فان اخرت الحيضة لذلك مع كونه خلاف عادتها صبرت ثلثة أشهر من حين المواقعة عنها ثم يطلقها و لا يقع طلاقها قبله بالاجماع المحكي في كلام جماعة و المعتبرة منها الصحيح عن المسترابة كيف تطلق قال تطلق بالشهور و أقل الشهور ثلثة و أظهر منه المرسل عن المرأة تستراب بها و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلثة ثم ليطلقها و قريب منه الخبر و قصور سندهما بالعمل منجبر و وجه التقييد بكون التاخير خلاف عادتها تفصيا من احتمال من يكون ذلك عادتها فان حكم هذه الاولى بل يجب الصبر بها إلى ان تخيض و لو زاد عن ثلاثة أشهر تمسكا بعموم ما دل على اعتبار الطهر المواقعة و التفاتا إلى عدم تبادرها من إطلاق المسترابة في هذه المعتبرة مع كونها من الافراد النادرة الغير الصالحه لان يحمل عليها الاطلاق البتة و بما ذكرنا صرح بعض الاجلة و في اشتراط تعيين المطلقة ان تعددت الزوجة لفظا أو نية ترذد ينشأ من اصالة بقاء النكاح فلا يزول الا بسبب محقق السببية و ان الطلاق امر معين فلا بد له من محل معين و حيث لا محل فلا طلاق و ان الاحكام من قبيل الاعراض فلا بد لها من محل تقوم به و ان توابع الطلاق من العدة و غيرها لا بدل لها من محل معين و من اصالة عدم الاشتراط و تعارض بالاولى و من عموم مشروعية الطلاق و محل المبهم جاز ان يكون مبهما و هما ممنوعان و من ان احديهما زوجة و كل زوجة يصح طلاقها و كلية الكبرى ممنوعة و لا دليل عليها سوى العموم المدعي و فيه بعد المنع المتقدم انه ليس بنفسه دليلا اخر قطه فإذا القول الاول هو الاقوى و الاشهر بين اصحابنا المتأخرين منهم و القدماء كما حكاه بعض الاجلاء بل ادعى عليه في الانتصار إجماعنا و يشهد له بعض المعتبرة الاتية في أول الركن الرابع و هو الشهادة خلافا لط و الفاضلين و الشهيد في احد قوليهم و عليه فهل الصيغة المبهمة هي بنفسها مؤثرة في البينونة في الحال ام لها صلاحية التأثير عند التعيين قولان و يتفرع على الخلاف حرمة الزوجات جمع إلى تعيين الواحدة و يكون العدة من حين الطلاق على الاول و لا على الثاني و يتفرع على هذا القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مؤنة الاشتغال بذكرها الركن الثالث في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مط أو في الجملة و هي قسمان صريحة و كناية و الاولى هي ما لا يتوقف فهم انشاء الطلاق به على نية اي على قرينة دالة على إرادة الطلاق من العبارة و تقابلها الثانية و هي المحتاجة إلى النية و القرينة الكاشفة عن ارادته من الصغية و الا القصد إلى الطلاق مط لازم بالضرورة و ظ اصحابنا عدم الوقوع بالثانية بأقسامها عدا ما وقع فيه الخلاف و يأتي اليه الاشارة و المشهور بينهم وجوب ان يقتصر على الاولى و هي ان يقول أنت أو هذه أو فلانة و يذكر اسمها أو ما يفيد التعيين أو زوجتي مثلا طالق فلا يكفي أنت طلاق و ان صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق تحصيلا لموضع النص و الاتفاق و استصحابا للزوجية و لان المصادر انما تستعمل في موضوعها مجازا و ان كان في اسم الفاعل شهيرا و هو كاف في استعمالها في مثل الطلاق من الامور التوقيفية و ان انضم إليها القرنية المعبرة عن النية لعدم كفايته بمجرده عند الطائفة الا في أنت مطلقة مع الضميمة المزبورة فقد جوز الوقوع بها شيخ الطائفة في احد قوليه و لا وجه له بعد الاعتراف بالمنع فيما مر و أنت الطالق أو من المطلقات مع وجود تلك الضميمة و لذا اشتهر بين الطائفة عدم الوقوع بهذه الصيغة ايضا لانها ليست فيه صريحة و لانها اخبار و نقلها إلى الانشاء على خلاف الاصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو صيغ العقود و اطراده في الطلاق قياس و النص فيه دل على طالق و لم يدل على غيره بل ربما دل على نفيه كما ستقف عليه من حيث الحصر فيه في الخبر و غيره فيقتصر عليه و منه يظهر وجه القدح فيما احتج الشيخ من كون صيغة الماضي في الطلاق منقولة إلى الانشاء و انه لا يقع بنجو أنت خلية و برية و غيرهما من الكنايات كالبتة و البتلة و حرام و باين و اعتدى رازضم إليها قرينة دالة على النية بلا خلاف بيننا فيما عدا الاخير بل ادعى إجماعنا عليه جماعة و اخبارنا به عموما و خصوصا مستفيضة فمن الاول المعتبرة الاتية و من الثاني المعتبرة المستفيضة منها الصحيح عن رجل قال لا مراته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو باين أو حرام فقال ليس بشيء و نحوه الحسن و غيره خلافا للعامة فحكموا بالوقوع بمطلق الكناية مع النية و كذا لا يقع لو قال للزوجة اعتدى على الاشهر الاظهر بل كاد ان يكون إجماعا بل حكاه في الانتصار صريحا لما مر و منه الحصر في الخبر المروي في لف عن احمد بن محمد بن ابي نصر في كتابه الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) في رجل قال لامراته أنت حرام أو باينة أو بتة أو خلية و برية فقال هذا ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها من قبل عدتها قبل ان يجامعها أنت طالق و يشهد على ذلك رجلين عدلين و الاصل في الحصر العموم و جعله هنا اضافيا بالنسبة إلى المذكورات في الخبر معقول بعد ما تقرر في الاصول من ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل و تلقاه ايضا الفحول بالقبول و لا داعي اليه سوى الصحيحين المماثل أحدهما للخبر في المتن و الحصر لكن بزيادة قوله اعتدى بعد قوله أنت طالق و نحوها الاخير لكن مقتصرا على الحصر و ما بعده و ليسا مكافئين لما مر من حيث إعتضاده بالاصل و عمل الاكثر مع احتمال الثاني التقية مع عدم صراحتهما بوقوع الطلاق بالصيغة فيحتملان الوقوع من حيث الدلالة على وقوع الطلاق قبلها و تكون هي اخبارنا عنه لا انشاء لايقاعه حينها و عليه حملها الشيخ و جماعة و هي و ان بعد بالاضافة إلى سياقهما الا انه لا بأس به للجمع و ربما يستانس به بملاحظة بعض المعتبرة كالصحيح لراويهما ايضا الطلاق للعدة ان يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل اليها ان اعتدى فان فلانا قد طلقك الخبر و نحوه الموثق يرسل إليها فيقول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة و هو في سند الرواية و انما معنى قول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا يكون فرقة الا بطلاق أقول لعل تفسيره بذلك لما روي عنه في في قال و قال الحسن و ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها و هي طاهر من جماع أنت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كل ما سوى ذلك