في بيان صيغة الطلاق وشروطها - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان صيغة الطلاق وشروطها

فان اخرت الحيضة لذلك مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلثة أشهر من حين المواقعة عنها ثم يطلقها و لا يقع طلاقها قبله بالاجماع المحكي في كلام جماعة و المعتبرة منها الصحيح عن المسترابة كيف تطلق قال تطلق بالشهور و أقل الشهور ثلثة و أظهر منه المرسل عن المرأة تستراب بها و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلثة ثم ليطلقها و قريب منه الخبر و قصور سندهما بالعمل منجبر و وجه التقييد بكون التاخير خلاف عادتها تفصيا من احتمال من يكون ذلك عادتها فان حكم هذه الاولى بل يجب الصبر بها إلى ان تخيض و لو زاد عن ثلاثة أشهر تمسكا بعموم ما دل على اعتبار الطهر المواقعة و التفاتا إلى عدم تبادرها من إطلاق المسترابة في هذه المعتبرة مع كونها من الافراد النادرة الغير الصالحه لان يحمل عليها الاطلاق البتة و بما ذكرنا صرح بعض الاجلة و في اشتراط تعيين المطلقة ان تعددت الزوجة لفظا أو نية ترذد ينشأ من اصالة بقاء النكاح فلا يزول الا بسبب محقق السببية و ان الطلاق امر معين فلا بد له من محل معين و حيث لا محل فلا طلاق و ان الاحكام من قبيل الاعراض فلا بد لها من محل تقوم به و ان توابع الطلاق من العدة و غيرها لا بدل لها من محل معين و من اصالة عدم الاشتراط و تعارض بالاولى و من عموم مشروعية الطلاق و محل المبهم جاز ان يكون مبهما و هما ممنوعان و من ان احديهما زوجة و كل زوجة يصح طلاقها و كلية الكبرى ممنوعة و لا دليل عليها سوى العموم المدعي و فيه بعد المنع المتقدم انه ليس بنفسه دليلا اخر قطه فإذا القول الاول هو الاقوى و الاشهر بين اصحابنا المتأخرين منهم و القدماء كما حكاه بعض الاجلاء بل ادعى عليه في الانتصار إجماعنا و يشهد له بعض المعتبرة الاتية في أول الركن الرابع و هو الشهادة خلافا لط و الفاضلين و الشهيد في احد قوليهم و عليه فهل الصيغة المبهمة هي بنفسها مؤثرة في البينونة في الحال ام لها صلاحية التأثير عند التعيين قولان و يتفرع على الخلاف حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة و يكون العدة من حين الطلاق على الاول و لا على الثاني و يتفرع على هذا القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مؤنة الاشتغال بذكرها الركن الثالث في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مط أو في الجملة و هي قسمان صريحة و كناية و الاولى هي ما لا يتوقف فهم انشاء الطلاق به على نية اي على قرينة دالة على إرادة الطلاق من العبارة و تقابلها الثانية و هي المحتاجة إلى النية و القرينة الكاشفة عن ارادته من الصغية و الا القصد إلى الطلاق مط لازم بالضرورة و ظ اصحابنا عدم الوقوع بالثانية بأقسامها عدا ما وقع فيه الخلاف و يأتي اليه الاشارة و المشهور بينهم وجوب ان يقتصر على الاولى و هي ان يقول أنت أو هذه أو فلانة و يذكر اسمها أو ما يفيد التعيين أو زوجتي مثلا طالق فلا يكفي أنت طلاق و ان صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق تحصيلا لموضع النص و الاتفاق و استصحابا للزوجية و لان المصادر انما تستعمل في موضوعها مجازا و ان كان في اسم الفاعل شهيرا و هو كاف في استعمالها في مثل الطلاق من الامور التوقيفية و ان انضم إليها القرنية المعبرة عن النية لعدم كفايته بمجرده عند الطائفة الا في أنت مطلقة مع الضميمة المزبورة فقد جوز الوقوع بها شيخ الطائفة في احد قوليه و لا وجه له بعد الاعتراف بالمنع فيما مر و أنت الطالق أو من المطلقات مع وجود تلك الضميمة و لذا اشتهر بين الطائفة عدم الوقوع بهذه الصيغة ايضا لانها ليست فيه صريحة و لانها اخبار و نقلها إلى الانشاء على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو صيغ العقود و اطراده في الطلاق قياس و النص فيه دل على طالق و لم يدل على غيره بل ربما دل على نفيه كما ستقف عليه من حيث الحصر فيه في الخبر و غيره فيقتصر عليه و منه يظهر وجه القدح فيما احتج الشيخ من كون صيغة الماضي في الطلاق منقولة إلى الانشاء و انه لا يقع بنجو أنت خلية و برية و غيرهما من الكنايات كالبتة و البتلة و حرام و باين و اعتدى رازضم إليها قرينة دالة على النية بلا خلاف بيننا فيما عدا الاخير بل ادعى إجماعنا عليه جماعة و اخبارنا به عموما و خصوصا مستفيضة فمن الاول المعتبرة الاتية و من الثاني المعتبرة المستفيضة منها الصحيح عن رجل قال لا مراته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو باين أو حرام فقال ليس بشيء و نحوه الحسن و غيره خلافا للعامة فحكموا بالوقوع بمطلق الكناية مع النية و كذا لا يقع لو قال للزوجة اعتدى على الاشهر الاظهر بل كاد ان يكون إجماعا بل حكاه في الانتصار صريحا لما مر و منه الحصر في الخبر المروي في لف عن احمد بن محمد بن ابي نصر في كتابه الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) في رجل قال لامراته أنت حرام أو باينة أو بتة أو خلية و برية فقال هذا ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها من قبل عدتها قبل ان يجامعها أنت طالق و يشهد على ذلك رجلين عدلين و الاصل في الحصر العموم و جعله هنا اضافيا بالنسبة إلى المذكورات في الخبر معقول بعد ما تقرر في الاصول من ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل و تلقاه ايضا الفحول بالقبول و لا داعي اليه سوى الصحيحين المماثل أحدهما للخبر في المتن و الحصر لكن بزيادة قوله اعتدى بعد قوله أنت طالق و نحوها الاخير لكن مقتصرا على الحصر و ما بعده و ليسا مكافئين لما مر من حيث إعتضاده بالاصل و عمل الاكثر مع احتمال الثاني التقية مع عدم صراحتهما بوقوع الطلاق بالصيغة فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها و تكون هي اخبارنا عنه لا انشاء لايقاعه حينها و عليه حملها الشيخ و جماعة و هي و ان بعد بالاضافة إلى سياقهما الا انه لا بأس به للجمع و ربما يستانس به بملاحظة بعض المعتبرة كالصحيح لراويهما ايضا الطلاق للعدة ان يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل اليها ان اعتدى فان فلانا قد طلقك الخبر و نحوه الموثق يرسل إليها فيقول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة و هو في سند الرواية و انما معنى قول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا يكون فرقة الا بطلاق أقول لعل تفسيره بذلك لما روي عنه في في قال و قال الحسن و ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها و هي طاهر من جماع أنت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ما سوى ذلك

/ 568