( كتاب الوقوف والصدقات والهبات ) معنى الوقف شرعا وشرائطه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






( كتاب الوقوف والصدقات والهبات ) معنى الوقف شرعا وشرائطه


المهر يجب بالعقد كملا و لا ينتصف الا بالطلاق المفقود في المقام و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد فيضمنه و روي في يب في باب زيادات النكاح في الصحيح عن ابي عبيدة في رجل امر رجلا ان يزوجه إمرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه إمرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف امره على المامور نصف الصداق الاهل المرأة و لا عدة عليها و لا ميراث بينهما فقال له بعض من حضر فان امر ان يزوجه إمرأة و لم يسم ارضا و لا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوجه فقال ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الامر لاهل المرأة و ان لم تكن نبينة ؟ كان الصداق على المامور لاهل المرأة و لا ميراث بينهما و لا عدة و لها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا و ان لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء و هو صريح في ان عليه لها نصف مهرها و نحوه رواية اخرى مروية في يب أيض في كتاب الوكالة و زاد فيها التعليل بما ذكره بقوله لانه ضيع حقها بترك الاشهاد و بهما افتى الطوسي في ط و اختاره الحلي و نسبه في لك وفاقا للمحقق الثاني إلى المشهور في ضة إلى الاكثر و هو أقوى لانجبار مخالفتهما الاصول و ضعف الثانية بالشهرة المحكية بل المحققة في الجملة لاتفاق المشهور على ثبوت المهر في الجملة و ان اختلفوا في الكمال و النقيصة فيحصل لهما الانجبار بالاضافة إلى مخالفة الاصول البتة و يكفي لانجبار الثانية بما فيها من الضعف و الجهالة موافقتها الاصل لاصالة برائة ذمة الوكيل عن الزيادة مضافا إلى الاعتضاد بالصحيحة و الشهرة المحكية و سلامتها كالصحيحة عما تصلح للمعارضة في إثبات الزيادة و العلل المتقدمة مع انها اجتهاد ذات في مقابلة النصوص المعتبرة مخدوشة بابتنائها أو لا على صحة العقد و الموافق للاصول فساده بالضرورة و ثانيا على تقديرها مقتضاها لزوم المهر على من عقد له دون الوكيل و سببية تقصيره للزومه عليه بمجرده معلومة مع عدم وجوب الاشهاد عليه أولا في الشريعة مع انه على تقدير تماميته مقصور بصورة تقصيره و قد لا يحصل منه بان اشهد ثم توفى الشهود و الحكم بالتمام جار عندهم في هذه الصورة فالدليل مقدوح بالاخصية و ما ذكرناه و ان كان جاريا في لزوم النصف أيض بناء على ان مقتضاه بطلان العقد في الظ فكما لا عقد فكذا لا مهر بالكلية الا انه خرجت بالنصوص المعتبرة المعتضدة بما قدمناه من الشهرة العظيمة و لولاها لكان المصير إلى ذلك متعينا كما حكاه الفاضلان في يع و لف قولا لكن لم يسميا له قائلا معروفا و ما لا اليه ايضا كالمسالك روضة و الصيمري في شرح الاول و هو حسن لو لا ما تقدم ثم ما تضمنه صدر الصحيحة قد حكى الفتوى به عن النهاية الا انه افتى بتمام المهر دون نصفه و هو محجوج بها فانها مع صحتها في ردها صريحة و كيفكان يجب على الزوج المنكر للوكالة ان يطلقها سرا ان ابي عن الجهار ان كان و كل حقيقة بلا خلاف و به صرحت الرواية الثانية قال بعد التعليل المتقدم حل لها ان تتزوج و لا يحل للاول فيما بينه و بين الله تعالى الا ان يطلقها لان الله تعالى يقول فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه و بين الله تعالى و كان الحكم الظ حكم الاسلام و قد اباح لها ان تتزوج و ما تضمنته من اختيارها في التزويج من الغير عليه كافة الاصحاب لما تقدم من فساد العقد و ان النكتة في وجوب المهر نصفا انما هو تقصير الوكيل في حقها لكن صرح جماعة باشتراطه بعدم تصديقها الوكيل على الوكالة و الا فليس لها الخيار لكونها باعترافها زوجة و الحجة فيه واضحة و ليس في إطلاق الرواية بإثباتها الخيار لها منافاة لذلك بناء على ورودها مورد الغالب و هو عدم تصديقها للوكيل على الوكالة و لو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه لانتفاء النكاح ظاهرا وح ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر أو تسلط الحاكم عليه أو على الطلاق أو بقائها كك حتى تطلق أو يموت أوجه و لو أوقع الطلاق معلقا على شرط كان كانت هذه زوجتي فهي طالق صح و لم يكن اقرار أولا تعليقا مانعا عن صحته لانه امر يعلم حاله لكن هذا إذا لم يكن الانكار مستندا إلى نسيان التوكيل و الا فلا يصح فت و كذا في نظائره كقول من يعلم ان اليوم الجمعة ان كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا أو غيره من العقود كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات اما الوقف فهو تحبيس الاصل و إطلاق المنفعة كما في الحديث النبوي حبس الاصل و سبل المنفعة و انما عدل عن التسبيل إلى الاطلاق لاظهريته في المراد من التسبيل و هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف فيها كيف شاء كغيرها من الاملاك و المراد بتحبيس الاصل المنع من التصرف فيه تصرفا ناقلا لملكه و هذا ليس تعريفا بل ذكر شيء من خصايصه أو تعريف لفظي و الا لانتقض بالسكنى و اختيها و الحبس و في س عرفه بانه الصدقة الجارية تبعا لما ورد في المعتبرة المستفيضة إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث وعدها منها و في ب و قيح و لك و غيرها من كتب الجماعة انه قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف و الاصل في مشروعيته بعدها كغيرها من السنة الاتية الكتاب و إجماع الامة كما هو في ب قال سبحانه و افعلوا الخير و ما تنفقوا من خير فلانفسكم و قال جابر لم يكن احد من الصحابة و مقدرة الا وقف و لفظه الصريح الذي لا يفتقر في دلالته عليه إلى ضم قرينة وقفت بلا خلاف كما في لك بل عليه الاجماع ظاهرا و عن الحلي و التحرير صريحا و اما ما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد كاللفظ الدال عليه أو على نفي البيع و الهبة و الارث فيصير بذلك صريحا بلا خلاف سواء كان تصدقت أو حرمت أو ابدت أو حبست أو سبلت و لا يحكم بالوقف بشيء منها مجردا عن القرينة وفاقا لط و الحلي و أكثر المتأخرين لاصالة بقاء الملك على صاحبه و عدم خروجه الا بوجه شرعي و لا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف لاشتراك البواقي بينه و بين غيره و الموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شيء من الخصوصيات بشيء من الدلالات نعم إذا انضمت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف إذا قصد المعاني دون الالفاظ الدالة عليها خاصة و قد وقع كك وقوف أهل البيت ( ع ) كما دلت عليه المعتبرة منها تصدق أمير المؤمنين ( ع ) بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على ابن ابي طالب و هو حي سليم تصدق بداره التي في بني زريق لا تباع و لا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات و الارض الخبر


/ 568