإجماع الامة كما حكاه جماعة و الاصل في الاول بعد ما مر الكتاب و السنة المستفيضان قال عز من قائل لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينتفق مما اتيه الله و قال و عاشروهن بالمعروف و قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم و في الصحيح في تفسير الاية الاولى ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و لا فرق بينهما و المعتبرة من الصحيح و غيره بمعناه مستفيضة اما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان العقد الدائم بلا خلاف بل إجماعا كما حكاه جماعة فلا نفقة لمستمع بها لما مر من الاصل و المعبترة الدالة على انها مستاجرة و لا خلاف في عدم استحقاق الاجير النفقة ففي الخبر تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات و التمكين الكامل المعروف في يع و غيره بالتخيلة بينها و بينه بحيث لا يختص موضعا و لا زمانا و الظ تحققه ببذلها نفسها في كل زمان و مكان يريد فيه الاستمتاع وحل له مع عدم مانع شرعي له أولها فلا يحتاج إلى اللفظ الدال عليه من قبلها خلافا للتحرير فاجب و لا دليل عليه الا إذا توقف معرفته عليه و اشتراط هذا الشرط مشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون إجماعا مع ان لم نقف على مخالف فيه صريحا بل و لا ظاهرا الا ما ربيما يستفاد من تردد المص في يع و استشكال الفاضل في عد و هو بمجرده لا يوجب المخالفة مع تصريح الاول بان اعتباره هو الاظهر بين الاصحاب بكلمة الجمع المعرف المفيد للعموم الظ في الاجماع و نحوه شيخنا الشهيد الثاني في لك و أظهر من كلامه ثمة كلامة في ضة فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله معتذرا بعدم ظهور مخالف فيه و جعله وسيلة لاختياره و هو ينادي باجماعيته فان دابه عدم جعل الشهرة بل و لا عدم ظهور الخلاف بمجرده دليلا و ان وجد له من الاخبار الغير الصحيحة شاهدا فحكمه بتحتم المصير اليه لاجله قرينة واضحة على بلوغه حد الاجماع و درجته و هو الحجة فيه بعد الاصل المؤيد بل المعتضد بظ الامر بالمعاشرة بالمعروف الظ في اختصاص الامر بالانفاق بما يقتضيه العادة و ليس من مقتضياته الوجوب الا بعد التمكين كما هو المشاهد من أهلها فانهم ينكحون و يتزوجون من دون أنفق إلى الزفاف مع عدم اختلاف من الزوجات و اهلهن فيه مع الازواج المستمرين على ذلك و لا نفاق و ربما يتخذ ذلك من المسلمين إجماعا و يجعل مثله وفاقا بل و ربما يلحق بالضرورة قط و قد جعل الاصحاب هذا من فروع التمكين و مع ثبوت حكمه فيه يثبت في غيره من الفروع جدا لعدم القائل بالفرق أصلا فته جدا و مما يؤيد اعتياره ايضا بل و لا يبعد جعله دليلا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه تزوج و دخل بعد سنين و لم ينفق و اما ما ربما يصير منشأ للتردد و الاشكال في هذا المجال من إطلاق النصوص بالانفاق من دون تقييد بالتمكين فيمكن الجواب عنه أولا بما مضى من الاجماع المحكي في الظ بل المقطوع به جدا و غيره و ثانيا بعدم عموم فيه يشمل المتنازع جدا لعدم تبادره من الاطلاق ظاهرا و غايته الاجمال و لعله إلى ما ذكر ننظر بعض الابدال فادعى عدم النص الظاهر في العموم في هذا المجال و بالجملة فالقول بعدم اعتباره لو كان و لزوم النفقة بمجرد العقد لا ريب في ضعفه و كيفكان فلا خلاف في انه لا نفقة لناشزة خارجه عن طاعة الزوج و لو بالخروج من بيته بلا اذن منع لمس بلا عذر اما على اعتبار التمكين فواضح و اما على غيره فلا النشور مانع و هو إجماع حكاه جماعة فيعود الخلاف المتوهم أو الاشكال الواقع ح إلى ان التمكين هل هو شرط أو النشوز مانع و يختلف الاصل في وجوب الانفاق فيهما فيكون العدم في الاول و ان لم يكن نشوز إلى التمكين و الثبوت في الثاني إلى المانع الذي هو النشوز و يتفرع عليهما فروع منهما ما مر و منها ما إذا اختلف في التمكين و في وجوب النفقة الماضية فعلى المش القول قوله عملا بالاصل فيهما و على الاحتمال قولها لاصالة بقاء ما وجب كما تقدم قولها لو اختلفا في فعها مع اتفاقهما على الموجوب و منها الاتفاق على الصغيرة التي لم تبلغ سنا و يجوز الاستمتاع بها بالجماع فلا يجب على المش في أشهر القولين لفقد الشرط و هو التمكين من الاستمتاع خلافا للحلي فيجب لعموم وجوبها على الزوجة فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل و هو حسن ان قلنا بعدم اشتراط التمكين و الا كما اختاره فلا لعدم الشرط الا ان يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله و ليس الصورة المفروضة منها لكنه ربما يطالب بدليل العموم فقد يمنع بما مر من فقد

/ 568