فالاحتياط لا تيرك مع الامكان و الا فالعمل على المشهور المقصد الثاني في المحلل و يعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير إجماعا منا كما حكاه جماعة و كذا المقارب للبلوغ المعبر عنه بالمراهق على الاظهر الاشهر بل عليه كافة من تأخر الا من ندر للاصل و صريح الخبر و ضعفه بالشهرة منجبر و بظواهر اخبار العسيلة معتضد خلافا للاسكافي واحد قولي الطوسي لاطلاق الزوج في الاية و يضعف بعدم التبادر أولا و ظهور فان طلقها في الذيل في غيره ثانيا و بتقييده بما مر من الخبر ثالثا و الوطى فلا تحليل بمجرد العقد إجماعا من العلماء الا سعيد بن المسيب للاصل و النبوي المشهور من الجانبين لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك و هي لذة الجماع أو الانزال و ليسا بدون الدخول قطعا و يشترط ان يكون في القبل الظاهر الخبر و لانه المعهود و ان يكون موجبا للغسل وحده غيبوبة الحشفة لان ذلك مناط أحكام الوطي و ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء به و هو الحجة فيه ان تم و الا فهو محل نظر للاصل و ظ الخبر المشترط لذوق العسيلة الغير الحاصلة بمجرد غيبوبة الحشفة ظاهرا ان فسرت بلذة الجماع و قطعا ان فسرت بالانزال لعدم حصوله بذلك غالبا و ان يكون بالعقد الصحيح فلا عبرة بالوطي المجرد عنه مط حراما كان أو شبهة أو المشتمل على الفاسد منه لانه كالعدم و الاصل فيه بعد الاجماع الاصل و ظ قوله عز و جل زوجا الغير الصادق على مثل ذلك و منه يظهر عدم التحليل بالوطي بالملك أو التحليل اما لعدم العقد أو لعدم صدق الزوج على الواطي بهما مضافا إلى الخبرين في الاول في أحدهما عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين ا يراجعها ان أراد مولاها قال قلت ا فرايت ان يطاها مولاها أ يحل للعبد ان يراجعها قال لا حتى تزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول الخبر و نحوه الثاني و حيث ان الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتع أو يتبادر منه خاصة دونه انقدح وجه تقييد العقد بالدائم مضافا إلى اشعار ذيل الاية ذلك مع انه نص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح عن رجل طلق إمرأته ثلثا ثم تمتع منها رجل اخر هل تحل للاول قال لا و نحوه الموثق و غيره و فيهما زيادة على ما مر حتى يدخل فيما خرجت منه و من الزايدة يظهر عدم التحليل بالتحليل و ملك اليمين ثم ان إطلاق النص و الفتوى يشملان العبد ايضا مضافا إلى خصوص بعض الاخبار عن رجل طلق إمرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبده ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز و جل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره و هو احد الازواج وح يسهل الخطب في تحصيل المحلل ان خيف عدم طلاقه أو ابطاؤه به فيحتال بتزويجها من العبد ثم نقله إلى ملكها فانه كطلاقها و هل يهدم المحلل بشرائطه ما دون الثلث فيكون معه كالعدم ام لا بل يحتسب من الثلث بان كان واحدا كانت عنده على سنتين و ان كان اثنين كانت عنده على واحدة فيه روايتان أشهرهما انه يهدم بل ربما اشعر كثير من العبارات بالاجماع عليه ففى ثق عن رجل طلق إمرأته حتى بانت منه و انقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا ثم تزوجت زوجها الاول أ يهدم ذلك الطلاق الاول قال نعم و نحوه خبران آخران و في رابع رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تزوجها اخر فطلقها على السنة ثم تزوجها الاول على كم هي عنده قال على شيء ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثالثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق و ان طلقها واحدة كانت على ثنتين و قصور هذه النصوص بالشهرة مجبور و مع ذلك مطابق لمقتضي الاصل و لزوم الاقتصار في الثلث المحرم على المتيقن المتبادر من النص الدال عليه و هو الثلث التي لم يتخللها المحلل و مع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة كما حكاه بعض الاجلة و ان حكى الهدم عن ابي حنيفة و جماعة لرجحان الكثرة على القلة مع التايد بصريح بعض المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي ( ع ) و عدمه مذهب عمر و اما ما دل على كون الثاني مذهب علي ( ع ) فغير ظ المنافاة لضعف السند أولا و احتمال التقية في النسبة ثانيا و ليس فيه ان مذهب عمر الهدم و اما الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة منها الصحيح عن رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل ؟ طلقها فراجعها زوجها الاول قال هي عنده على تطليقتين الا انها متروكة كما هو الظاهر من جماعة و صرح به بعض الاجلة و مع ذلك فلا يعرف بها قائل من الطائفة و ان نسب إلى قيل و كل ذلك إمارة الشذوذ و رجحان الاخبار الاولة و لو ادعت انها تزوجت المحلل و انه دخل بها و طلق فالمروي صحيحا القبول إذا كانت ثقة الا ان المشهور القبول مع الامكان مط و حمل الرواية على الاستحباب تمسكا بعموم المعتبرة المجوزة للتزويح بمن لا يعلم حالها معللة بانها هي المصدقة على نفسها كما في بعض و انما عليك ان تصدقها في نفسها كما في اخر المؤيد بانها أخبرت عن امر ممكن متعلق بها من منازع و المستفاد من كلمة الاصحاب و كذا الاخبار القبول مط في نحو ذلك ففي الخبر عشرة كانوا جلوسا و في وسطهم كيس فيه ألف درهم فسال بعضهم بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال هو للذي ادعاه من ان عدم القبول ربما أوجب العسر و الحرج المنفيين اية و رواية و إلى هذا التعليل يشير بعض الاخبار ا رايت لو سالها البينة كان تجد من يشهد ان ليس لها زوج و ربما يؤيده النهي عن السوأل بعد التزويج بلا سؤال مع التهمة في كثير من النصوص و من هنا ينقدح عموم الحكم و انسحابه في كل إمرأة كانت مزوجة و أخبرت بموته و فراقه و انقضاء العدة في وقت محتمل و لا فرق بين ان تعين الزوج و عدمه و لا بين استعلامه و عدمه و ان كان طريق الورع خفي بالسؤال المعلوم و التوقف مع ظن كذبها قيل و المراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها و ان لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة المقصد الثالث في الرجعة بالكسر و الفتح و الثاني افصح و هي لغة المرأة من الرجوع و شرعا رد المرأة إلى النكاح السابق من طلاق باين في العدة و فسرت به ايضا في س و الصحاح و الاصل في شرعيتها الكتاب و السنة و إجماع العلماء حكاه جماعة من اصحابنا و تصح بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح بلا خلاف بين العلماء إذا كان نطقا كقوله راجعت و رجعت ؟ متصلا بضميرها فتقول راجعتك و ارتجعتك ؟ و رجعتك و هذه الثلثة صرحية محتاجة في بيان نية الرجعة إلى ضميمة و لو مثل إلى أو إلى نكاحى بلا خلاف الا انه ينبغي اضافتها و استحب كما قيل و بها