ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و حمله على الاستحباب أو شدة الكراهة بدون الشهر أظهر كما عليه كافة من تأخر الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و راجع فيه و لم يطأ و كذا في ذلك الطهر على الاظهر الاشهر بل لعله عليه عامة من تأخر لعموم الكتاب و السنة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلقة لحصول الزوجية بمجرد الرجعة و لو من دون مواقعة بإجماع الطائفة مضافا إلى الادلة الاتية و للموثق في الاول رجل طلق إمرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بداله فيراجعها بشهود تبين منه قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فانه فعل ذلك بإمرأة حامل أ تبين منه قال ليس هذا مثل هذا و هو بالفحوى يدل على الثاني ايضا مضافا إلى المعتبرة فيه بالخصوص منها الصحيحان في أحدهما عن رجل طلق إمرأته و اشهد على الرجعة و لم يجامع ثم طلق في طهر اخر على السنة أ تثبت التطليقة الثانية من جماع قال نعم إذا هو اشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة و نحوه الثاني و الحسن خلافا للعماني فاشترط في الطلاق بعد المراجعة الوقاع للمستفيضة ففي الصحيح في الرجل يطلق إمرأته اله ان يراجع قال لا يطلقن التطليقة الاخرى حتى يمسها و فيه كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدة من دون وقاع في شيء من الامرين لتفسيرهما فيه بما قدمناه و في ثق عن رجل يطلق إمرأته في طهر من جماع ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها أ تبين منه بثلث طلقات في طهر واحد فقال خالف النسة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها ان يطلقها الا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم و في الخبر لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع و في اخر المراجعة هي الجماع و الا فانما هي واحدة وجه الدلالة يظهر من ذيل الرواية المعرب عن ان المراد من المراجعة التي حصرت في المجامعة المراجعه الخاصة التي يتعقبها التطليقة الثانية لا مطلق المراجعة حتى يرد على نفيه المناقشة بمخالفة الاجماع و الادلة و كيفكان فالجواب عنها اجمع بالقصور عن المقاومة لما مر من حيث إعتضاده بعمومي الكتاب و النسة و الشهرة العظيمة مع صراحة الدلالة و ليس شيء منها في المستفيضة و لا ما يقابلها عدا الاستفاضة خاصة و ليست تقاوم شيئا من المرجحات المذكورة البتة فلتحمل على الاستحباب و الافضلية و ربما أو مات اليه الموثقة المتقدمة و لا ينافيه الاخبار المصرحة بعدم الوقوع أو انه ليس بشيء لقصور سند بعضها و قبوله مع الباقي حمل المنفي وقوعه و شيئيته على الفرد الكامل كما في لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد و اما الجواب عن الاخبار الناهية بان غايتها ثبوت الحرمة لا البطلان الذي هو مفروض المسألة لان المنهي عنه ليس بعبادة ليس في محله لعدم القائل بالفرق بين الحكمين فمن قال بالحرمة أثبت البطلان و من قال بعدمه بنفي الحرمة و ربما أجيب عنها بمحامل اخر يجمع بينها و بين ما مضى منها ما فعله الشيخ فحمل هذه على العدي للخبر الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تتزوج غيره و الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق و الطلاق و فى الحسن عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت انا بإمرأة كانت عندي فذكر انه طلقها للعدة ثلثا مع المواقعة في كل رجعة و فيهما مع قصور سندهما سيما الاول مخالفة لما اتفقوا عليه و منها ما فعله بعض الاصحاب فحمل هذه على ما إذا كان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البينونة و تلك على ما إذا كان الغرض ان تكون في حبالته ثم بدا له ان يطلقها قيل و له شواهد من النصوص و فيه مع مخالفته الاجماع نظر فان من النصوص المانعة الصحيح و هو طويل و فيه فان طلقها على طهر ثم راجعها فانتظر بها الطهر من مواقعة فحاضت و طهرت ثم طلقها قبل ان يدلسها بموقاعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى و لا ينقضى الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة الخبر و هو كما ترى صريح في العموم للصورتين من حيث عموم التعليل و هو مناف للتعليل الذي بني عليه المنع في الجمع و لا ينافي الحمل على الاستحباب فتدبر و بالجملة الاصح الوقوع في المقامين لكن لا يقع للعدة لاشتراطها بالمواقعة بإجماع الطائفة و المعتبرة الرابعة لو طلق حال كونه غائبا بائنا أو رجعيا ثم حضر و دخل بها بعد البينونة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه فيما يتعلق بحق الزوجة خاصة دون حقه لان اقرار العقلاء على أنفسهم جايز و لا بينة التي اقامها بنفسه دون غيره فتقبل في الثاني لو و رخت بما ينافي فعله ويحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة و هو الدخول بعد البينونة و الا فيعد فعله رجعة و يتفرع على عدم قبوله قوله و بينة انه لو أولدها لحق به و الاصل في المسألة رواية في سندها جهالة الا انها مجبورة بعمل الجماعة من خلاف بينهم أجده مع ما في المجهول و هو إسمعيل بن مرار من قوة عن رجل طلق إمرأته و هو غايب و اشهد على طلاقها ثم قدم فقام مع المرأة أشهر أو لم يعلمها بطلاقها ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و أشهدت على طلاقك قال يلزمه الولد و لا يقبل قوله و ليس فيها عدم قبول البينة لكنه مأخوذ من الاطلاق و القاعدة و هي انها بفعله مكذوبة و هو حسن ان لم يظهر لفعله تأويلا كنسيان أو جهالة و الا فلا وجه له بالمرة مع عموم ما دل على لزوم قبول البينة الخامسة إذا طلق الغايب زوجته و أراد العقد على اختها أو على خامسته و احتمل حمل المطلقة تربص تسعة أشهر من حين الطلاق على المفهوم من العبارة هنا و كلام ( و به صرح بعض الاجلة الا ان التعليل هنا و في كلام جماعة ) جماعة بكونه احتياطا عن احتمال الحمل ربما اشعر بكون مبدأ التسعة من حين المواقعة و قد صرح بإفادة التعليل ذلك بعض الاجلة الا ان الاحوط الاول عملا بظ الصحيحة التي هي المستند لاثبات الحكم في المسألة في رجل له اربع نسوة طلق واحد ة منهن و هو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج قال بعد تسعة أشهر و فيها اجلان فساد المحيض و فساد الحمل الا ان التعليل ربما اشعر بالثاني و يكون الحكم في المسترابة بالحمل خاصة و لذا قيد به العبارة تبعا للجماعة و التفاتا فيما عداها إلى عموم الستفيضة القائلة ان عدتها ثلثة اقرأ أو أشهر ثلثة مضافا إلى خصوص الصحيحة إذا طلق الرجل إمرأته و هو غائب فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلثة اقرأ فقد انقضى عدتها و هي و ان كانت مطلقة الا انها كما عداها من المستفيضة محمولة على المسترابة بالحمل جمعا بينها و بين الصحيحة المتقدمة اما لظهورها

/ 568