ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






خلافا للخلاف و تضي و الغنية و الكيدري وعد في الاخيرين فجعلوهما صريحا كالأَول للنبوي المتقدم المتضمن لهما و فيه نظر و للمتذكرة ففرق في لفظة الصدقة بين اضافتها إلى جهة عامة فصريحة و إلى خاصة فتحتاج إلى قرينة و وجهه واضح اما الثلثة الاول فلا خلاف في عدم صراحتها بل عليه الاجماع في لك هذا كله في الحكم ؟ بالظ و الا فلو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا و دين بنيته ؟ لو ادعاه أو ادعى غيره كما صرح به جماعة من خلاف بينهم أجده و يظهر من العبارة و عبائر أكثر الجماعة كما في لك روضة و لعله من حيث اكتفائهم بذكر الايجاب خاصة من دون ذكر القبول و القربة بالكية عدم اشترطهما و الاصح اشتراطهما وفاقا للتنقيح فيهما و للتذكرة في الاول و للارشاد و المفيد و عدويه و الحلي و الغنية مدعيا هو كسابقه عليه إجماع الامامية في الثاني و هو الحجة فيه كاطباقهم على كونه من جملة العقود المدعي في لك و المحكي عن كره في الاول بناء على ان لزومه بدونه يخرجه عن قسم العقود و يدرجه في قسم الايقاع و هو ينافي ما ادعى عليه مما تقدم من الاجماع هذا مضافا إلى مخالفة الوقف للاصل فيقتصر في لزومه على المتيقن و ليس الا القدر المجمع عليه و هو ما تضمن الامرين و ما استدل به في ؟ على عدم اشتراط القربة من عدم قيام دليل صالح على اشتراطها و ان توقف عليها الثواب فضعيف كاستدلاله لمذهب الاكثر من عدم اشتراط القبول بأصالة عدم الاشتراط و انه ازالة ملك فيكفي فيه الايجاب كالعتق اما الاول فلما عرفت من مخالفته الاصل و يكفي في عدم صحته مع عدم القربة عدم قيام دليل صالح عليها بدونها فعدم دليل على الاشتراط قادح بعد الاصل الدال على الفساد و أصالة عدم الاشتراط لا يعارضه الا بعد فرض قيام ؟ انقتضي الصحة بعنوان العموم و هو مفقود و منه يظهر الجواب عن دليله لمذهب الاكثر و اما الجواب عن الثاني فبان دعوى كفاية الايجاب بمجرده ازاله ؟ الملك مط ممنوعة كيف لا و هي في المقام أول الكلام و ثبوتها في العتق بالدليل لا يوجب ثبوتها هنا الا بالقياس المحرم عندنا و اما القول بالتفصيل في القبول بين الوقف ؟ من يمكن في حقه كشخص معين أو أشخاص معينين فيشترط لما ذكرناه و بين الوقف على غيره ممن لا يمكن في حقه كالمسلمين فلا يشترط لانتقال الوقف فيه إلى الله سبحانه و القبول فيه متصور كما في يع و لك روضة و تبعهما جماعة فضعيف لما مر و عدم تصور القبول منه سبحانه لا يوجب عدم اشتراط القبول من اصله فقد يكون القابل الناظر أو الحاكم و منصوبه كما صرح به مشترطه على إطلاقه و بالجملة الموافق للاصول اشتراطهما مط مضافا إلى الاجماع المنقول في الثاني نعم ربما كان الاوفق بالاصل عدم اشتراط القربة ان قلنا باعتبار القبول اذ بعد حصوله يكون عقد أ يجب الوفاء به و اشتراطها منعي ح بأصالة عدمه الا ان إجماع الغنية على اشتراطهما حجة شرعية لا مسرح عنها و لا مندوحة و تكون ما قدمناه من الاصول له معاضدة شاهدة و ان لم تكن في مقابلة ما دل على لزوم الوفاء بالعقود حجة مستقلة بل هي به مخصصة هذا و في المعتبرين أحدهما الصحيح و الثاني الموثق لا صدقة و لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى و المستفاد من تتبع الاخبار الكثيرة إطلاق الصدقة على الوقت كثيرا حتى انه في كثير من وقوف الائمة و فاطمة ( ع ) لم يذكر فيها لفظ الوقف بل اكتفى بلفظه الصدقة