ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




تصير اصرح و في معناها رددتك و امسكتك لورودهما في القرآن في قوله تعالى و بعولتهن احق بردهن فإمساك بمعروف فلا يحتاج إلى نية الرجعة اي قرينة معربة عنها كما هو الشان في الالفاظ الغير الصريحة و قيل يفتقر إليها فيهما لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد أو في البيت و نحوه و هو حسن و ظ بيننا إذا كان فعلا كالوطي و القبلة و اللمس بشهوة مع قصد الرجعة فلا عبرة بها سهوا و غفلة أو مع قصد عدم الرجعة أو لا معه معدم قصد الرجعة فان ذلك لا يفيد الرجوع و ان فعل حراما في الاول لانفساخ النكاح بالطلاق و ان كان رجعينا و لو لا ذلك لم تبن بانقضاء العدة الا انه لا حد عليه و ان استحق التعزير الا مع الجهل بالتحريم و الاصل في حصول الرجعة بها بعد الاجماع و الا ندارج في العمومات فان المعتبر معنى الرجعة لا لفظهما ما ورد في معتبر اخبار الصحيح إلى المجمع على تصحيح رواياته الغير الضائر قصور السند بعده مع انجابره بعمل الكل و فيه من غشى إمرأته بعد بعد انقضاء العدة ( جلد الحد و ان غشيها قبل انقضاء العدة صح ) كان غشيانه إياها رجعة و إطلاقه و ان شمل الخالي عن قصد الرجعة الا ان اللازم التقييد به جمعا بينه و بين ما دل على اعتباره من العقل و النقل نعم لا يبعد اخذه دليلا على كون الاصل في الفعل الرجعة كالالفاظ الصرحية فلا يسمع دعوى عدمها الا مع البينة فيرجع التقييد على هذا إلى التقييد بعدم ظهور عدم قصد الرجعة لا ظهور قصدها خلافا للروضة فقيده بقصد الرجوع لا بعدم قصد غيره و هو حسن لو لا إطلاق النص المعتبر و لو أنكر الطلاق كان رجعة بلا خلاف بل عليه الوفاق في لك للصحيح ان كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان إنكار الطلاق رجعة لها و ان كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود و نحوه الرضوي و لدلالته على ارتفاعه في الازمنة الثلاثة و دلالة الرجعة على رفعه في الماضي فيكون أقوى و لا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فينتفي حيث ينتفي المتبوع لان غايتها التزام ثبوت النكاح و الانكار و يدل عليه فيحصل المطلوب منها و ان أنكر سبب شرعيتها ثم ان إطلاق النص و الفتوى يقتضي حصول الرجعة به مط و لو مع ظهور ان الباعث عليه عدم التفطن إلى وقوع المنكر و لو ذكره لم يرجع و هو مشكل للقطع بعدم قصد الرجعة ح و هو معتبر إجماعا و تنزيلهما على ذلك بعيد لبعد شمولهما لمثل ذلك و غايتهما ح إثبات اصالة الرجعة في الانكار كما في الالفاظ الصريحة الا مع وجود الصارف عنها كما فيها ايضا و لا كك الانكار في الطلاق مما يجوز الرجوع فلا يحكم به فيه بمجرده لاعميته عنه و احتماله ما ذكرنا من عدم التفطن إلى آخره و لا يجب في صحة الرجعة الاشهاد بلا خلاف بل عليه إجماعنا في عباير جماعة و هو الحجة فيه كفحوى المعتبرة بعدمه في النكاح فهنا أولى مضافا إلى خصوص النصوص الاتية بل يستحب للمستفيضة ففي الصحيح ان الطلاق لا يكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو افضل و فيه في الذي يراجع و لم يشهد قال يشهد احب إلى و لا ارى بالذي صنع و فيه ناصبا انما جعل الشهود لمكان الميراث و في الرضوي و انما تكره الرجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان و رجعة الاخرس بالاشارة المفهمة كساير