ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عموم و عدم انصراف الاطلاق إليها فيخصر الموجب للانفاق في الوفاق و ليس كيف و قد اشتهر الخلاف و هو أظهر و ان كان مختاره احوط و لو انعكس الفرض بان كانت كبيرة ممكنة و الزوج صغيرا وجب النفقة على الاشهر لوجود المقتضي و عدم المانع لان الصغر لا يصلح مانعا كما في نفقة الاقارب فانها تجب على الصغير و الكبير خلافا للشيخ و جماعة محتجا بأصالة البرائة قيل و هي مندفعة بما دل على نفقة الزوجة الممكنة أو مط و المناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة بل و اعلامها هنا لا يحة لكون الدلالة عليها خطابات و تكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير و صرفها إلى الولى مدفوع بالاصل مع استلزامه اما حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين فته فما ذكره الشيخ أجود و ان كان ما ذكروه احوط الا إذا كان ذلك دون غيره معاشرة بالمعروف فيتعين فته و لا امتنعت من الاستمتاع بها لعذر شرعي او عقلي ثابت بينهما بإقراره أو بنيتها لا يسقط النفقة بلا خلاف للاصل و إطلاق النصوص و الامر بالمعاشرة بالمعروف مع عدم صلاحيته العذر للمنع اذ الشرعية ليس بنشوز و هو كالمرض الغير المجامع لما تمتنع عنه و الحيض إذا أراد وطيها قبلا و كذا دبرا ان منعنا عنه في الحيض أو مط و نحوها فعل الواجب المضيق أو الموسع إجماعا و لو في الاخير إذا فعلته في اخر أوقاته ومط على الاشهر لاصالتي عدم النشوز و تسلط الزوج عليها هنا يندفعان بإطلاق الادلة الموجبة عليها اطاعته فيترجح على إطلاق ادلة الواجب هنا كيف لا و قد أجمعوا على ترجيح المضيق على الموسع إذا تعارضا و عليه نهض الاعتبار شاهدا فإذا القول باعتبار الضيق و تحقق النشوز بدونه كما عن الشيخ و العلامة أقوى جدا و مقتضي ذلك عدم الفرق بالصلوة و غيرها الا انه ادعى الاجماع على عدم اعتبار الضيق في الاول و هو الحجة فيه لا ما قيل من الفروق و اما الفعل المندوب فان كان مما يتوقف على اذن الزوج كالصوم و الحج فان فعلته بدون اذنه فسد و لا تسقط النفقة لانه بمجرده مانع الا إذا فرض منعها منه فيسقط لذلك لا لاجل التلبس به وفاقا للاشهر خلافا للشيخ فأطلق السقوط بالتلبس و مستنده واضح الا ما ربما يتهم من تضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع و فيه نظر فقد يكون ذلك في موضع تقطع بعدم ارادته للاستمتاع ( مع ان حصول النشوز بمجرد القصد معلوم و الاصل العدم فان كان مما لا يتوقف عليه جاز لها فعله بغير اذنه و ليس له شغلها منه الا ان يطلب منها الاستمتاع صح ) في ذلك الوقت فيجب اطاعتة عليها لعدم معارضتها لمندوب للواجب و لو استمرت و الحال هذه قيل سقطت نفقتها لتحقق النشوز و قيل بطل للنهي عنه و هو كك ان قلنا باقتضا الامر بالشيء النهي عن الضد الخاص بل ربما يمكن القول بالبطلان مط لا لذلك بل لعدم اجتماع مقتضى الصحة مع الامر بالطاعة الزوج المضيق و للفقير تحقيق في المقام بينته في حيتح و تستحق الزوجة النفقة مط و لو كانت ذمته أو امة أرسلها اليه مولاها ليلا و نهارا لعموم الادلة بخلاف ما إذا لم يرسل الا في احد الزمانين فلا تستحق لعدم التمكين التام المشترط في الاستحقاق لانها لكونها امة ليسة أهلا للاستقلال في التمكين لملك المولى منافعها الا ما ملكه منها الزوج و هو الاستمتاع فلا عبرة الا بتمكين المولى بخلاف ما إذا منع الاب أو غيره الحرة البالغة عن زوجها فانه لا عبرة به و لا تسقط نفقتها إذا كانت ممكنة لانها مالكة لنفسها فهي مستقلة بالتمكين و يؤكد ذلك انه لا نفقة للامة من مال المولى فان أراد أسقطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل فان لم يفعل لزمته النفقة بخلاف الحرة فربما تنفق على نفسها من مالها و جواز منع المولى للامة نهارا لما تقدم من حق الخدمة له لا يستلزم ان يكون التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به النفقة فان الاجماع من عقد على انه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التام مع تفسيره بالتمكين كل حين في كل مكان و لكن قد يقال انما انعقد الاجماع على سقوط النفقة بالنشوز و لا نشوز هنا لوجوب اطاعة المولى كما لا نشوز بالامتناع الحيض و نحوه يدفع بأصالة البرائة الا فيما اجمع فيه على الوجوب و لا إجماع هنا بخلاف الحائض و نحوها و كذا تستحقها الزوجة المطلقة الرجيعة ما دامت هي في عدتها إجماعا حكاه جماعة و للنصوص الاتية مضافا إلى الاستصحاب و بقاء حق الزوج و سلطنة و هما كعبارات الاصحاب مطلقان و ربما استثنى له التنظيف لانها الفائدة الاستمتاع و قد انتقب بالطلاق و يدفعه بعد الاطلاقات ظاهر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا المفسر في المعتبرة بتزين الزوجة رجاء الرجعية ففي الموثق في المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا و في الخبر المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستاذن عليها و المراة تتزين بحيث يشتاق إليها و في اخر المطلقة تكتحل و تختصب و تلبس ما شائت من الثياب لان الله عزو جل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها فته ثم ان لا تسقط نفقته المعتدة الا بمسقطات نفقة الزوجية و تستمر إلى انقضاء العدة و لو ظهر جملة بعد الطلاق بالمرأة فعليه الانفاق عليها إلى الوضع و لو تجاوز العدة لما سيذكر و لو بان فقد الحمل بعد الانفاق ففي ارتجاع المدفوع إليها تردد أظهره العدم للاصل الا إذا دلست عليه الحمل فيرتجع للغرور و في التقييد بالرجعية اظهار اختصاص وجوب الانفاق بها دون البائن و المتوفى عنها زوجها فانه لا يجب الانفاق عليهما مع عدم الحمل إجماعا ( في الجملة صح ) حكاه جماعة و هو الحجة في المقامين كالمعتبرة المستفيضة ( في الاول صح ) منها الصحيح إذا طلق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شات و لا نفقة لها و الصحيح عن المطلقة ثلاثا الها النفقة و السكنى فقال ا حبلى هي قلت لا قال لا و نحوهما الموثقان و غيرهما و فى بعضها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة و اما الصحيح المثبت للنفقة المطلقة ثلاثا فحمول على الحامل أو الاستحباب و عليهما يحمل المروي عن قرب الاسناد عن المطلقة الها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها قال نعم مع احتماله التقييد بالرجعية بخلاف الصحيحة لتصريحها بالبائنة و في حصر النفقة في الرواية السابقة للرجعية دلالة واضحة على سلبها عن المتوفى عنها زوجها مضافا إلى فحوى النصوص النافية لها في حقه عنها مع حملها فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى هذا مضافا إلى الصحيح عن المتوفى عنها زوجها الها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها و اما الصحيح المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله فمع شذوذه ان حمل

/ 568