فيها انه لا يجب النفقة على هم من الاقارب مضافا إلى الاجماع عليه في الظاهر و استفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكوة للاقارب المنافي لوجوب الانفاق عليهم كما مر بل يستحب بلا خلاف لصلة الرحم و يتأكد في الوارث لانه اقرب و لقوله تعالى و على الوارث مثل ذلك و النبوي لا صدقة و ذو رحم محتاج و للصحيح المتقدم و ظاهره الوجوب كالمرتضوي اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه و عن الشيخ في ف احتماله للاية و الخبر الاول لكنه قوي المش و قال انه الذي يقتضيه مذهبنا و ظاهره الاجماع عليه و حكى صريحا عنه في ط و هو الحجة فيه مضافا إلى ما مر من الاصل و النصوص الحاصرة لواجبي النفقة في هؤلاء الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدمة أو الثلثة المنضم إليها باقي الخمسة لغيرها من الادلة و ليس شيء مما ذكر بمكافؤ لها البتة فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهية و ان صار اليه بعض متأخري ألطافه جمودا على ظ الصحيحة وليت شعري كيف القي القواعد الممهدة و الاصول المقررة من لزوم مراعاة التكافؤ بين الادلة و انه لا ينفع مع عدم صحة السند و لا وضوح الدلالة مع انها باعترافه شاذة لا قائل بها بالمرة و قد ورد النصوص المعتبرة بطرح مثلها و تلقيها بالقبول هو و سائر علماء الطائفة و هي ليست من الشواذ الخلافية بل من الشواذ الوفاقية حيث اطبق الاصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل و لا ريبة و يشترط في الوجوب اي وجوب الانفاق على القرابة دون الانفاق على الزوجة الفقر في المنفق عليه و عدم شيء يتقوت به أو عدم وفاء ماله بقوته و اشتراطه كإشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة و به صرح بعض الاجلة و هو الحجة فيه بعد الاصل السالم عما يصلح للمعارضة لعدم انصراف إطلاق ادلة الوجوب إلى الصورتين بالضرورة قالوا و المراد بالسيار هو ان يفضل عن قوته و قوت زوجته و خادمها اليوم و ليلة شيء و في حكم القوت ما يحتاج اليه من الكسوة في ذلك الفضل و غيرها و لو فضل عن قوته أو قوت زوجته شيء ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع عنه وجهان بل قولان و الاشهر الثاني و لا ريب فيه ان اضطر اليه و في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان أشهرهما ذلك لانه معونة على سد الخلة و المكتسب قادر فهو كالغني و لذا يمنع من الزكوة و الكفارة المشروطة بالفقر و حصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق نعم يعتبر لياقة الكسب بحاله و لا يشترط نقصان الخلقة بنحو الرمانه و لا الحكم بنحو الصغر و الجنون على الاشهر الاقوى بل عن ف انه ادعى في الظاهر عليه إجماعنا و هو الحجة فيه بعد إطلاق النصوص و خلاف ط باعتبارهما شاذ و لو بلغ الصغير حدا يمكن ان يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب قيل للولي حمله عليه و الانفاق عليه من كسبه لكن لو هرب و ترك الاكتساب في بعض الايام فعلى الاب الانفاق عليه بخلاف المكلف و لا يشترط عدالته و لا اسلامه بل يجب و ان كان فاسقا للعموم قيل يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم فلو كان حربيا لم يجب لجواز إتلافه فترك الانفاق عليه لا يزيد عليه و المستند في أصل عدم اشتراط الامرين هو اتفاقهم عليه ظاهرا مع نقل بعضهم الاجماع صريحا و الا فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدا كيف لا و هو معارض بعموم النهي عن المودة إلى من نصب مع الله المحادة و مقتضى تعارض العمومين التساقط و معه يرجع إلى الاصل النافي للوجوب لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر بل و دعوى بعضهم بل جماعة الاجماع عليه كما مر أوجب ترجيحه و تخصيص ما خالفه و اما الحرية فهي شرط بالاجماع للاصل و فقد ما يدل على وجوب الانفاق على القريب المملوك للغير لعدم انصراف الاطلاقات اليه و على تقديره فعارض فيه بما دل على وجوب إنفاقه على غيره و ليس بعد التعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الاصل عن المعارض و على تقدير عدم التساقط فلا ريب ان الرجحان مع الاخير اذ وجوب الانفاق عليه على من يستوفي منافعة في روضة ؟ أولى ممن لا يستوفي و يكون الانفاق منه عليه لرفع حاجته و سد خلته نعم لو امتنع المولى عن الانفاق عليه أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم و قيل لا تجب مط بل يلزم بيعه أو الانفاق عليه كما يأتي ان شاء الله تعالى و هو حسن و لا تقدير للنفقة الواجبة بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن لاطلاق الادلة اللازم في مثله الرجوع إلى العرف و العادة مع ما في الاية الكريمة و صاحبهما في الدنيا معروفا و نحوه بعض المعتبرة من الاشارة إلى الرجوع إليها بالضرورة مضافا إلى عدم الخلاف فيه هنا بين الطائفة بل و صرح بالاجماع عليه جماعة و هو الحجة فيه مضافا إلى ما تقدم من الادلة و مقتضاها انسحاب الحكم في نفقة الزوجة و هو الاظهر الاشهر بين الطائفة بل ربما اشعر عبارة الحلي بالاجماع عليه خلافا للخلاف فقدر الطعام بمد مط مدعيا فيه الوفاق و هو موهون بمصير الاكثر إلى الخلاف مع معارضته بالاجماع المتقدم الراجح عليه هنا بلا ارتياب فهو ضعيف و أضعف منه المحكي عنه في ط من التفصيل بمدين للموسر و مد و نصف للمتوسط و مد للمعسر و ذلك لعدم الدليل عليه بالمرة ثم ان المعتبر من المسكن الامتاع اتفاقا و من المؤنة التمليك في صبيحة كل يوم لا ازيد اتفاقا بشرط بقائها ممكنة إلى آخره فلو نشزت في الا ثناء استحقت بالنسبة و في الكسوة قولان أشهرهما و اجودهما انها كالأَول للاصل السالم عما يصلح للمعارضة لضعف دليل الملحق بالثاني و هو الاية الكريمة و على المولود له رزقهن و كسوتهن المعطوف فيها الكسوة على الرزق المقتضي ذلك اشتراكها معه في الاحكام التي منها التمليك إجماعا و وجه الضعف اقتضاء العطف المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف عليه في العبارة لا الاحكام الخارجة عنها الثابتة له بغيرها من الادلة و غاية ما يستفاد من الاية للمعطوف عليه الوجوب الاعم من التمليك و الامتاع و تعيين الاول فيه من الخارج ملازم لتعينه في المعطوف بالبديهية و لا دليل على كون التعيين مرادا من لفظ الاية و انما غايته القيام بإثباته في الجملة لا إثبات ارادته من نفس العبارة و اما الاستدلال بالنبوي صلى الله عليه و آله و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف فجاب بضعف السند و بما مضى ان جعل العطف فيها مستندا و بعدم كون اللام حقيقة في الملكية خاصة ان جعل المستند إفادتها الملكية بل نقول لها معان اخر كثيرة لا تلازم الملكية بتوقف