تصرفاته على المشهور بين الطائفة خلافا للصدوقين فبالقاء القناع عنها عملا بضد ما هو إمارة طلاقها و هو وضعه عليها كما في الخبر و هو شاذ و مستنده مزيف و فى قول الماتن و في رواية يأ خد القناع عنها اشارة إلى وجود الرواية بصريحها فيه و لو لم نقف عليها و لو ادعت المطلقة انقضاء العدة في الزمان الممكن و يختلف أقله باختلاف أنواع العدة فهو من المعتدة بالاقراء ستة و عشرون يوما و لحظتان في الحرة و ثلثة عشر يوما و لحظتان في الامة و قد يتفق نادرا انقضاؤها في الحرة بثلثة و عشرين يوما و ثلث لحظات و في الامة بعشرة و ثلث لحظات بان يطلقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة ثم تريه لحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة و النفاس معدود بحيضة و منه يعلم حكم الامة و من المعتدة بالوضع تاما ستة أشهر و لحظتين من وقت النكاح لحظة للوطي و لحظه للولادة و سقطا مصورا مائة و عشرون يوما و لحظتان و مضغة ثمانون يوما و لحظتان و علقة أربعون كك كما في المعتبرة المستفيضة منها الصحيح تصل النطفة إلى الرحم فترد دفيه أربعين يوما ( ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعون يوما صح ) الحديث و نحوه الموثوق و غيره بزيادة فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين الخبر و في معناها النبوي صلى الله عليه و آله و قيل في الثلثة بالرجوع إلى الا مكان عادة و لا ثمرة الا مع ظهور المخالفة و هي معلومة و على تقدير تحققها فالأَظهر العمل بالمعتبرة و كيفكان لو ادعت الانقضاء كك و لا منازع لها قبل دعويها من دون يمين بلا خلاف يظهر فيه و في دعوى الانقضاء بالاشهر للصحيحين الحيض و العدة إلى النساء و زيد في أحدهما إذا ادعت صدقت و إطلاقهما ككلام أكثر الاصحاب يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد و غيره خلافا لللمعة في الثاني فلا يقبل الا بشهادة اربع من النساء المطلعات على امرها مسندا ذلك إلى ظ الروايات و لم نقف عليها الا على رواية هي مع قصور سندها صريحة في المدعي و لا ريب ان العمل بها احوط سيما مع التمهة و كذا الحكم لو كان لها منازع فيقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض و الوضع لكن مع المين بلا خلاف و اما بالاشهر فقد قطع جماعة من الاصحاب منهم الماتن في يع بعدم قبول قولها و تقديم قول الزوج المنكر لرجوع النزاع إلى الاختلاف في وقت الطلاق و الاصل عدم تقدمه و منه يظهر الوجه في تقديم قولها مع المين هنا لو انعكس الفرض فادعت البقاء لطلب النفقة مثلا و لا ريب فيه و يساعده إطلاق النص و يشكل في أصل الفرض لما ذكر من الاطلاق الذي هو بالنظر إلى الاصل المتقدم كالخاص بالاضافة إلى العام فالوجه تقديمه عليه لا العكس مع انه لو تعين لانسحب الحكم هنا و هو تقديم قول الزوج في الصورتين الاوليين و هما دعوى الانقضاء بالحيض أو بالوضع ايضا فان الاصل عدم الانقضاء و العمل بالاطلاق فيهما و تركه هنا لا أعرف وجهه أصلا و بالجمله فان عمل بالاصل عمل به في المقامين و ان عمل بإطلاق الصحيحين فليكن كك فالتفكيك لا وجه له في البين أللهم الا ان يق بان النزاع هنا حقيقة ليس في العدة ليقبل قولها و ان توجه إليها في الظ بل هو في زمان وقوع الطلاق و ليس مثله داخلا في الاطلاق فتدبر فظهر ان المراد بالاصل هنا ليس اصالة عدم الانقضاء بل المراد

/ 568