به اصالة عدم تقدم الطلاق فلا وجه للنقض أصلا المقصد الرابع في العدد جمع عدة و قد عرفت بانها اسم لمدة معلومة يتربص فيه المرأة لمعرفة برائة رحمها أو للتعبد أو للتفجع على الزوج و شرعت صيانة للانساب و تحصينا لها عن الاختلاف و النظر هنا في فصول الاول لا عدة على من لم يدخل بها إجماعا من العلماء كما حكاه اصحابنا و هو نص الاية فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها و النصوص به مع ذلك مستفيضة منها الصحيح إذا طلق الرجل إمرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة لزوج من ساعتها و تنبيها تطلقة واحدة عدا المتوفى عنها زوجها فعليها العدة مط لما يأتي و نعني بالدخول الوطي قبلا أو دبرا وطيا موجبا للغسل بلا خلاف يعرف بل ظاهرهم الاجماع عليه صلى الله عليه و آله لاطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر و العدة منها الصحيح إذا أدخله وجب المهر و الغسل و العدة و لو لا الوفاق لامكن المناقشة بعدم تبادر مثل الدخول في الدبر من الاطلاق و نحوه المناقشة في تعميم الداخل للكبير و الصغير الذي لم يبلغ سنا يمكن التولد منه لكن المحكي عن جماعة ذلك و هو احوط كالحاق دخول المنى المحترم مع ظهور الحمل بالوطؤ فتعتد بالوضع و لكن لا عدة قبل الظهور لعدم الموجب له من دخول أو حبل و لا تجب بالخلوة من دون مواقعة على الاشهر الاظهر بين الطائفة للنصوص الماضية المعتضدة بالاصل و الشهرة خلافا للاسكافي فاوجب و له بعض المعتبرة المحتمل للتقية و قد مضى الكلام في باب المهر مستقصي فلا وجه للاعادة و لا بوطي الخصي على رواية صحيحة عن خصي تزوج إمرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال لها الالف الذي أخذت منه و لا عدة عليها لكنها مع مخالفتها إطلاق النصوص المتقدمة القائلة ان بالدخول يجب المهر و الغسل و العده مطرحة عند الاصحاب معارضة بصحيحة اخرى أقوى منها بالاحتياط و الفتوى عن خصي تزوج إمرأة و هي تعلم انه خصي فقال جايز فقيل فانه مكث معها ما شاء الله تعالى ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أ ليس قد لذبها و لذت عنه الحديث و الجمع بينهما بحمل هذا على الاستحباب كما فعله شاذ لا يلتفت اليه و لا بمباشرة المجوب و هو المقطوع الذكر على الاشهر الاظهر للاصل مع عدم اندارجه تحت الاطلاق الذي مر خلافا لط فاوجب لامكان المساحقة و فيه انه كاف فان المناط هو الدخول الا ما ذكر لعدم الدليل عليه نعم لو ظهر بها حمل لحقه الولد و أعتدت منه بوضعه كما مر و نحوه الكلام في المسموح الذي لم يبق له شيء و لا يتصور منه دخلول الا انه يزيد عليه بعدم إلحاق الولد به و العدة مع ظهور الحبل كما عن أكثر الاصحاب خلافا للمحكي عن بعضهم فحكمه حكم المجبوب و هو بعيد فته الثاني في المستقيمة الحيض التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء و في معناها من كانت تعتاد الحيض فيما دون الثلة أشهر و قيل انها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا سواء انضبط عددا ام لا ورد بان معتادة الحيض فيما زاد على ثلثة أشهر لا تعتد بالاقراء و ان كانت لها عادة وقتا و عددا و كيفكان هي تعتد من الطلاق و الفسخ و وطي الشبهة بل الزنا وفاقا لجماعة من اصحابنا لاشتراك المناط و هو خوف اختلاط الانساب و للنصوص منها قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو في تزويجها هل تحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها الخبر و نحوه المروي في تحف العقول عن مولانا الجواد ( ع ) انه سئل عن رجل نكح إمرأة على زنا أ يحل له ان يتزوجها فقال يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره اذ لا يؤمن منها ان يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد فته خلافا للمحكي عن الاكثر فلا يجب فيه للاصل و عدم حرمة للزنا بثلثة أطهار على الاظهر الاشهر بل لم نقف فيه على مخالف صريحا بل ظ الاستبصار و الحلي و الطبرسي و جماعة و صريح الانتصار الاجماع عليه و هو الحجة فيه كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة و أكثرها صحاح و معتبرة ففي الصحيحين القرء ما بين الحيضتين و في الحسن الاقراء هي الاطهار و في عدة من المعتبرة كالصحاح والوثقة انه أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة و بإزاء هذه الاخبار نصوص كثيرة و حملها الاصحاب على التقية و المفيد على ما إذا طلقها في اخر طهرها و حمل الاولة على ما إذا طلقها في أوله و الاول أولى للصحيح رجل طلق إمرأته على طهر من جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة و قد انقضت عدتها و حلت للازواج قلت له أصلحك الله تعالى ان أهل العراق يروون عن علي ( ع ) يقول هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال كذبوا ثم ان إعتداد المطلقة بالاقراء الثلة انما هو إذا كانت حرة مط و ان كانت تحت عبد و اما إذا كانت امة فعدتها قران و لو كانت تحت حر بالنص و الاجماع كما يأتي و تحتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرء واحدا و لو حاضت بعد الطلاق بلحطة لصدق الطهر على تلك الحظة و لا خلاف فيه و لو لم تطهر لحظة بعد الطلاق بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلقت فيه قرء لان العبرة به بعد الطلاق لا حينه و تبين بروية الدم الثالث قط في ذات العادة الوقتية ومط ظاهرا بناء على الاشهر الاظهر من تحيض النسوة مط ذوا ت عادات كن أو مبتدات أو مضطربات بمجرد الرؤية خلافا للماتن في يع فخص الحكم بذات العادة المزبورة بناء على اصله و يدل على أصل الحكم في الجملة مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ما مضى من المعتبرة من ان الاقراء هي الاطهار و بالدخول في الحيضة الثالثة مع تقديم الطهر الحيضة الاولى و لو لحظة بتحقق الاطهار الثلثة مضافا إلى صريح النصوص الاخيرة القائلة انه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة و بما ذكرنا يظهر ان اقل ما تنقضى عدتها ستة و عشرون يوما و لحظتان كما قدمناه لاحتمال ان تطلق و قد بقي من الطهر لحظة ثم تنقضى اقل الحيض للثلثة ثم اقل الطهر عشرة ثم تحيض و تطهر كك ثم قطعن في الحيض لحطة و ليست هذه الحظة الاخيرة جزء من العدة بل هي دالة على الخروج عنها لتصريح الاية و المعتبرة بان العدة هي الاطهار خاصة من دون ضميمة حيضة و لا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة لظهور ان الاشتراط من باب المقدمة و هذا هو الاشهر خلافا للشيخ فجعله جزء لان الحكم بانقضاء العدة انما