مقرونة بما يدل على إرادة الوقف منه فيظهر منها غاية الظهور ان إطلاق الصدقة عليه بعنوان الحقيقة المشتركة و لا ينافيه احتباجه في الدلالة عليه إلى القرينة لكونها معينة لا صارفة و به يفرق بين لفظ الوقف و الصدقة ( لاشتراكها بين لفظ الوقف و الصدقة ص ) الخاصة دون لفظ الوقف و حيث ظهران إطلاق الصدقة على الوقف حقيقة ظهر دخوله في لفظ الصدقة في ذينك الخبرين فيدلان على اشتراطه بالقربة لظهور اقربية نفي الصحة من نفي الكمال بالاضافة إلى نفي الماهية حيث يكون ارادته متعذرا فت هذا و لو سلم مجازية إطلاق الصدقة عليه لكانت النصوص المزبورة دالة ايضا على اشتراط نية القربة بناء على ان الاستعارة و التشبيه يقتضيان الشركة في الاحكام اما جملة أو المتبادر منها خاصة و لا ريب ان اشتراط القربة في صحة الصدقة من أظهر احكامها و ربما يؤيده تأييدا في الجملة اتباع الائمة و قوفاتهم المأثورة بقولهم ابتغاء وجه الله سبحانه و بالجملة لا ريب في اشتراط القربة و لا شبهة و اعلم انه لا يعتبر قبول البطن الثاني و لا رضاه بلا خلاف أجده و به صرح جماعة لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع و لان قبوله لا يتصل بالايجاب فلو اعتبر لم يقع له و يعتبر فيه اي في صحته بعد تمام صيغته القبض من الموقوف عليه أو من في حكمه بمعنى ان الانتقال مشروط به و قبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بنا قل فيجوز للواقف الفسخ قبله بلا خلاف كما في لك و غيره بل عليه الاجماع فيه و في قيح و الغنية و هو الحجة كالاصل و المعتبرة المستفيضة منها الصحيح الذي روته المشايخ الثلثة عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا فقال ان كان وقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها فان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا ؟ فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها و ان كانوا كبارا و لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى ؟ يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لا ؟ يحوزونها و قد بلغوا الصحيح في الرجل يتصدق على ولد له و قد ادركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و ان تصدق على من يدرك من ولده فهو جايز لان والده هو الذي يلي امره و قال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله عز و جل و نحوه غيره من المعتبرة و في لك ان الاصحاب فهموا من الصدقة فيها الوقف و لذا استدلوا بها على بطلانه بموت الواقف و فيها ح بشهادة السياق دلالة على ما مر من اشتراط القربة في الصحة لمفهوم قوله لا يرجع إذا ابتغي و هو الرجوع مع عدم الشرط و هو صريح في الاشتراط اذ لولاه لما ساغ الرجوع مط و منها المروي في اكمال الدين للصدوق بسنده إلى محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه عن مولانا صاحب الزمان ( ع ) قال و اما ما سئلت من الوقف على ؟ ناحيتنا و ما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكلما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كلما ؟ لم فلا خيار لصاحبه احتاج اليه أو لم يحتج افتقر اليه أو استغنى إلى ان قال و اما ما سئلت عن امر الرجل الذي يجعل لنا حيتنا ضيعته و يسلمها من قيم يقوم بها و يعمرها و يودي من دخلها خراجها و مؤنتها و يجعل ما بقي من الدخل لنا حيتنا فان ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها


/ 568