الاخبار بالواحدة فيخلو عنه الطلقات الزائد و لو اكرهه على طلاق احدى الزوجتين مريدا بها المشخصة في الخارج فالأَقوى انه اكراه لعدم تحقق مقتضى امرة المشار اليه بدون احديهما بخلاف ما لو اكرهه على ذلك من دون إرادة المتشخصة كان يقول قل احديهما طالق فالأَقوى عدم الاكراه في طلاق أحدهما المعينة لعدم الاكراه عليه و اندافعه بما لم يأت به و لا المغضب مع ارتفاع القصد المشترط في صحة الطلاق بل مطلق التصرفات بالوفاق كما حكاه جماعة و ساعده الاعتبار مع استفاضة النصوص به في المضمار منها لا طلاق الا ما أريد به الطلاق و منها لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر و لا على غضب و منها الرضوي و لا يقع الا على طهر من جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق و نحوه المغصب الساهي و النائم و الغالط و الهازل و العجمي و نحوه الملقن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى الركن الثاني في بيان المطلقة و من يصح طلاقها في الشريعة و يشترط فيها الزوجية بالفعل فلا يقع بالامة و لا الاجنبية و لو علقه بعقد المناكحة بإجماع الطائفة حكاه جماعة اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن جوازه من السنة النبوية و ما جعله الشارع سببا للبينونة و ليس الا الطلاق في الزوجة مضافا إلى النصوص المستفيضة منها الصحيح لاطلاق الابعد نكاح و لعتق الا بعد ملك و نحوه اخبار اخر و ليس المراد بالنكاح فيها الوطي اما لما مضى من كونه حقيقة في العقد خاصة في الشريعة أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوطي بإجماع الامة أو لظهور القرينة من بعض المعترة كالموثق لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح و الدوام فلا يقع بتمتع بها و لا المحللة بلا خلاف لما مضى هنا من الاصل و النصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام مع عدمه بمعنييه في الاخيرة مضافا إلى خصوص النصوص في الاولى منها الصحيح و تبين بغير طلاق قال نعم و الخبر كيف يتزوج المتعة قال يقول يا امة الله أتزوجك كذا و كذا يوما فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها و الطهارة من دم الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و حائلا و زوجها معها حاضر فلا يجوز من دونها بإجماع العلماء حكاه بعض اصحابنا و لو طلق و الحال هذه فسد بإجماعنا للاصل و الصحاح المستفيضة التي كادت ان تكون هي مع غيرها من المعتبرة بحسب المعنى متواترة كما صرح به بعض الاجلة ففي الصحيح الرجل يطلق إمرأته و هي حايض قال الطلاق على السنة باطل و فيه إذا طلق الرجل في دم نفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق و فيه كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله تعالى في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله تعالى و إطلاق هذه النصوص كغيرها و ان شملت المدخول بها و غيرها ممن لم يدخل بها أو غاب عنها زوجها و الحبلى الا انها قيدت بمن عداها لاخبار اخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية و اما المتعلق بالاولى و الاخيرة فالمستفيضة منها الصحيح خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض و المراة التي قعدت عن المحيض و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها و نحوه الصحيحان المروي أحدهما في و الاخر في الخصال و غيرهما و منه يظهر الوجه في انه لو كان المطلق حين الطلاق غائبا صح طلاقه و لو صادف الحيض أو طهر المواقعة مضافا إلى الاجماع عليه في الجملة ثم ان إطلاق هذه الاخبار في استثناء الغائب و ان شمل الغائب العالم بحال زوجته الا ان ظاهرهم الاتفاق على التقييد بالجاهل بها و لعله للاصل و عدم تبادر العالم من إطلاق النص و كيفكان فلا خلاف في التقييد و لكن في تعيين قدر الغيبة المجوزة للطلاق المصححة له و ان ظهر مصادفة الحيض اختلاف بين الاصحاب و اضطراب في اخبار الباب فبين مطلق للجواز من دون تقدير للمدة بقدر كما عن المفيد و والد الصدوق و العماني و الديلمي و الحلبي التفاتا إلى عموم المستفيضة الماضية و نحوها من المعتبرة كالصحيح عن رجل يطلق إمرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال و تعتد إمرأته من يوم طلقها و الخبر في الرجل يطلق إمرأته و هو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز و الرضوي و اعلم ان خمسا يطلقن على كل حال و لا يحتاج ينتظر طهرهن الحامل و الغائب عنها زوجها و التي لم يدخل بها و التي لم تبلغ المحيض و التي قد يئست من المحيض و مقدر لها بشهر كما عن النهاية و ابن حمزة لبعض المعتبرة المقيد به إطلاق المستفيضة ففي الخبرين أحدهما الموثق الغايب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا و قصور السند و قلة العدد و المعارضة بما يأتى من الثلثة أشهر الذي لرواوي هذين الخبرين يمنع عن المكافئة لما مر و مقدر لها بثلثة أشهر كما في لف و عن الاسكافي للصحيح الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى يمضي ثلثة أشهر و نحوه غيره و لانها كالمسترابة في الجهالة و مقدر لادناها بالاول و اوسطها بالثاني و أقصاها بالخمسة أو الستة أشهر جمعا بين ما مر و بين الموثق الغايب الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت حد دون ذا قال ثلثة أشهر و في هذا الجمع نظر بل الجمع بالاستحباب أظهر لشدة الاختلاف فيما مر مع كون الجميع لراو واحد و يشير اليه الخبر الاخير للتخيير أولا بين العددين في الصدر ثم التحديد بالثلثة أشهر بعد سؤال الراوي و بالجملة الظاهر بعد ما مر من الجميع كالجميع المحكي عن أكثر من تأخر تبعا للحلي و الطوسي ممن تعقدم و محصله التقدير بمدة يعلم انتقالها فيها من طهر إلى اخر بحسب عادتها و تحمل اختلاف النصوص على اختلاف عادات النساء في الحيض فذو العادة شهرا مدة طلاقها التقدير الاول و ذو الثلثة الثاني و ذو الخمسة أو الستة الثالث و لا شاهد عليه سوى الشهرة المتأخرة و ليست بنفسها حجة مع استلزامه حمل اخبار الثلث و كذا الخمسة أو الستة على الفروض النادرة مع ورودها بعنوان القاعدة الكلية و الذي يقتضي التدبر في النصوص قوة القول الاول لاستفاضتها بل و عن العماني دعوى تواترها مع صحة أكثرها و وضوح دلالتها على العموم سيما بملاحظة سياقها الذي كاد ان يلحقها بالخصوص و قصور الاخبار المقيدة سندا في بعض و دلالة في آخر و عددا في الجميع مع اختلافها في نفسها و وضوح قرائن الاستحباب منها زيادة على الاختلاف فحملها على الاستحباب ليس بذلك البعيد لرجحانه هنا لما مضى على التقييد الا ان الاحوط المصير إلى اعتبار الثلثة أشهر اقتصارا