الرضوي إذا طلق للسنة فطلاقة جايز لتطرق النظر إليها بما مضى مع لزوم تقييدها بالخبرين المقيدين ان عملنا بهما كتقييدهما بها و لو طلق عنه الولي لم يقع مط أبويه كان ام الحاكم للاصل و لعموم الطلاق بيد من اخذ بالساق كما في المستفيضة مضافا إلى الاجماع المحكي في كلام جماعة و خصوص المعتبرة المستدل بها في الاولين بالمنطوق و في الثالث بالاولوية منها الصحيح و غيره هل يجوز طلاق الاب قال لا و الفرق بينه و بين المجنون حيث قلنا بجواز طلاقه عنه ترقب مدة يمكن زوال المنع فيها و اندفاع الضرر به فيها دون المجنون كما لا يخفى مضافا إلى استفاضة النصوص المخرجة عن الاصل فيه دون الصبي و لا مخرج عنه فيه منها قط و هي كافية في الفرق و يخرج ما ذكرناه من الاعتبار شاهدا قط الا ان يكون بلغ فاسد العقل فسادا لا يمكنه معه القصد إلى الطلاق أصلا فيجوز طلاق الولي عنه ح مط مطبقا كان أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق ابدا على الاظهر الاشهر بل في الايضاح الاجماع عليه و هو الحجة فيه كالمستفيضة منها الصحيحان في أحدهما عن الاحمق الذاهب العقل أ يجوز طلاق وليه عنه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن ان طلق هو ان يقول غدا لم أطلق أولا يحس ان يطلق قال ما ارى وليه الا بمنزلة السلطان و نحوه الثاني مبدلا فيه السلطان بالامام و إجمال المنزلة فيهما مبين بسياقهما المعرب من حيث وجوب المطابقة بين السوأل و الجواب عن إرادة جواز الطلاق منها و بالمعتبرة منها في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فاني اراه بمنزلة الامام و قريب منه اخر المعتوه الذي لا يحسن ان يطلق يطلق عنه وليه و قصور سندهما منجبر بالشهرة مع احتمال الاول الصحة كما عليه من المحققين جماعة خلافا للخلاف مدعيا على المنع الوفاق و تبعه الحلي لعموم المستفيض و يخص بما مر و الاجماع مع معارضته بأقوى منه موهون بمصير الاكثر إلى الخلاف و على تقدير صحته و خلوه فغايته انه خبر صحيح و لكنه واحد لا يعارض المستفيضة المتعددة صحاحها و المنجبرة بالشهرة باقيها ثم ظ الحصر في العبارة انحصار جواز طلاق الولي في اتصال الجنون بالصغر و هو مخالف للاجماع و لاطلاق النصوص ان أريد بالولي المطلق و للاخير خاصة ان أريد به من عدا الحاكم كما هو الظاهر و لعله مبني على ما مضى في بحث النكاح من انقطاع و لا يته في هذه الصورة لكنه معارض بمثله في جانب الحاكم كما عرفت ثمة مع إعتضاده بإطلاق اخبار المسألة بل عمومها الناشي عن ترك الاستفصال فيها بل ربما كان أظهر افرادها المفورض في العبارة و لعله لذا أطلق الجواز جماعة و ان صرح بما في العبارة شيخنا في ضة ثم ليس في النصوص كالعبارة اشتراط الغبطه لكنه مشهور بين الطائفة فان تم إجماع و الا فطريق المناقشة فيه مسندة كيف لا و غاية ما يستفاد من الادلة مراعاة عدم الضرر لا الغبطة واحدهما الاخر بالضرورة و لا يصح طلاق المجنون مط عدا الادواري حال افاقته و لا السكران البالغ حدا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أموره و لا يتوجه إلى أفعاله قصده و في معناه المغمى عليه و النائم لانتفاء القصد المشترط في الصحة بالاجماع في المعتبرة الاتية و النصوص به مع ذلك مستفيضة مضي منها في الاول مضافا إلى الصحيح فيه و في الثاني عن طلاق السكران و عتقه فق لا يجوز و عن طلاق المعتوه قال و ما هو قلت الاحمق الذاهب العقل قال لا يجوز و منها في الثاني المستفيضة منها الصحيح عن طلاق السكران فق لا يجوز و لا كراهة و اما ما ورد في شواذ الاخبار من جواز طلاق المعتوه فمحمول و ان صح سنده على الادواري حال افاقته أو طلاق الولي عنه فانه طلاقه أو الناقص العقل الغير البالغ حد الجنون لكونه اعم منهما كما يستفاد من اخبار هذا الباب بل و ربما كان حقيقة في المحمول عليه خاصة كما حكاه عن جماعة من أهل اللغة بعض الاصحاب و لا المكره عليه لفقد الاختيار المشترط في الصحة هنا و في سائر تصرفاته عدا ما استثنى بإجماع الامة كما حكاه بعض الاجلة و النصوص المستفيضة منها الصحيح عن طلاق المكره و عتقه فقال ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق الخبر و يتحقق الاكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه من اخوانه ففي الصحيح امر بالعشار و معي بال فيستحلفني فان حلفت تركني و ان لم احلف فتشني فقال احلف له قلت فانه يتسحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فان المال لا يكون لي قال فعن مال اخيك الخبر و يناط الضرر بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به و العلم أو الظن بفعله به مع عدم فعله المامور به و لا فرق بين كون المتوعد به قتلا أو جرحا أو اخذ مال و ان قل أو شتما أو ضربا أو حبسا و يستوي في الاولين جميع الناس اما الاربعة فتختلف باختلاف الناس ضعة و رفعة فقرا و غنى فربما يؤثر قليلها في الوجيه و الفقير الدين ؟ ينقصهما ذلك و قد يحتمل بعض الناس شيئا لا يؤثر في قدره و فقره و الظابط فيه حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد به و ربما يشرك الثالث مع الاولين في استواء الناس فيهما و لا وجه له بعد مشاهدة اختلاف الناس فيه و عدم صدق الاكراه في بعض صوره في العرف المنوط به الا مار بما يتوهم من إطلاق النصوص هنا بحصول الاكراه بالخوف على المال على الاطلاق و لكن المتبادر منه ما ذكرناه و لو خيره بين الطلاق أو غيره من أفعاله المنوطة صحتها باختياره و رفع مال مستحق فهو اكراه بلا خلا و ربما كان في الموثق المتضمن لا فساده ( ع ) الطلاق الذي خير الرواي فيه بينه و بين منع زوجته الاخرى عنه ففعله دلالة عليه فان منع الزوجة مستحق عليه و هذا بخلاف ما لو خير بينه و بين ما يستحقه المخير من مال و غيره و ان حتم أحدهما الغير المعين عليه فانه لا اكراه فيه بلا خلاف و في بعض النصوص دلالة عليه كالخبر ان إمرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال اما طلقت و اما رددتك فطلقها و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمراة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله تعال فتدبر كما لا اكراه على طلاق معينة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ازيد أو على طلاق المعينة ففعلها مرة قاصدا اليه بلا اشكال و لا اختلاف في الاول و معهما في الاخرين و ان كان الاقوى في الاخير ما ذكرناه لحصول القصد و اللفظ المشترطين في الصحة في الاول مع عدم المانع عنها سوى إطلاق النصوص بمنع الاكراه الغير المنصرف إلى مثل هذا لانصرافه إلى ما لا يتضمن القصد إلى الطلاق أصلا و لا يبعد انسحابه في الاول ان تعدد الطلقات في العبارة لاختصاص