على ظاهره و عدم مكافئته لما مر فمحمول على خلاف ظاهره بإرجاع الضمير المضاف اليه المال إلى الولد لا إلى الزوج و كذا جعله الشيخ ره دليلا فيما سيأتي و بالجملة لا ريب و لا خلاف في الصورتين الا ان تكون كل منهما حاملا فيثبت نفقتها في الاول و هي المطلقة بالطلاق البائن على الزوج خاصة دون الولد مط للاجماع المحكي في كلام جماعة و إطلاق الاية و ان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الشامل للرجعية و البائنة مضافا إلى إطلاق النصوص المستفيضة منها الصحيح في الرجل يطلق إمرأته و هي حبلى قال احبلها ان يضع حملها و عليه نفقتها حتى يضع حملها و غاية ما يستفاد منها الانفاق عليها الاعم من كونه لها أو لولدها و ليس في شيء منها تعيين أحدهما و لذا اختلف فيه كلام اصحابنا فبين معين للاول كما عن ابن حمزة و جماعة و معين للثاني كما عن ط و آخرين و استند الجانبان إلى اعتبارات هينة ربما استشكل التمسك بها في إثبات الاحكام الشرعية لكن بعضها المتعلق بالثاني قوية معتضدة بالشهرة المحكية فالمصير اليه لا يخ عن قوة و يتفرع عليه فروع جليلة منها ما إذا تزوج الحر امة مشترطا مولاها في الولد الرقية و قلنا بجواز هذا الشرط في الشريعة لو تزوج العبد إياها أو امة مشترطا في الولد الانفراد بالرقية فلا نفقة فيهما على الزوج على الاشهر لانه ملك لغيره في الاول و لان العبد لا تجب عليه نفقة اقاربه في الثاني و على غيره تجب لفقد المانع و تكون في الثاني في ذمة المولى أو كسب العبد و منها ما لو لم ينفق عليها حتى مضت المدة أو بعضها فلا يجب القضاء على الاشهر و يجب على القول الاخر و منها ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط و تسقط النفقة على الثاني دون الاول و كذا لو ارتدت بعد الطلاق و يثبت النفقة في الوفات في نصيب الحمل على احدى الروايتين المعمول عليهما عمل بها الصدوق و الشيخ و جماعة و فيها المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها و في سنده اشتراك ففي وصفها بالصحة مناقشة و لذا مع مخالفتها الاصل اعرض عنها المتأخرون بل حكى عليه الشهرة المطلقة جماعة و يشهد لهم المعتبرة المستفيضة منها الصحيح قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها انها لا نفقة لها و ربما جمع بينها و بين السابقة بحمل هذه على النفي عن مال الميت المجامع للثوبت في نصيب الولد و هو حسن مع التكافؤ و ليس لكثرة الاخيرة و اعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانية و المحكية حكاية بالغة حد الاستفاضة مع ان بعضها ربما لا يقبله و هو الصحيح المتقدم و فيه ينفق عليها من مالها للتصريح فيه بالانفاق عليها من ملاها الغير المجامع للانفاق عليها من نصيب ولدها الا انه ليس فيه كونها حبلى فيحتمل حملها على كونها حائلا و كيفكان فمذهب المتأخرين أقوى و اما ما في الخبر من ان نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع فمع ضعفه و شذوذه و عدم مكافئته لما مر يحتمل الحمل على ما ينطبق على القولين و ربما يحمل على الاستحباب و لا بأس به مع عدم المانع كوجود صغير في الورثة و نحوه و فى المسألة قولان اخر ان مفصلان تارة بتوجه الانفاق من نصيب الوالد ان قلنا بكونه له و لا ان قلنا بالعدم ذكره في لف و اخرى كما عن بعض متأخري المتأخرين بتوجهه مع إعسار الام و لا مع يسارها و مستنده الجمع بين الاخبار و ربما ساعده الاعتبار الا انه لا شاهد عليه من الاثار مع كونه خارقا للمتفق عليه بين الاخبار و نفقة الانسان على نفسه مقدمة على نقصة المزوجة و نفقتها مقدمة على نقة الاقارب الواجبي النفقة و تقضي نفقتها لو فاتت دون نفقتهم بلا خلاف في شيء من ذلك بل حكى جماعة الاجماع عليه و هو الحجة فيه مع النص الاتي في الاول مع تأمل يظهر وجهه و عللوا الثاني بان وجوب النفقة فيه على وجه المعاوضة في مقابلة الاستمتاع بخلاف نفقة القريب فانها انما وجبت للمواساة و رفع الخلة و ما كان وجوبه على وجه المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة و لهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها و لا بإعساره و لا بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب و الثالث بان نفقة الزوجة في مقابلة الاستمتاع كما مر فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة و لا تحصل منه البرائة الا بإيصالها إلى المستحق بخلاف نفقة الاقارب لما عرفت من ان وجوبها انما هو للمواساة و رفع الخلة فلا يستقر في الذمة و لا يجب قضاؤها كما لو اخل بقضاء حاجة المحتاج الواجب الاعانة و في النبوي ان رجلا جاء اليه صلى الله عليه و آله فقال معي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال معي اخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي اخر فقال أنفقه على أهلك و فيه دلالة على تقديم نفقة الولد على نفقة الزوجة لكن بعد تسليم صحته يحتمل الحمل على النفقة الواجبة مع ان الرجل كان موسرا كما يظهر من الكلمات المذكورة فيه اخيرا و التقدم المفروض في كلمة الاصحاب انما هو في شان المعسر خاصة لا مط هذا و بعد تسليم ظهور دلالته صريحا فهو مكافؤ لما قدمناه من الدليل بل الادلة جدا و اما القرابة فالنفقة على الابوين و الاولاد لازمة بالشروط الاتية بإجماع الامة حكاه جماعة و النصوص بها مستفيضه بل كادت تكون متواترة ففي الصحيح من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الفقير و ليس في باقي النصوص مع صحة كثير منها و اعتبار باقيها ذكر الاخير و يأتي الكلام فيه و في دخول من علا من الاباء و الامهات في الاباء تردد من الاصل و الشك في صدق الاطلاق عليه و من الاطلاق عليه كثيرا و اطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا فانه لم يناقش فيه احد سوى الماتن هنا و في يع مع تصريحه بمختارهم اخيرا و نحوه لغيره ممن شاركه في تردده هذا مع اشعار بعض العبارات بالاجماع عليه ظاهرا و كفى هو حجة و لذا قال اشبهه اللزوم هذا و في الخبر في الزكوة يعطي منها الاخ و الاخت و العمة و الخال و الخالة و لا يعطي الجد و الجدة و قد استفاض النصوص و انعقد الاجماع على حرمتها على واجبي النفقة فالمنع عن إعطاء الجد و الجدة ليس الا لكونهما من واجبي النفقة ففي الصحيح خمسة لا يعطون من الزكوة شيئا الاب و الام و الولد والمملولك و المراة و ذلك انهم عياله لازمون له و سند الخبر و ان قصر ألان انه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر فالقول بمقالة الاصحاب أقوى و أظهر و يستفاد منه بمعونة ما ذكر مضافا إلى الاصل و ظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة الظاهر لذلك الحصر في المذكورين