لاحد للنفقة الواجبة - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




لاحد للنفقة الواجبة

فيها انه لا يجب النفقة على هم من الاقارب مضافا إلى الاجماع عليه في الظاهر و استفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكوة للاقارب المنافي لوجوب الانفاق عليهم كما مر بل يستحب بلا خلاف لصلة الرحم و يتأكد في الوارث لانه اقرب و لقوله تعالى و على الوارث مثل ذلك و النبوي لا صدقة و ذو رحم محتاج و للصحيح المتقدم و ظاهره الوجوب كالمرتضوي اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه و عن الشيخ في ف احتماله للاية و الخبر الاول لكنه قوي المش و قال انه الذي يقتضيه مذهبنا و ظاهره الاجماع عليه و حكى صريحا عنه في ط و هو الحجة فيه مضافا إلى ما مر من الاصل و النصوص الحاصرة لواجبي النفقة في هؤلاء الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدمة أو الثلثة المنضم إليها باقي الخمسة لغيرها من الادلة و ليس شيء مما ذكر بمكافؤ لها البتة فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهية و ان صار اليه بعض متأخري ألطافه جمودا على ظ الصحيحة وليت شعري كيف القي القواعد الممهدة و الاصول المقررة من لزوم مراعاة التكافؤ بين الادلة و انه لا ينفع مع عدم صحة السند و لا وضوح الدلالة مع انها باعترافه شاذة لا قائل بها بالمرة و قد ورد النصوص المعتبرة بطرح مثلها و تلقيها بالقبول هو و سائر علماء الطائفة و هي ليست من الشواذ الخلافية بل من الشواذ الوفاقية حيث اطبق الاصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل و لا ريبة و يشترط في الوجوب اي وجوب الانفاق على القرابة دون الانفاق على الزوجة الفقر في المنفق عليه و عدم شيء يتقوت به أو عدم وفاء ماله بقوته و اشتراطه كإشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة و به صرح بعض الاجلة و هو الحجة فيه بعد الاصل السالم عما يصلح للمعارضة لعدم انصراف إطلاق ادلة الوجوب إلى الصورتين بالضرورة قالوا و المراد بالسيار هو ان يفضل عن قوته و قوت زوجته و خادمها اليوم و ليلة شيء و في حكم القوت ما يحتاج اليه من الكسوة في ذلك الفضل و غيرها و لو فضل عن قوته أو قوت زوجته شيء ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع عنه وجهان بل قولان و الاشهر الثاني و لا ريب فيه ان اضطر اليه و في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان أشهرهما ذلك لانه معونة على سد الخلة و المكتسب قادر فهو كالغني و لذا يمنع من الزكوة و الكفارة المشروطة بالفقر و حصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق نعم يعتبر لياقة الكسب بحاله و لا يشترط نقصان الخلقة بنحو الرمانه و لا الحكم بنحو الصغر و الجنون على الاشهر الاقوى بل عن ف انه ادعى في الظاهر عليه إجماعنا و هو الحجة فيه بعد إطلاق النصوص و خلاف ط باعتبارهما شاذ و لو بلغ الصغير حدا يمكن ان يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب قيل للولي حمله عليه و الانفاق عليه من كسبه لكن لو هرب و ترك الاكتساب في بعض الايام فعلى الاب الانفاق عليه بخلاف المكلف و لا يشترط عدالته و لا اسلامه بل يجب و ان كان فاسقا للعموم قيل يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم فلو كان حربيا لم يجب لجواز إتلافه فترك الانفاق عليه لا يزيد عليه و المستند في أصل عدم اشتراط الامرين هو اتفاقهم عليه ظاهرا مع نقل بعضهم الاجماع صريحا و الا فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدا كيف لا و هو معارض بعموم النهي عن المودة إلى من نصب مع الله المحادة و مقتضى تعارض العمومين التساقط و معه يرجع إلى الاصل النافي للوجوب لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر بل و دعوى بعضهم بل جماعة الاجماع عليه كما مر أوجب ترجيحه و تخصيص ما خالفه و اما الحرية فهي شرط بالاجماع للاصل و فقد ما يدل على وجوب الانفاق على القريب المملوك للغير لعدم انصراف الاطلاقات اليه و على تقديره فعارض فيه بما دل على وجوب إنفاقه على غيره و ليس بعد التعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الاصل عن المعارض و على تقدير عدم التساقط فلا ريب ان الرجحان مع الاخير اذ وجوب الانفاق عليه على من يستوفي منافعة في روضة ؟ أولى ممن لا يستوفي و يكون الانفاق منه عليه لرفع حاجته و سد خلته نعم لو امتنع المولى عن الانفاق عليه أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم و قيل لا تجب مط بل يلزم بيعه أو الانفاق عليه كما يأتي ان شاء الله تعالى و هو حسن و لا تقدير للنفقة الواجبة بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن لاطلاق الادلة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف و العادة مع ما في الاية الكريمة و صاحبهما في الدنيا معروفا و نحوه بعض المعتبرة من الاشارة إلى الرجوع إليها بالضرورة مضافا إلى عدم الخلاف فيه هنا بين الطائفة بل و صرح بالاجماع عليه جماعة و هو الحجة فيه مضافا إلى ما تقدم من الادلة و مقتضاها انسحاب الحكم في نفقة الزوجة و هو الاظهر الاشهر بين الطائفة بل ربما اشعر عبارة الحلي بالاجماع عليه خلافا للخلاف فقدر الطعام بمد مط مدعيا فيه الوفاق و هو موهون بمصير الاكثر إلى الخلاف مع معارضته بالاجماع المتقدم الراجح عليه هنا بلا ارتياب فهو ضعيف و أضعف منه المحكي عنه في ط من التفصيل بمدين للموسر و مد و نصف للمتوسط و مد للمعسر و ذلك لعدم الدليل عليه بالمرة ثم ان المعتبر من المسكن الامتاع اتفاقا و من المؤنة التمليك في صبيحة كل يوم لا ازيد اتفاقا بشرط بقائها ممكنة إلى آخره فلو نشزت في الا ثناء استحقت بالنسبة و في الكسوة قولان أشهرهما و اجودهما انها كالأَول للاصل السالم عما يصلح للمعارضة لضعف دليل الملحق بالثاني و هو الاية الكريمة و على المولود له رزقهن و كسوتهن المعطوف فيها الكسوة على الرزق المقتضي ذلك اشتراكها معه في الاحكام التي منها التمليك إجماعا و وجه الضعف اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة لا الاحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الادلة و غاية ما يستفاد من الاية للمعطوف عليه الوجوب الاعم من التمليك و الامتاع و تعيين الاول فيه من الخارج ملازم لتعينه في المعطوف بالبديهية و لا دليل على كون التعيين مرادا من لفظ الاية و انما غايته القيام بإثباته في الجملة لا إثبات ارادته من نفس العبارة و اما الاستدلال بالنبوي صلى الله عليه و آله و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف فجاب بضعف السند و بما مضى ان جعل العطف فيها مستندا و بعدم كون اللام حقيقة في الملكية خاصة ان جعل المستند إفادتها الملكية بل نقول لها معان اخر كثيرة لا تلازم الملكية بتوقف

/ 568