ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فيما خالف الاصل على المتيقن استفادته من النص المعتبر و ليس الا هذه المدة في الرواية الدالة عليها من الصحة و على اعتبار المدة فلا خلاف في الصحة لو طلق مع استمرار الاشتباه أو تبين الوقوع في حالة الحيض أو طهر المواقعة لاجتماع الشرايط النفس الامرية في الصورة الاخيرة و اتفاق النصوص و الفتاوي بالاغتفار في الثانية و عدم مانعية الاشتباه بعد مراعاة المدة المعتبرة التي هي الشرط خاصة في الصحة في مفروض المسألة في الاولى كما لا خلاف في البطلان لو طلق قبلها مع تبين الوقوع في الحيض أو طهر المواقعة لفقد الشروط هنا قط و انما الخلاف في مقامين الاول الصحة في الشق الاول مع تبين الوقوع في طهر المواقعة فالأَظهر الاشهر الصحة كما في الصورة السابقة لحصول المدة المشترطة و الاولوية المستفادة من الحكم في الصورة الثانية لا ستلزام ثبوت الصحة فيها مع تضمنها فقد الشرطين الطهر و طهر المواقعة ثبوتها هنا بطريق أولى منه حيث تضمنه فقد الشرط الثاني خاصة و قيل بالبطلان لفقد الشرط النفس الامر و كون اشتراط المدة هنا مراعى بعدم ظهوره و فيه نظر المنع اشتراط الاول هنا و منع التقييد الثاني و ان هو الا تقييد للادلة من دلالة الثاني البطلان في الشق الثاني مع تبين الوقوع في الطهر طهر المواقعة ففيه وجهان البطلان من حيث فقد المدة المشترطة في الصحة في المقام و الصحة لحصول الشرايط النفس الامرية و هي بعيدة بالنظر إلى الجاهل باشتراط المدة أو الوقوع قبلها نظر الى الاولوية المستفادة من صحة مثل هذا الطالاق في الحاضر فثبوتها في الغائب بطريق أولى لا ضعيفة حكمه عن الاول قط نصا و فتوى فيكون اعتبار المدة و اشتراطها في الصحة ح مراعي فته جدا و لا كك العالم بالاشتراط و الوقوع قبل المدة فان البطلان فيه متوجه جدا لعدم إمكان القصد منه اليه ح أصلا و لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من تربص و انتضار للمدة المعتبرة و لو اتفق وقوعه في الحيض جهلا منه بذلك بل اشكال على القول بعدم اعتبارها و كذا على اعتبارها مع تبين الوقوع في الطهر للاولوية الماضية المقيد بها إطلاق المعتبرة باعتبار المدة و معه على القول الثاني مع تبين الوقوع في الحيض لاطلاق كل من النصوص المشترطة للطهر من الحيض و المعتبرة للمدة فإطلاق الحكم بالصحة و لو في هذه الصورة في العبارة تبعا لجماعة كالقاضي و الشيخ في يه محل تردد و مناقشة و لا وجه بالمرة سوى ما في لك من حصول شرط الصحة من الاستبراء بالانتقال من طهر إلى آخر و ان الحيض بعد ذلك انما هو مانع من صحة الطلاق و لا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه بل يكفي عدم العلم بوجودها و فيه نظر لاستلزامه و لا تقييد إطلاق ما دل على اعتبار المدة من وجه يظهر و ابتنائه ثانيا على انحصار الشرط في الاستبراء و كون العلم بالحيض مانعا لا كون فقده شرطا و هو خلاف النصوص الماضية المعربة عن اشتراط الطلاق بفقد الحيض في نفس الامر لا بعدم العلم به واحدهما الاخر و المحبوس عن زوجته كالغائب فيطلق مع الجهل بحالها مط أو بعد المدة المعتبرة شهر و ثلثة على اختلاف الاقوال المتقدمة و لو صادف الحيض أو طهر مواقعة على الاظهر الاشهر بل عليه كافة من تأخر الا بعض من ندر للصحيح عن رجل تزوج إمرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد ان يطلقها و ليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهر ها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهلها يطلقها بالاهلة و الشهور قلت ا رايت ان كان يصل إليها الاحيان و الاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود الخبر خلافا للحلي فكالحاضر للاصل و طعنا في الخبر بانه من الاحاد و هو خروج عن طريقة السداد و حمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق لطهر المواقعة كما ارتكبه بعض الاجلة يأباه التشبيه بالغائب بالضرورة و لا داعي اليه عدا عدم حجية الاحاد و فيه ما مر أو عدم المقاومة لما دل على اشتراط الخلو من الحيض و الوقوع في الطهر المواقعة من حيث استفاضته و اعتضاده بالاصل دون هذا الخبر و فيه نظر فان هذا الخبر و فيه نظر فان الشهرة العظيمة ارجح من الامرين مضافا إلى جواز تخصيص قطعي السنيد بمثله و لو من دونها على الاقوى فتخصيص مثل هذه المستفيضة بمثل هذه الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة أولى ثم أولى و في حكم الحاضر الغائب المطلع بلا خلاف كما تقدم مع وجهه و يشترط رابع و هو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه بإجماعنا حكاه جماعة من اصحابنا و به استفاض اخبارنا بل و ربما احتمل تواترها و قد مضى شطر منها و نحوها غيرها ففي الصحيح المرأة إذا حاضت و طهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه الحديث و يسقط اعتباره في الصغيرة التي لم تبلغ تسعا و اليائسة التي قعدت عن المحيض و الحامل المستبين حملها إجماعا حكاه جماعة للنصوص المستفيضة الماضية القائلة ان خمسا يطلقن على كل حال وعد منها الثلثة و منها يظهر السقوط في الغائب عنها زوجها ايضا لعدها منها و ان أهملت العابرة ذكرها و لعله غفلة أو مصير إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق الغائب بعد المدة مع تبين الوقوع في طهر المواقعة أو من حيث اختياره اعتبار العلم بالانتقال من طهر إلى اخر كما عليه أكثر من تأخر و الظاهر انه الوجه في الاهمال ثم ان تفسير الصغيرة بغير البالغة صريح يه و ظ الجماعة و بعض المعتبرة كالصحيح المعبر عنها بالتي لم تبلغ المحيض و عليه يحمل إطلاق المستفيضة المعتبرة عنها بالتي لم تحض التي هي اعم من الصغيرة و البالغة التي لم تحض مثلها عادة بل ربما كانت ظاهرة في الاولى خاصة كما يكشف عنه التتبع في اخبارهم عليهم السلم و لا سيما الواردة في العدة ففي بعض المعتبرة الذي ليس في سنده سوى سهل الثقة عند جماعة و لا بأس بضعفه على المشهور بين الطائفة ثلاث تزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا اتى لها اقل من تسع سنين الحديث و تحديدها بذلك كاشف عن عدم اختصاها بالمورد خلافا لبعض الاجلة فاستوجه العمل بإطلاق المستفيضة و لا ريب في ضعفه بل المقطوع به إلحاق البالغة بالمسترابة و لو لم تحض مثلها عادة و اما المسترابة بالجمل و هي التي في سن من تحيض لا سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقيا

/ 568