فيها كما يستشعر به من التعليل في ذيلها أو لحمل اطلاقها عليها جمعا بين الاطلاقين التفاتا إلى النصوص المفصلة في البين كالموثق و غيره و من هنا ينقدح الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية و هو التزويج بالاخت و انه كالتزويج بالخامسة لظهور ان العلة في الامر بالصبر إلى انفقضاء التسعة انما هو الاسترابة بالحبل كما افصح عنها التعليل في الرواية و ظهرت من النصوص المفصلة فلا يضر اختصاص المورد بالتزويج بالخامسة فعدم الفرق أقوى وفاقا لاكثر اصحابنا خلافا للحلي فخص الحكم بالمورد لوجه بما ذكرناه مدعفوعة ثم هنا قول باعتبار الستة دون التسعة لقواعد العلامة اما لكونها أقص مدة الحمل أو للامر بها في اخبار المسترابة و فيهما نظر مع كونهما اجتهادا في مقابلة صريح النص المعتبر الذي عليه عمل أكثر الاصحاب قد استقر النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد أربعة الاول يكره الطلاق للمريض على الاشهر بل كاد ان يكون إجماعا بين من تأخر للنهي عنه في المعتبرة المستفيضة منها الصحيح ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج و حملت على الكراهة للجمع بينها و بين ما دل على الوقوع من المعتبرة الاخر المستفيضة الاتية و فيه نظر فان الوقوع لا ينافي الحرمة في نحو المسألة من حيث انها ليست بعبادة نعم في الصحيح عن الرجل يحضره الموت فيطلق إمرأته هل يجوز طلاقها قال نعم و ان مات ورثته و ان ماتت لم يرثها و هو كما ترى ظ في الجواز الا ان القائل حمله على ان المراد به الوقوع لا نفي التحريم لكنه بعيد و هو مع الشهرة العظيمة و أصالة الاباحة لعله كاف في نفي الحرمة الا ان الاحوط المصير إليها وفاقا للمقنعة و لكن يقع لو طلق و الحال هذه إجماعا حتى من القائل بها ما مر و يأتي اليه الاشارة من المستفيضة و يرث زوجته في العدة الرجعية إجماعا كما حكاه جماعة و هو الحجة فيه كعموم المستفيضة ففي الصحيح ايما إمرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها و لم تحرم عليه فانها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و ان توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فانه يرثها الخبر و فيه إذا طلق الرجل إمرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة و لا ميراث بينهما و في الموثق عن الرجل يطلق المرأة قال ترثه و لم يرثها ما دام له عليها رجعة و في الخبر في رجل طلق إمرأته ثم توفى عنها و هي في عدتها انها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و ان توفيت و هي في عدتها فانه يرثها الحديث و هي كما ترى عامة سيما الاول و الاخير و لا ينافيها ما تقدم من الصحيح النافي ارثه منها مط و ان كان نصا في المريض لاحتماله الحمل على الطلاق البائن و لا ينافيه الحكم فيه باستيراث الزوجة فيه لماستقف عليه من اتفاق النص و الفتوى بذلك أو على نفى الاستيراث بعد انقضاء العدة صرح به شيخ الطائفة و لا بأس به كالسابق جمعا بين الادلة و لو لم يكن عليه شاهد و لا قرينة بل و مع فرض الصراحة لا تضرنا الرواية لكونها على هذا التقدير شاذة لا يترك لاجلها عموم المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية و أصالة بقاء عمة الزوجية الموجبة لتوارث الزوجين أحدهما من الاخر بالبديهة ثم ان ظ العباره كعموم المعتبرة المستفيضة المتقدمة عدا الاخيرة اختصاص الحكم بارثه منها بكونها في العدة الرجعية و هو الاظهر الاشهر بين الطائفة بل عليه الاجماع عن ف و أشعر به ايضا عبارة بعض الاجلة خلافا للنهاية و جماعة فاثبتوا الارث له في العدة البائنة كالرجعية لعموم الرواية الاخيرة من المستفيضة و تخص بما تقدمها من المعتبرة و لعموم خصوص الخبرين في أحدهما عن رجل طلق إمرأته اخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدة و في الثاني المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدتها و هما مع قصور السند و النهوض لمقاومة ما مر ليسا نصين في المريض و إطلاقهما مخالف للاجماع و إخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة و مع ذلك ليسا نصين في طلاق البينونة لاحتمال آخر الطلاق في الاول الاخر المتحقق منه في الخارج و يجامع أول الطلقات و الثاني و لا ينحصر في الثالث فيقبل الحمل على الاولين و المطلقة ثلثا في الثاني المطلقة كك مرسلة و قد مر انها تقع واحدة فيرجع عدة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية فتلايمان بذلك المعتبرة المتقدمة و بالجملة لا وجه لهذا القول بالمرة و ترثه هي اي الزوجة في العدة و بعدها و لو كان الطلاق باينا لكن إلى سنة خاصة فلا ترث بعدها و لو لحظة بلا خلاف في ذلك بل ادعى عليه الاجماع جماعة و الاصل فيه المعتبرة المستفيضة منها الصحيح عن رجل طلق إمرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة ان مات في مرضه ذلك الخبر و في آخره و ان مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث و الموثق رجل طلق إمرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فانها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت و ما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت و ان طال ذلك إلى سنة و هما كغيرهما و ان عما صورتي تزويج المرأة بعد العدة بغيره و عدمه الا انه ينبغي تقييدهما بما إذا لم تتزوج فلو تزوجت حرمت الميراث للاجماع المحكي المتقدم و المعتبرة منها المرسل كالصحيح في رجل طلق إمرأته و هو مريض قال ان مات في مرضه و لم تتزوج ورثته و ان كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها و نحوه غيره و هذه النصوص متفقة الدلالة كفتوى الجماعة على تقييد الحكم بقيد اخر و هو المشار اليه في العبارة بقوله أو يبرئ من مرضه ذلك فلو بري منه و مات بمرض غيره قبل مضى السنة حرمت الميراث و لو لم تتزوج بغيره ثم ان إطلاق النصوص كالعبارة يقتضي عموم الحكم مع الشرطين لصورتي الطلاق بقصد الاضرار و عدمه و هو الاظهر الاشهر بين الطائفة بل ربما اشعر عبا رة ف وط بإجماعهم عليه و هو الحجة فيه مضافا إلى إطلاق الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة خلافا للفقيه و الاستبصار و لف و جماعة فخصوه بالاولى حملا للاطلاق عليها نظرا إلى الغلبة و التفاتا إلى خصوص الموثقة عن رجل طلق إمرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها و ان أطلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه و لا يخ عن قوة و يعضده الرواية لا ترث المختلعة و المبارات و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و ان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن و منه فته الا ان الخروج عن الاطلاقات المعتضدة بالشهرة و حكاية الاجماع المتقدمة مشكل سيما مع احتمال العموم في أكثر النصوص لترك الاستفصال المفيد له عند الفحول و ليس كالمطلق يقبل الحمل على الغالب